الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثل ذلك قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة قال مالك وهذا الأمر عندنا
1261 1250 - ( مالك ، عن ابن شهاب مثل ذلك ) شهران وخمس ليال . ( مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه : له عليها فيه الرجعة ) بأن طلقها واحدة ( ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق : أنها تعتد nindex.php?page=treesubj&link=12567عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال ) فتنتقل لعدة الوفاة للأمة ; لأن الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها أمة فتعتد عدتها في الوفاة ( وأنها إن عتقت وله عليها رجعة ، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) لأن الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها حرة ، فتعتد عدتها كما أفاده قوله : ( وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة ، وهذا الأمر عندنا ) فلو كان الطلاق بائنا لم ينقلها موته في عدتها على المذهب .
1261 1250 - ( مالك ، عن ابن شهاب مثل ذلك ) شهران وخمس ليال . ( مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه : له عليها فيه الرجعة ) بأن طلقها واحدة ( ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق : أنها تعتد nindex.php?page=treesubj&link=12567عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال ) فتنتقل لعدة الوفاة للأمة ; لأن الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها أمة فتعتد عدتها في الوفاة ( وأنها إن عتقت وله عليها رجعة ، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) لأن الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها حرة ، فتعتد عدتها كما أفاده قوله : ( وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة ، وهذا الأمر عندنا ) فلو كان الطلاق بائنا لم ينقلها موته في عدتها على المذهب .