nindex.php?page=treesubj&link=28991_28723_29690_30377_30379nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109يومئذ أي : يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور الهائلة
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109لا تنفع الشفاعة من الشفعاء أحدا
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109ورضي له قولا أي : ورضي لأجله قول الشافع في شأنه ، أو رضي قوله لأجله وفي شأنه ، وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=48فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالاستثناء كما ترى من أعم المفاعيل ، وأما كونه استثناء من الشفاعة على معنى
nindex.php?page=treesubj&link=29690لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع لغيره كما جوزوه ، فلا سبيل إليه لما أن حكم الشفاعة ممن لم يؤذن له أن لا يملكها ولا تصدر هي عنه أصلا ، كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=87لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=28ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالإخبار عنها بمجرد عدم نفعها للمشفوع له ربما يوهم إمكان صدورها عمن لم يؤذن له مع إخلاله بمقتضى مقام تهويل اليوم . وأما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=48ولا يقبل منها شفاعة فمعناه : عدم الإذن في الشفاعة ، لا عدم قبولها بعد وقوعها .
nindex.php?page=treesubj&link=28991_28723_29690_30377_30379nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109يَوْمَئِذٍ أَيْ : يَوْمَ إِذْ يَقَعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأُمُورِ الْهَائِلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ مِنَ الشُّفَعَاءِ أَحَدًا
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا أَيْ : وَرَضِيَ لِأَجْلِهِ قَوْلَ الشَّافِعِ فِي شَأْنِهِ ، أَوْ رَضِيَ قَوْلَهُ لِأَجْلِهِ وَفِي شَأْنِهِ ، وَأَمَّا مَنْ عَدَاهُ فَلَا تَكَادُ تَنْفَعُهُ وَإِنْ فُرِضَ صُدُورُهَا عَنِ الشُّفَعَاءِ الْمُتَصَدِّينَ لِلشَّفَاعَةِ لِلنَّاسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=48فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَالِاسْتِثْنَاءُ كَمَا تَرَى مِنْ أَعَمَّ الْمَفَاعِيلِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ اسْتِثْنَاءً مِنَ الشَّفَاعَةِ عَلَى مَعْنَى
nindex.php?page=treesubj&link=29690لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا شَفَاعَةُ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ أَنْ يَشْفَعَ لِغَيْرِهِ كَمَا جَوَّزُوهُ ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِمَا أَنَّ حُكْمَ الشَّفَاعَةِ مِمَّنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَنْ لَا يَمْلِكَهَا وَلَا تَصْدُرُ هِيَ عَنْهُ أَصْلًا ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=87لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=28وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى فَالْإِخْبَارُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ عَدَمِ نَفْعِهَا لِلْمَشْفُوعِ لَهُ رُبَّمَا يُوهِمُ إِمْكَانَ صُدُورِهَا عَمَّنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَعَ إِخْلَالِهِ بِمُقْتَضَى مَقَامِ تَهْوِيلِ الْيَوْمِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=48وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ فَمَعْنَاهُ : عَدَمُ الْإِذْنِ فِي الشَّفَاعَةِ ، لَا عَدَمُ قَبُولِهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا .