الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=97والدابة تخرج من الدبر ناقضة ، فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض ) والمراد بالدابة : الدودة ، وهذا لأن النجس ما عليها وذلك قليل ، وهو حدث في السبيلين دون غيرهما ، فأشبه الجشاء والفساء ، بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=93الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل ، لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة ، حتى لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=546_228قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره : إن سال عن رأس الجرح نقض ، وإن لم يسل لا ينقض ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى: ينقض في الوجهين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينقض في الوجهين ، وهي مسألة nindex.php?page=treesubj&link=546_228الخارج من غير السبيلين ، وهذه الجملة نجسة ; لأن الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء ، هذا إذا قشرها فخرج بنفسه ، أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض ; لأنه مخرج وليس [ ص: 107 ] بخارج ، والله أعلم .
أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=126مس الفرج ، وللخصوم القائلين بالنقض أحاديث : أمثلها حديث بسرة أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، فأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، قال : دخلت على مروان ، فذكر ما يكون منه الوضوء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37420من مس ذكره فليتوضأ }انتهى .
ورواه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة [ ص: 115 ] عن أبيه عن مروان عن بسرة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وأروى بنت أنيس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وزيد بن خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر .
وقال محمد بن إسماعيل : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب رواه ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وقال : لم يسمع هشام من أبيه هذا الحديث ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " : قال : وإنما أخذه هشام من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ثم أخرجه عن همام عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قال : فرجع الحديث إلى أبي بكر ، انتهى .
قلت : يشكل عليه رواية الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي عن بسرة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ، قال : حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، فصرح فيه بسماع هشام من أبيه انتهى ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني طرق هذا الحديث في اثنا عشرة ورقة كبارا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الوسط " حديث بسرة من رواية عبد الحميد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة مرفوعا { من مس فرجه وأنثييه فليتوضأ وضوءه للصلاة }" ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لم يقل فيه : " وأنثييه " عن هشام إلا عبد الحميد بن جعفر انتهى .
ورواه الترمذي أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن بسرة ، وبالسند الأول : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والعشرين من القسم الأول . nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " وقال : على شرط الشيخين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ومعاذ الله أن نحتج nindex.php?page=showalam&ids=17065بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعث nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان شرطيا له إلى بسرة فسألها ، ثم أتاهم فأخبرهم بما قالت بسرة ، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة إلى بسرة فسمع منها ، فالخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع ، وصار nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان . والشرطي كأنهما زائدان في الإسناد ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن بسرة .
وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن مروان عن بسرة ، وفي آخره قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : وليس المراد من الوضوء غسل اليد ، وإن كانت العرب تسمي غسل اليد وضوءا ، بدليل ما أخبرنا وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة }" .
وأسند أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن بسرة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من مس فرجه فليعد الوضوء }قال : والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة ، [ ص: 116 ] انتهى . واستضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بالإسناد الأول .
وروى بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه عد جماعة لم يكونوا يعرفون الحديث ، ومن رأيناه يحدث عنهم سخرنا منه ، فذكر منهم nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ثم أخرجه من طريق الأوزاعي أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : فثبت انقطاع هذا الخبر وضعفه . انتهى .
وبالسند الأول : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " وعنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ثم قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فزاد فيه : { فليتوضأ وضوءه للصلاة }. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روينا قولنا عن غير بسرة ، والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عجرد ، وأم حراش ، وعدة نساء لسن بمعروفات ، ويحتج بروايتهن ، وهو يضعف بسرة مع قدم هجرتها وصحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثت بهذا الحديث في دار المهاجرين ، والأنصار متوافرون ، ولم يدفعه منهم أحد ولما سمعها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وإنما لم يخرجا في " الصحيح " حديث بسرة لاختلاف وقع في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من بسرة ، أو هو عن مروان عن بسرة ، ولكنهما احتجا بسائر رواته ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك ، nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع بن أبي نعيم القاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62959إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وصححه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : واحتجاجنا فيه nindex.php?page=showalam&ids=17191بنافع لا بيزيد ، فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في " كتاب الضعفاء " انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولفظه فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62960من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة }" . قال : nindex.php?page=showalam&ids=17369ويزيد بن عبد الملك تكلموا فيه . ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه سئل عنه ، فقال : شيخ من أهل المدينة ليس به بأس ، ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال الذهبي في " مختصره " . nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أخرجه في " تاريخه " موقوفا هكذا انتهى .
حديث آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث [ ص: 117 ] عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { من مس فرجه فليتوضأ }. انتهى .
قال الترمذي في " كتابه " قال محمد " يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان ، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث ، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا ، قال : وقال محمد : أصح شيء سمعت في هذا الباب حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة انتهى .
وهذا مناقض لما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث بسرة ، أنه قال : هو أصح شيء في هذا الباب ، وقد تقدم ، ويجمع بينهما بأنه سمع أحدهما أولا ، فقال : هذا أصح شيء في الباب ، ثم سمع الآخر فوجده أصح من الأول ، فقال : هذا أصح شيء في الباب ، والله أعلم ، وأسند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " عن nindex.php?page=showalam&ids=12153أبي مسهر أنه قال : لم يسمع مكحول من عنبسة شيئا ، قال : وهم يحتجون بقول nindex.php?page=showalam&ids=12153أبي مسهر ، فرجع الحديث إلى الانقطاع ، وهم لا يحتجون بالمنقطع .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن إسحاق بن أبي فروة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من مس فرجه فليتوضأ }" انتهى .
وهو حديث ضعيف فإن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك باتفاقهم ، وقد اتهمه بعضهم ، وليس هو بإسحاق بن محمد الفروي الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي ، ذاك ثقة ، وظنهما ابن الجوزي واحدا ، فضعفهما ، وسيأتي بيانه .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62961إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء }انتهى
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع به ، ولفظه فيه : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9457إذا أفضى أحدكم [ ص: 118 ] بيده إلى فرجه فليتوضأ }" ، ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسمعت جماعة من الحفاظ غير ابن نافع يروونه لا يذكرون فيه nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والإفضاء إنما يكون بباطن الكف ، كما يقال : أفضى بيده مبايعا ، وأفضى بيده إلى ركبته راكعا وإلى الأرض ساجدا انتهى .
قال الذهبي في " مختصره " وهذا الحديث إن صح فليس الاستدلال فيه على باطن الكف إلا بالمفهوم ، وإنما يكون المفهوم حجة إذا سلم من المعارض ، كيف وأحاديث المس مطلقا في مسمى المس أعم وأصح انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : في " شرح الآثار " : وقد روى الحفاظ هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فأرسلوه لم يذكروا فيه nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ، فرجع الحديث إلى الإرسال ، وهم لا يحتجون بالمراسيل انتهى .
{ حديث آخر } روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9033أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ومحمد بن الوليد ثقة ، ثم أخرجه من طريق ابن عدي بسنده عن يحيى بن راشد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب نحوه ، قال : وخالفهم المثنى بن الصباح في إسناده ، وليس بالقوي ، ثم أخرجه عن المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62962بسرة بنت صفوان ، قالت : يا رسول الله كيف ترى في إحدانا تمس فرجها ، والرجل يمس فرجه بعدما يتوضأ ؟ قال : يتوضأ يا بسرة }" .
قال عمرو : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=62963أن مروان أرسل إليها ليسألها ، فقالت : دعني ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فلان ، وفلان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، فأمرني بالوضوء }. وأكثر الناس يحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة ، وأما إذا كان الراوي عنه مثل المثنى بن الصباح ، أو nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وأمثالهما ، فلا يكون حجة ، أما حديثه عن أبيه عن جده فقد تكلم فيه من جهة أنه كان يحدث من صحيفة جده . قالوا : وإنما روى أحاديث يسيرة ، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها . ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه : [ ص: 119 ] nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهو الجادة . nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو . nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، فعمرو له ثلاثة أجداد : محمد ، وعبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ، فمحمد تابعي ، وعبد الله ، وعمرو صحابيان ، فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل ; لأنه تابعي ، وإن كان المراد به عمرو ، فالحديث منقطع ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيبا لم يدرك عمرا ، وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب من عبد الله ، وقد ثبت في " nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب من جده عبد الله .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن إسحاق بن محمد الفروي أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة }انتهى .
وإسحاق بن محمد الفروي هذا ثقة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " وليس هو بإسحاق بن أبي فروة المتقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، ووهم ابن الجوزي في " التحقيق " فجعلهما واحدا ، وتعقبه صاحب " التنقيح " وله طريقان آخران عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي :
أحدهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16223صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : وصدقة هذا ضعيف .
الثاني : عن العلاء بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه . قال : والعلاء ضعيف انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من مس فرجه فليتوضأ }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقال : إنه غلط ; لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62964nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أجاب مروان حين سأله عن مس الذكر : بأنه لا وضوء فيه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان : أخبرتني بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه الوضوء ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : ما سمعت هذا ، حتى أرسل nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان إلى بسرة شرطيا فأخبرته } ، وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد بما شاء الله ، فكيف يجوز أن ينكر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة على بسرة ما حدثه به زيد بن خالد هذا بما لا يستقيم ولا يصح ؟ انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري [ ص: 120 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43219ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : بأبي وأمي ، هذا للرجال ، أفرأيت النساء ؟ قال : إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة }" انتهى ، وهو معلول بعبد الرحمن هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان كذابا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وأبو حاتم . وأبو زرعة : متروك . زاد أبو حاتم : وكان يكذب ، وله طريق آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . وأخرجه عن عمر بن شريح عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا { من مس فرجه فليتوضأ }ثم قال : وعمر بن شريح لا يحتج به انتهى .
وقد روى أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حديثا يعارض هذا ، فقال : حدثنا الجراح بن مخلد ثنا عمر بن يونس اليماني ثنا المفضل بن ثواب حدثني حسين بن أوزع عن أبيه عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62966سيف بن عبد الله الحميري ، قال : دخلت أنا ورجال معي على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فسألناها عن الرجل يمس فرجه ، أو المرأة تمس فرجها ، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أبالي إياه مسست ، أو أنفي }" . انتهى .
أحاديث أصحابنا ومن قال بعدم النقض : حديث طلق بن علي ، وهو أمثلها ، وله أربع طرق :
أحدها : عند أصحاب السنن إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن ملازم بن عمرو وعن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=62967عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ، فقال : هل هو إلا بضعة منك }؟ " .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " قال الترمذي : هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب . وفي الباب عن أبي أمامة ، وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12348أيوب بن عتبة ، ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه ، وأيوب ، ومحمد تكلم فيهما بعض أهل الحديث ، وحديث ملازم بن عمرو أصح [ ص: 121 ] وأحسن انتهى .
الطريق الثاني : أخرجه ابن ماجه عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق به ، ومحمد بن جابر : ضعيف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس : متروك ، وقال ابن معين : ليس بشيء .
الطريق الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر عن أيوب بن محمد العجلي عن قيس بن طلق به . وهي عند ابن عدي ، وعبد الحميد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والعجلي ضعفه ابن معين .
الطريق الرابع : عن أيوب بن عتبة اليماني عن قيس بن طلق عن أبيه ، وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأيوب بن عتبة . قال ابن معين : ليس بشيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : مضطرب الحديث ، وبالطريق الأول : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " ، وقال : هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا متنه ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه قال : حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بسرة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " : وهذا حديث أوهم عالما من الناس أنه معارض لحديث بسرة ، وليس كذلك ; لأنه منسوخ ، فإن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، ثم أخرج عن { قيس بن طلق عن أبيه ، قال : بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة ، وكان يقول : قدموا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مسا }انتهى .
قال : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر ، ثم ساقه كما تقدم . قال : وأبو هريرة إسلامه سنة سبع من الهجرة ، فكان خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعد خبر طلق لسبع سنين ، وطلق بن علي رجع إلى بلده ، ثم أخرج عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62969قيس بن طلق عن أبيه قال : خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر : خمسة من بني حنيفة ، ورجلا من بني ضبيعة بن ربيعة ، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه ، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا ، واستوهبناه من فضل طهوره ، فقال : اذهبوا بهذا الماء ، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم ، ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا ، فقلنا : يا رسول الله البلد بعيد والماء ينشف ، قال : فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فخرجنا فتشاحنا على حمل الإداوة أينا يحملها فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل منا يوما ، فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا [ ص: 122 ] وراهب أولئك القوم رجل من طيئ ، فنادينا بالصلاة ، فقال الراهب : دعوة حق ، ثم هرب فلم ير بعد }انتهى .
