الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويشترط ) للوجوب أيضا ( وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل ، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان ) فلو خلا بعض المنازل أو محال الماء المعتادة عن ذلك فلا وجوب ؛ لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه ، وإن حمله عظمت المؤنة .

                                                                                                                              وكذا لو لم يجدهما أو أحدهما إلا بأكثر من ثمن المثل ، وإن قلت الزيادة قال الأذرعي وغيره وكان هذا كتمثيل الرافعي بحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثا باعتبار عادة طريق العراق وأما طريق مصر والشام فاعتادوا حمل الزاد - إلى مكة - والمياه المراحل الأربع والخمس فينبغي اعتبار العرف المختلف باختلاف النواحي ا هـ .

                                                                                                                              ، وإنما يتجه مع ما فيه إن اطرد عرف كل ناحية بذلك وكثير من أهل مصر والشام لا يحملون ذلك أصلا اتكالا على وجوده في مواضع معروفة في طريقهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : وإن قلت الزيادة ) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة ؛ لأن لها بدلا بخلاف الحج [ ص: 24 ] شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وهو القدر اللائق به إلخ ) أي : وإن غلت الأسعار نهاية ومغني ولا نظر لما مضى من السنين نعم لا تعتبر حالة الاضطرار التي يقصد فيها القوت لسد الرمق كردي على بافضل أي فحينئذ لا وجوب ؛ لأن الشربة قد تباع بدنانير ولا نظر لكون ذلك لائقا بها حينئذ حاشية الإيضاح .

                                                                                                                              ( قوله : فلو خلا بعض المنازل إلخ ) أي : فإن لم يوجدا أو أحدهما كأن كان عام جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن مثله مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله : أو محال الماء إلخ ) أي : ولو مرحلة شرح بافضل .

                                                                                                                              ( قوله : عن ذلك ) أي : عما ذكر من الماء والزاد أو أحدهما .

                                                                                                                              ( قوله : وإن قلت الزيادة ) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة ؛ لأن لها بدلا بخلاف الحج شرح م ر أي : والمغني ا هـ سم ومال إليه البصري فقال وأقول هو قياس قطعهم ببيع المألوف من عبد ودار وفرقهم بينه وبين الكفارة بأن لها بدلا بل قد يقال هذا أولى لسهولة بذل الزيادة اليسيرة بالنسبة لمفارقة المألوف ا هـ قال ع ش قوله م ر نعم تغتفر الزيادة إلخ ولعل ضابطها ما يعد عدم بذله في تحصيل مثل هذا الفرض بالنسبة لدافعه رعونة واغتفار الزيادة اليسيرة هنا يشكل بما مر في ثمن الراحلة وأجرتها إذا زادا على ثمن المثل وأجرة المثل ، وإن قلت الزيادة إلا أن يقال إن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البينة بدونهما لا يستغنى عنهما سفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كأن هذا ) أي قول المتن ويشترط وجود الماء والزاد إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : باعتبار عادة إلخ ) خبر كان هذا إلخ وقد يمنع دعوى اختصاص ما في المتن بعادة طريق العراق ، فإنه يصدق على كل من عادة طريق العراق وطريق مصر والشام وغيرها على حد سواء ( قوله ، وإنما يتجه ) أي : ما قاله الأذرعي وغيره ( قوله وكثير من أهل مصر إلخ ) قد يقال القياس أن العرف إذا اختلف نظر للغالب ولا نظر لغيره ، وإن كان أهله كثيرين فليتأمل بصري ( قوله لا يحملون ذلك أصلا إلخ ) لعله باعتبار زمنه عبارة النهاية والمغني والضابط في مثل ذلك العرف ويختلف باختلاف النواحي فيما يظهر وإلا فجرت عادة كثير من أهل مصر على حمله إلى العقبة ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية