الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( nindex.php?page=treesubj&link=1050وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات ، لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء أرجى للإجابة ، فإنهم أفجع بالميت من غيرهم فكانوا بالتقديم أحق فإن اجتمع أخ من أب وأم وأخ من أب ، فالمنصوص أن الأخ من الأب والأم أولى . ومن أصحابنا من قال فيه قولان : ( أحدهما ) : هذا ( والثاني ) : أنهما سواء ; لأن الأم لا مدخل لها في التقديم في الصلاة على الميت فكان في الترجيح بها قولان : كما نقول في ولاية النكاح ومنهم من قال : الأخ من الأب والأم أولى قولا واحدا لأن الأم - وإن لم يكن لها مدخل في التقديم - إلا أن لها مدخلا في الصلاة على الميت ، فرجح بها قولا واحدا ، كما نقول في الميراث يقدم بها الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب حين كان لها مدخل في الميراث ، وإن لم يكن لها مدخل في التعصيب قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وإن اجتمع وليان في درجة قدم الأسن لأن دعاءه أرجى إجابة ، فإن لم ( يحمد ) الأسن قدم الأقرأ الأفقه ; لأنه أفضل وصلاته أكمل فإن استويا أقرع بينهما ; لأنهما تساويا في التقديم فأقرع بينهما ، وإن اجتمع حر وعبد هو أقرب إليه من الحر فالحر أولى من أهل الولاية والعبد ليس من أهل الولاية ، وإن اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان : قال في القديم : الوالي أولى لقوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 175 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=31168لا يؤم الرجل في سلطانه } وقال في الجديد : الولي أولى ; لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي ، كولاية النكاح ) .
( الشرح ) قوله : لقوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31168لا يؤم الرجل في سلطانه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسبق بيانه في باب صفة الأئمة . وقوله قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فإن لم يحمد الأسن هو بياء مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم مفتوحة ، أي : لم يكن محمود الطريقة ، بأن يكون فاسقا أو مبتدعا هكذا فسره الأصحاب ، زاد المحاملي في التجريد : أو جاهلا ، زاد المحاملي أيضا في المجموع : أو يهوديا أسلم ، وفي هذا إشارة إلى ما ذكره غيره أنه إنما يقدم بالسن في الإسلام كسائر الصلوات ، لكن في تسمية هذا غير محمود الحال نظر ( وقوله ) ; لأنها ولاية تترتب فيها العصبات ، فقدم فيه الولي على الوالي ، كولاية النكاح احتراز من إقامة حدود الله تعالى . أما أحكام الفصل ففيه مسائل : ( إحداها ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع الولي المناسب والوالي فقولان مشهوران : ( القديم ) : أن الوالي أولى ، ثم إمام المسجد ثم الولي ( والجديد ) : الصحيح أن الولي مقدم على الوالي وإمام المسجد ، وممن صرح بتقديم إمام المسجد على الولي تفريعا على القديم صاحب التهذيبوالرافعي ، واحتجوا للقديم بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31168لا يؤم الرجل في سلطانه } وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها العصبات ، فقدم الولي على الوالي كالنكاح ، وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة ، وممن قال بتقديم الوالي nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو قول أكثر أهل العلم ، قال : وبه أقول ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا يثبت عنه ، وممن قال بتقديم الولي الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
( الثانية ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1050القريب الذي يقدم الذكر ، فلا يقدم غير الولي القريب عليه ، إلا أن يكون القريب أنثى فيقدم الرجل الأجنبي عليها ، إذ لا إمامة لها حتى يقدم الصبي المميز الأجنبي على المرأة القريبة ، وكذا الرجل أولى بإمامة النساء من المرأة في سائر الصلوات ; لأن إمامته أكمل .
( الثالثة ) : nindex.php?page=treesubj&link=1050أولى الأقارب الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، ثم الابن ، ثم [ ص: 176 ] ابن الابن وإن سفل ثم الأخ للأبوين وللأب ، nindex.php?page=treesubj&link=1050وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ؟ فيه طريقان حكاهما المصنف والأكثرون : ( أصحهما ) : وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وآخرون وهو المذهب والمنصوص تقديمه كما في الميراث ، ; لأن الأم لها مدخل في صلاة الجنازة قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم والجديد على تقديم الأخ من الأبوين ( والطريق الثاني ) : فيه قولان : ( أحدهما ) : يستويان ( والثاني ) : تقديمه كالقولين في ولاية النكاح ; لأن الأم لا مدخل لها في الإمامة ، فعلى المذهب المقدم بعدهما ابن الأخ للأبوين ، ثم الأب ، ثم العم للأبوين ، ثم للأب ، ثم ابن العم للأبوين ثم للأب ، ثم عم الأب ، ثم بنوه ، ثم عم الجد ، ثم بنوه على ترتيب الإرث ، قال أصحابنا : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب ففيه الطريقان قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وغيرهم : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم ففيه الطريقان : ( المذهب ) : تقديمه فإن لم يكن عصبة من النسب قدم المعتق ثم عصبته . هكذا جزم به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وابن الصباغ والمتولي وآخرون وهو ظاهر ، ومفهوم من كلام المصنف ، معلوم من قوله على ترتيب العصبات والمولى من العصبات وله حكمهم في ولاية النكاح والإرث وغير ذلك ثم بعد العتق ، وعصباته تقدم ذوو الأرحام فيقدم أب الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وغيره : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع جد مملوك وأخ لأم حر فأيهما أولى ؟ فيه وجهان : ولم يرجح واحدا منهما والأصح ترجيح الحر .
( الرابعة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو عمين أو ابني أخ ونحو ذلك وتنازعا في الإمامة فقد نص في المختصر أن الأسن أولى ; لأن دعاءه أرجى إجابة . وقال : في سائر الصلوات الأفقه والأقرأ أولى من الأسن فقال المصنف والجمهور : المسألتان على ما نص عليه ، وهذا هو المذهب وفرقوا بأن المقصود هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ; لأنه أخشع غالبا وأحضر قلبا والمراد في سائر الصلوات مراعاة ما يطرأ فيها مما يحتاج إلى فقه ومراعاة أقوالها وأفعالها وقيل : فيهما قولان : بالنقل والتخريج .
( أحدهما ) : يقدم الأسن فيهما .
( الثاني ) : يقدم الأفقه والأقرأ فيهما . هكذا قاله إمام الحرمين [ ص: 177 ] والغزالي في البسيط . قال إمام الحرمين : وهذا الذي ذكرناه من طرد القولين في المسألتين ذكره العراقيون ولم يذكره المراوزة . بل جزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الصلاة على الميت . وذكروا في صلاة الميت ، الطريقين . وتابعه على هذا النقل عن العراقيين الغزالي في البسيط والوسيط . ، وهذا الذي نقله عن العراقيين ليس في كتبهم المشهورة ، بل جمهورهم قرروا النص ، وطائفة يسيرة منهم ذكروا الطريقين في صلاة الجنازة مع ترجيحهم القول المنصوص فيها ، وهو تقديم الأسن ، وجزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الجنازة . وممن قطع بتقرير النص منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد شيخهم وإمامهم ، وأصحابه الثلاثة القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه ، وصاحب الحاوي والمحاملي في التجريد والمقنع والجرجاني وآخرون ، وممن ذكر الطريقين في الجنازة منهم وجزم بتقديم الأفقه والأقرأ في غيرها المحاملي في المجموع وابن الصباغ nindex.php?page=showalam&ids=14922ونصر المقدسي والشاشي ، فهؤلاء أئمة العراقيين ، ولم يذكر أحد منهم التخريج إلى غير صلاة الجنازة كما نقله عنهم إمام الحرمين والله أعلم .
قال أصحابنا : وإنما يقدم بالسن الذي مضى في الإسلام ، فلا يقدم شيخ مضى معظم عمره في الكفر وأسلم من قريب على شاب نشأ في الإسلام ، كما سبق بيانه في باب صفة الأئمة . قال أصحابنا رحمهم الله : ولا يشترط في هذا السن الشيخوخة بل يقدم أكبر الشابين على أصغرهما . قال أصحابنا : وإذا قلنا بالمذهب وهو تقديم الأسن فاستويا في السن قدم الأفقه ثم الأقرأ ، كما في سائر الصلوات ، وسبق هناك وجه بتقديم الأورع ووجه بتقديم الأقرأ ، وكل ذلك يجيء هنا إذا استويا في السن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : فإن كان هناك أسن ولكنه غير محمود الحال كما سبق شرحه قدم الأفقه والأقرأ ، وصار هذا كالمعلوم ، فإن استويا من كل وجه أقرع بينهما ; لأنه لا مزية لأحدهما فقدم بالقرعة .
( الخامسة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050استوى اثنان في درجة وأحدهما حر والآخر رقيق ، فالحر أولى بلا خلاف ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع رقيق فقيه ، وحر غير فقيه ، فوجهان مشهوران : . [ ص: 178 ] أصحهما : ) يقدم الحر ( والثاني ) : الرقيق . قال إمام الحرمين والغزالي : ولعل التسوية بينهما أولى لتعارض الفضيلتين ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع حر بعيد وعبد قريب كأخ هو عبد وعم حر فثلاثة أوجه : ( أصحها ) : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين ، والمتولي وغيره من الخراسانيين الحر أولى ; لأنها ولاية والحر أهلها دون العبد ( والثاني ) : العبد أولى لقربه ، حكاه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين ( والثالث ) : هما سواء وأشار إلى اختياره إمام الحرمين والغزالي . قال أصحابنا : والمكاتب والعبد القريبان أولى من الحر الأجنبي ، والرجل الأجنبي وإن كان عبدا أولى من المرأة القريبة ، والصبيان أولى من النساء . قال إمام الحرمين رحمه الله : والذي ذكر تصريحا وتلويحا أن الخال وكل متمسك بقرابة فهو مقدم على الأجانب ، وإن كان الخال عبدا مفضولا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع عبد بالغ وصبي حر فالعبد أولى بلا خلاف ، صرح به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وغيرهم . قالوا : لأن العبد مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ; ولأن الصلاة خلف العبد مجمع على جوازها ، واختلف العلماء في جوازها خلف الصبي .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع وليان في درجة أحدهما أفضل كان أولى كما سبق ، فإن أراد أن يستنيب أجنبيا ففي تمكينه منه وجهان : حكاهما صاحب العدة ( الأقيس ) : أنه لا يمكن إلا برضاء الآخر . قال ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050غاب الولي الأقرب ووكل من يصلي فنائبه أحق من البعيد الحاضر ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1050لا حق للزوج في الإمامة في صلاة الجنازة . هكذا صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد شيخ الأصحاب والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون . وشذ عنهم صاحب العدة فقال : الزوج أولى بالإمامة عليها من المولى المعتق ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في رواية دليلنا أنه أشد شفقة وأتم إرثا ، وهذا الذي قاله صاحب العدة شاذ مخالف لما قاله الأصحاب .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1050_1995أوصى الميت أن يصلي عليه أجنبي ، فهل يقدم الموصى له على أقارب الميت ؟ فيه طريقان : ( أصحهما ) : وبه قطع جمهور الأصحاب لا يقدم . ولا تصح هذه الوصية ; لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته فلا [ ص: 179 ] تنفذ وصيته بإسقاطها ، كما لو أوصى إلى أجنبي بتزويج بنته ولها عصبة فإنه لا تصح وصيته .
( والطريق الثاني ) : فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبي محمد الجويني أنه خرجه على الوجهين : فيمن أوصى أجنبيا في أمور أولاده ولهم جد ( الصحيح ) : لا يصح ( والثاني ) : يصح فعلى هذا تصح وصيته إلى من يصلي عليه ويقدم على القريب . قال الرافعي : وبهذا أفتى محمد بن يحيى صاحب الغزالي ، والمشهور في المذهب بطلان هذه الوصية ، هذا مذهبنا . قال صاحب الحاوي : ويقدم الوصي على القريب ، يحكى هذا عن عائشة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قال : وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسائر الفقهاء : الأولياء أولى من الموصى له ، قال : وهو نظير مسألة الوصية بتزويج بنته . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر تقديم الوصي عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، واحتج لهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق وصى أن يصلي عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فصلى ، ووصى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يصلي عليه nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب فصلى ، ووصت عائشة أن يصلي عليها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فصلى ، وكذلك غيرهم رضي الله عنهم واحتج أصحابنا بأن الصلاة حق للقريب فلا تنفذ الوصية بإسقاطه كالإرث ، وغيره . والجواب عن وصايا الصحابة رضي الله عنهم أن أولياءهم أجازوا الوصية والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1050إذا لم يحضر الميت عصبة له ، ولا ذوو رحم ، ولا معتق بل حضره أجانب قدم الحر على العبد في الصلاة عليه ، ويقدم البالغ ، وإن كان عبدا على الصبي ، وإن كان حرا كما سبق ، فإن اجتمع رجال أحرار قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في بابه ، فإن استووا وتنازعوا أقرع بينهم ، وإن لم يحضر إلا عبد قدم من يقدم في ، سائر الصلوات ، فإن استووا وتنازعوا أقرع ، صرح به المتولي وغيره .
( فرع ) قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1050أحق الأقارب بالصلاة عليه أبوه ، ثم جده ، ثم ابنه ، ثم ابن ابنه ، وإن سفل ، ثم الأخ على الترتيب السابق ، وأشار إمام الحرمين [ ص: 180 ] إلى وجه بعيد غريب أن الأخ مقدم على الابن ، مأخوذ من ولاية النكاح والمشهور الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب في كل طرقهم ، يقدم الابن وبنوه على الأخ ، وقد نقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه الإجماع على تقديم الابن على الأخ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رحمه الله : الابن أولى من الأب والأخ ، وابن الأخ أولى من الجد . دليلنا القياس على ولاية النكاح والله أعلم .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050ماتت امرأة ولها ابن وزوج فحق الصلاة عليها للابن دون الزوج وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : زوجها أولى من ابنها منه ، فإن كان ابنها من غيره فهو أحق من زوجها ، قال : وابن العم أحق من الزوج ، وقال الشعبي : الولي أحق من الزوج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : الزوج أحق ، دليلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الابن عصبة وأكمل شفقة فقدم ، واحتجوا بأن الابن يلزمه طاعة أبيه فلا يتقدم عليه ، والجواب أن هذا ينتقض بالجد مع الأب فإن الابن مقدم عليه مع أنه يلزمه طاعته .
( الشرح ) قوله : لقوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31168لا يؤم الرجل في سلطانه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسبق بيانه في باب صفة الأئمة . وقوله قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فإن لم يحمد الأسن هو بياء مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم مفتوحة ، أي : لم يكن محمود الطريقة ، بأن يكون فاسقا أو مبتدعا هكذا فسره الأصحاب ، زاد المحاملي في التجريد : أو جاهلا ، زاد المحاملي أيضا في المجموع : أو يهوديا أسلم ، وفي هذا إشارة إلى ما ذكره غيره أنه إنما يقدم بالسن في الإسلام كسائر الصلوات ، لكن في تسمية هذا غير محمود الحال نظر ( وقوله ) ; لأنها ولاية تترتب فيها العصبات ، فقدم فيه الولي على الوالي ، كولاية النكاح احتراز من إقامة حدود الله تعالى . أما أحكام الفصل ففيه مسائل : ( إحداها ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع الولي المناسب والوالي فقولان مشهوران : ( القديم ) : أن الوالي أولى ، ثم إمام المسجد ثم الولي ( والجديد ) : الصحيح أن الولي مقدم على الوالي وإمام المسجد ، وممن صرح بتقديم إمام المسجد على الولي تفريعا على القديم صاحب التهذيبوالرافعي ، واحتجوا للقديم بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31168لا يؤم الرجل في سلطانه } وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها العصبات ، فقدم الولي على الوالي كالنكاح ، وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة ، وممن قال بتقديم الوالي nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو قول أكثر أهل العلم ، قال : وبه أقول ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا يثبت عنه ، وممن قال بتقديم الولي الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
( الثانية ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1050القريب الذي يقدم الذكر ، فلا يقدم غير الولي القريب عليه ، إلا أن يكون القريب أنثى فيقدم الرجل الأجنبي عليها ، إذ لا إمامة لها حتى يقدم الصبي المميز الأجنبي على المرأة القريبة ، وكذا الرجل أولى بإمامة النساء من المرأة في سائر الصلوات ; لأن إمامته أكمل .
( الثالثة ) : nindex.php?page=treesubj&link=1050أولى الأقارب الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، ثم الابن ، ثم [ ص: 176 ] ابن الابن وإن سفل ثم الأخ للأبوين وللأب ، nindex.php?page=treesubj&link=1050وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ؟ فيه طريقان حكاهما المصنف والأكثرون : ( أصحهما ) : وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وآخرون وهو المذهب والمنصوص تقديمه كما في الميراث ، ; لأن الأم لها مدخل في صلاة الجنازة قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم والجديد على تقديم الأخ من الأبوين ( والطريق الثاني ) : فيه قولان : ( أحدهما ) : يستويان ( والثاني ) : تقديمه كالقولين في ولاية النكاح ; لأن الأم لا مدخل لها في الإمامة ، فعلى المذهب المقدم بعدهما ابن الأخ للأبوين ، ثم الأب ، ثم العم للأبوين ، ثم للأب ، ثم ابن العم للأبوين ثم للأب ، ثم عم الأب ، ثم بنوه ، ثم عم الجد ، ثم بنوه على ترتيب الإرث ، قال أصحابنا : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب ففيه الطريقان قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وغيرهم : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم ففيه الطريقان : ( المذهب ) : تقديمه فإن لم يكن عصبة من النسب قدم المعتق ثم عصبته . هكذا جزم به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وابن الصباغ والمتولي وآخرون وهو ظاهر ، ومفهوم من كلام المصنف ، معلوم من قوله على ترتيب العصبات والمولى من العصبات وله حكمهم في ولاية النكاح والإرث وغير ذلك ثم بعد العتق ، وعصباته تقدم ذوو الأرحام فيقدم أب الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وغيره : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع جد مملوك وأخ لأم حر فأيهما أولى ؟ فيه وجهان : ولم يرجح واحدا منهما والأصح ترجيح الحر .
( الرابعة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو عمين أو ابني أخ ونحو ذلك وتنازعا في الإمامة فقد نص في المختصر أن الأسن أولى ; لأن دعاءه أرجى إجابة . وقال : في سائر الصلوات الأفقه والأقرأ أولى من الأسن فقال المصنف والجمهور : المسألتان على ما نص عليه ، وهذا هو المذهب وفرقوا بأن المقصود هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ; لأنه أخشع غالبا وأحضر قلبا والمراد في سائر الصلوات مراعاة ما يطرأ فيها مما يحتاج إلى فقه ومراعاة أقوالها وأفعالها وقيل : فيهما قولان : بالنقل والتخريج .
( أحدهما ) : يقدم الأسن فيهما .
