الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال nindex.php?page=treesubj&link=682عدة المستحاضة سنة قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض وإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق
1238 1223 - ( مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=12450_12454عدة المستحاضة سنة ) إن لم تميز بين الدمين بلا خلاف ، فإن ميزت فعدتها بالأقراء لا بالسنة على المشهور . وقول ابن القاسم : وقال ابن وهب بالسنة مطلقا ، وهما روايتان عن مالك . ( مالك : الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حتى يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر ) كما قال عمر [ ص: 322 ] ( فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر ) بعد التسعة ( فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض ) لأنها صارت من ذوات القروء . ( فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض ) حيضة ثانية ( اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة استكملت عدة الحيض ) وحلت ( فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ) للزواج ( ولزوجها عليها في ذلك ) أي مدة الانتظار والاستقبال ( الرجعة قبل أن تحل ) لبقاء عدتها ( إلا أن يكون قد بت طلاقها ) فلا رجعة له ( مالك : السنة عندنا أن nindex.php?page=treesubj&link=12739_12584الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها ) لأن الرجعة تهدم العدة إذ الرجعة كالزوجة في العدة ( وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة ، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ ) في ذلك ( إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها ) وقيده ابن القصار وتبعه جماعة بما إذا لم يرد برجعته التطويل عليها فتبني على عدتها الأولى إن لم يمسها ، ورده ابن عرفة بنص الموطأ هذا ، أي لأن قوله : وقد ظلم نفسه ، يفيد أنه أثم ، وإنما يأثم إذا قصد الضرر ، وزعم أن معناه تحمل مشقة ارتجاعها حياء من أهلها ، ثم يبدو له فيطلقها ولا يلزم من عدم الحاجة الإضرار بخلاف عكسه بعيد متعسف .
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس : " كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ، يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) [ ص: 323 ] ( سورة البقرة : الآية 231 ) الآية " . ففيه أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما . وروى ابن جرير عن السدي : قال نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثا راجعها ثم طلقها مضارة ، فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( قال مالك : والأمر عندنا أن nindex.php?page=treesubj&link=27957_27955المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها ) لما مر في النكاح أنه - صلى الله عليه وسلم - أقر صفوان بن أمية على امرأته فاختة بنت الوليد وبين إسلاميهما نحو شهر ، وأقر عكرمة بن أبي جهل على زوجته أم حكيم لإسلامه في عدتها ( فإن انقضت عدتها ) قبل إسلامه ( فلا سبيل له عليها ، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها ) بمهر وولي وشهود ( لم يعد ذلك طلاقا ) فتبقى معه على عصمة كاملة ( وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق ) فإن كان طلقها ثم راجعها قبل الإسلام ثم أسلم بقيت عنده على تطليقتين ، قاله أبو عمر .
1238 1223 - ( مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=12450_12454عدة المستحاضة سنة ) إن لم تميز بين الدمين بلا خلاف ، فإن ميزت فعدتها بالأقراء لا بالسنة على المشهور . وقول ابن القاسم : وقال ابن وهب بالسنة مطلقا ، وهما روايتان عن مالك . ( مالك : الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حتى يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر ) كما قال عمر [ ص: 322 ] ( فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر ) بعد التسعة ( فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض ) لأنها صارت من ذوات القروء . ( فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض ) حيضة ثانية ( اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة استكملت عدة الحيض ) وحلت ( فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ) للزواج ( ولزوجها عليها في ذلك ) أي مدة الانتظار والاستقبال ( الرجعة قبل أن تحل ) لبقاء عدتها ( إلا أن يكون قد بت طلاقها ) فلا رجعة له ( مالك : السنة عندنا أن nindex.php?page=treesubj&link=12739_12584الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها ) لأن الرجعة تهدم العدة إذ الرجعة كالزوجة في العدة ( وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة ، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ ) في ذلك ( إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها ) وقيده ابن القصار وتبعه جماعة بما إذا لم يرد برجعته التطويل عليها فتبني على عدتها الأولى إن لم يمسها ، ورده ابن عرفة بنص الموطأ هذا ، أي لأن قوله : وقد ظلم نفسه ، يفيد أنه أثم ، وإنما يأثم إذا قصد الضرر ، وزعم أن معناه تحمل مشقة ارتجاعها حياء من أهلها ، ثم يبدو له فيطلقها ولا يلزم من عدم الحاجة الإضرار بخلاف عكسه بعيد متعسف .
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس : " كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ، يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) [ ص: 323 ] ( سورة البقرة : الآية 231 ) الآية " . ففيه أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما . وروى ابن جرير عن السدي : قال نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثا راجعها ثم طلقها مضارة ، فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( قال مالك : والأمر عندنا أن nindex.php?page=treesubj&link=27957_27955المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها ) لما مر في النكاح أنه - صلى الله عليه وسلم - أقر صفوان بن أمية على امرأته فاختة بنت الوليد وبين إسلاميهما نحو شهر ، وأقر عكرمة بن أبي جهل على زوجته أم حكيم لإسلامه في عدتها ( فإن انقضت عدتها ) قبل إسلامه ( فلا سبيل له عليها ، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها ) بمهر وولي وشهود ( لم يعد ذلك طلاقا ) فتبقى معه على عصمة كاملة ( وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق ) فإن كان طلقها ثم راجعها قبل الإسلام ثم أسلم بقيت عنده على تطليقتين ، قاله أبو عمر .