( الثاني ) : يقدم الأفقه والأقرأ فيهما . هكذا قاله إمام الحرمين [ ص: 177 ] والغزالي في البسيط . قال إمام الحرمين : وهذا الذي ذكرناه من طرد القولين في المسألتين ذكره العراقيون ولم يذكره المراوزة . بل جزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الصلاة على الميت . وذكروا في صلاة الميت ، الطريقين . وتابعه على هذا النقل عن العراقيين الغزالي في البسيط والوسيط . ، وهذا الذي نقله عن العراقيين ليس في كتبهم المشهورة ، بل جمهورهم قرروا النص ، وطائفة يسيرة منهم ذكروا الطريقين في صلاة الجنازة مع ترجيحهم القول المنصوص فيها ، وهو تقديم الأسن ، وجزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الجنازة . وممن قطع بتقرير النص منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد شيخهم وإمامهم ، وأصحابه الثلاثة القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه ، وصاحب الحاوي والمحاملي في التجريد والمقنع والجرجاني وآخرون ، وممن ذكر الطريقين في الجنازة منهم وجزم بتقديم الأفقه والأقرأ في غيرها المحاملي في المجموع وابن الصباغ nindex.php?page=showalam&ids=14922ونصر المقدسي والشاشي ، فهؤلاء أئمة العراقيين ، ولم يذكر أحد منهم التخريج إلى غير صلاة الجنازة كما نقله عنهم إمام الحرمين والله أعلم .
قال أصحابنا : وإنما يقدم بالسن الذي مضى في الإسلام ، فلا يقدم شيخ مضى معظم عمره في الكفر وأسلم من قريب على شاب نشأ في الإسلام ، كما سبق بيانه في باب صفة الأئمة . قال أصحابنا رحمهم الله : ولا يشترط في هذا السن الشيخوخة بل يقدم أكبر الشابين على أصغرهما . قال أصحابنا : وإذا قلنا بالمذهب وهو تقديم الأسن فاستويا في السن قدم الأفقه ثم الأقرأ ، كما في سائر الصلوات ، وسبق هناك وجه بتقديم الأورع ووجه بتقديم الأقرأ ، وكل ذلك يجيء هنا إذا استويا في السن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : فإن كان هناك أسن ولكنه غير محمود الحال كما سبق شرحه قدم الأفقه والأقرأ ، وصار هذا كالمعلوم ، فإن استويا من كل وجه أقرع بينهما ; لأنه لا مزية لأحدهما فقدم بالقرعة .
( الخامسة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050استوى اثنان في درجة وأحدهما حر والآخر رقيق ، فالحر أولى بلا خلاف ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع رقيق فقيه ، وحر غير فقيه ، فوجهان مشهوران : . [ ص: 178 ] أصحهما : ) يقدم الحر ( والثاني ) : الرقيق . قال إمام الحرمين والغزالي : ولعل التسوية بينهما أولى لتعارض الفضيلتين ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع حر بعيد وعبد قريب كأخ هو عبد وعم حر فثلاثة أوجه : ( أصحها ) : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين ، والمتولي وغيره من الخراسانيين الحر أولى ; لأنها ولاية والحر أهلها دون العبد ( والثاني ) : العبد أولى لقربه ، حكاه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين ( والثالث ) : هما سواء وأشار إلى اختياره إمام الحرمين والغزالي . قال أصحابنا : والمكاتب والعبد القريبان أولى من الحر الأجنبي ، والرجل الأجنبي وإن كان عبدا أولى من المرأة القريبة ، والصبيان أولى من النساء . قال إمام الحرمين رحمه الله : والذي ذكر تصريحا وتلويحا أن الخال وكل متمسك بقرابة فهو مقدم على الأجانب ، وإن كان الخال عبدا مفضولا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع عبد بالغ وصبي حر فالعبد أولى بلا خلاف ، صرح به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وغيرهم . قالوا : لأن العبد مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ; ولأن الصلاة خلف العبد مجمع على جوازها ، واختلف العلماء في جوازها خلف الصبي .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع وليان في درجة أحدهما أفضل كان أولى كما سبق ، فإن أراد أن يستنيب أجنبيا ففي تمكينه منه وجهان : حكاهما صاحب العدة ( الأقيس ) : أنه لا يمكن إلا برضاء الآخر . قال ولو nindex.php?page=treesubj&link=1050غاب الولي الأقرب ووكل من يصلي فنائبه أحق من البعيد الحاضر ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1050لا حق للزوج في الإمامة في صلاة الجنازة . هكذا صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد شيخ الأصحاب والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون . وشذ عنهم صاحب العدة فقال : الزوج أولى بالإمامة عليها من المولى المعتق ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في رواية دليلنا أنه أشد شفقة وأتم إرثا ، وهذا الذي قاله صاحب العدة شاذ مخالف لما قاله الأصحاب .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1050_1995أوصى الميت أن يصلي عليه أجنبي ، فهل يقدم الموصى له على أقارب الميت ؟ فيه طريقان : ( أصحهما ) : وبه قطع جمهور الأصحاب لا يقدم . ولا تصح هذه الوصية ; لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته فلا [ ص: 179 ] تنفذ وصيته بإسقاطها ، كما لو أوصى إلى أجنبي بتزويج بنته ولها عصبة فإنه لا تصح وصيته .
( والطريق الثاني ) : فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبي محمد الجويني أنه خرجه على الوجهين : فيمن أوصى أجنبيا في أمور أولاده ولهم جد ( الصحيح ) : لا يصح ( والثاني ) : يصح فعلى هذا تصح وصيته إلى من يصلي عليه ويقدم على القريب . قال الرافعي : وبهذا أفتى محمد بن يحيى صاحب الغزالي ، والمشهور في المذهب بطلان هذه الوصية ، هذا مذهبنا . قال صاحب الحاوي : ويقدم الوصي على القريب ، يحكى هذا عن عائشة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قال : وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسائر الفقهاء : الأولياء أولى من الموصى له ، قال : وهو نظير مسألة الوصية بتزويج بنته . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر تقديم الوصي عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، واحتج لهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق وصى أن يصلي عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فصلى ، ووصى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يصلي عليه nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب فصلى ، ووصت عائشة أن يصلي عليها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فصلى ، وكذلك غيرهم رضي الله عنهم واحتج أصحابنا بأن الصلاة حق للقريب فلا تنفذ الوصية بإسقاطه كالإرث ، وغيره . والجواب عن وصايا الصحابة رضي الله عنهم أن أولياءهم أجازوا الوصية والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1050إذا لم يحضر الميت عصبة له ، ولا ذوو رحم ، ولا معتق بل حضره أجانب قدم الحر على العبد في الصلاة عليه ، ويقدم البالغ ، وإن كان عبدا على الصبي ، وإن كان حرا كما سبق ، فإن اجتمع رجال أحرار قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في بابه ، فإن استووا وتنازعوا أقرع بينهم ، وإن لم يحضر إلا عبد قدم من يقدم في ، سائر الصلوات ، فإن استووا وتنازعوا أقرع ، صرح به المتولي وغيره .
( فرع ) قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1050أحق الأقارب بالصلاة عليه أبوه ، ثم جده ، ثم ابنه ، ثم ابن ابنه ، وإن سفل ، ثم الأخ على الترتيب السابق ، وأشار إمام الحرمين [ ص: 180 ] إلى وجه بعيد غريب أن الأخ مقدم على الابن ، مأخوذ من ولاية النكاح والمشهور الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب في كل طرقهم ، يقدم الابن وبنوه على الأخ ، وقد نقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه الإجماع على تقديم الابن على الأخ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رحمه الله : الابن أولى من الأب والأخ ، وابن الأخ أولى من الجد . دليلنا القياس على ولاية النكاح والله أعلم .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050ماتت امرأة ولها ابن وزوج فحق الصلاة عليها للابن دون الزوج وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : زوجها أولى من ابنها منه ، فإن كان ابنها من غيره فهو أحق من زوجها ، قال : وابن العم أحق من الزوج ، وقال الشعبي : الولي أحق من الزوج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : الزوج أحق ، دليلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الابن عصبة وأكمل شفقة فقدم ، واحتجوا بأن الابن يلزمه طاعة أبيه فلا يتقدم عليه ، والجواب أن هذا ينتقض بالجد مع الأب فإن الابن مقدم عليه مع أنه يلزمه طاعته .