قال : فهذا بيان واضح : أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد قدمته تلك ، ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك ، فمن ادعى ذلك فليثبته بسنة مصرحة ، ولا سبيل له إلى ذلك انتهى .
وذكر عبد الحق في " أحكامه " حديث طلق هذا ، وسكت عنه ، فهو صحيح عنده على عادته في مثل ذلك ، وتعقبه ابن القطان في " كتابه " فقال : إنما يرويه قيس بن طلق عن أبيه ، وقد حكى الدارقطني في " سننه " عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث ، فقال : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة . ووهناه ولم يثبتاه . قال : والحديث مختلف فيه فينبغي أن يقال فيه : حسن ولا يحكم بصحته ، والله أعلم انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " حديث طلق من رواية ملازم بن عمرو ، ثم قال : وملازم بن عمرو فيه نظر ، ورواه محمد بن جابر اليماني ، وأيوب بن عتبة عن قيس بن طلق ، قال : وكلاهما ضعيف .
قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن قيس أن طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله ، وعكرمة بن عمار أمثل من رواه ، وهو مختلف فيه في تعديله ، فغمزه يحيى القطان ، وأحمد بن حنبل ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جدا ، وقيس ، قال الشافعي : سألنا عنه فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره ، وقد عارضه من عرفنا ثقته وثبته في الحديث . ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة قالوا : لا نحتج بحديثه ، ثم قال : وإن صح ، فنقول : إن ذلك كان في ابتداء الهجرة ، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيره كان بعد ذلك ، فإن طلقا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن محمد بن جابر حدثني { nindex.php?page=hadith&LINKID=62970قيس بن طلق عن أبيه ، قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد ، فقال لي : اخلط الطين ، فإنك أعلم بخلطه ، فسألته أرأيت الرجل يتوضأ ، ثم مس ذكره ؟ فقال : إنما هو منك }انتهى .
قال : ومن أصحابنا من حمله على أنه مسه بظهر كفه ، ثم أسند إلى { طلق قال : بينا أنا أصلي إذ ذهبت أحك فخذي ، فأصابت يدي ذكري ، فسألته عليه السلام فقال : إنما هو منك }.
قال : والظاهر من حال من يحك فخذه إنما يصيبه بظهر كفه ، انتهى .
وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الكبير " حدثنا الحسن بن علي الفسوي ثنا حماد بن محمد الحنفي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12348أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37420 : من مس ذكره فليتوضأ }انتهى ، فسنده ضعيف ، [ ص: 123 ] فإن حماد بن محمد ، وشيخه أيوب ضعيفان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12348أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد ، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد ، وهما عندي صحيحان . ويشتبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ، ثم سمع هذا بعد ، فوافق حديث بسرة ، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وغيرهم ، ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من مس الذكر ، فسمع الناسخ والمنسوخ انتهى كلامه في " معجمه الكبير " بحروفه .
وقال الحازمي في " كتابه الناسخ والمنسوخ " : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فذهب بعضهم إلى ترك nindex.php?page=treesubj&link=126الوضوء من مس الذكر آخذا بهذا الحديث وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين . وأهل الكوفة ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه أخذا بحديث بسرة ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري . وزيد بن خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ابن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وعائشة ، وأم حبيبة ، وبسرة بنت صفوان ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في إحدى الروايتين ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وأبان بن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد . nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17092ومصعب بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، والأوزاعي ، وأكثر أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولهم في الجواب عن حديث طلق أمران : أحدهما : تضعيفه . والآخر : الحكم بأنه منسوخ ، أما تضعيفه فإن [ ص: 124 ] nindex.php?page=showalam&ids=12348أيوب بن عتبة ، ومحمد بن جابر ضعيفان عند أهل العلم بالحديث ، وقد رواه ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر عن قيس إلا أن صاحبي الصحيح لم يحتجا بشيء من روايتهما ، وتكلم الناس أيضا في قيس بن طلق فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سألنا عن قيس ، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لقد أكثر الناس في قيس بن طلق ، وأنه لا يحتج بحديثه ، وعن ابن أبي حاتم قال : سألت أبي ، وأبا زرعة عن هذا الحديث ، فقال : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه ، ولم يثبتاه ، قالوا : وحديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح ، فإنهما لم يحتجا بشيء من روايته ، وحديث بسرة وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من بسرة ، أو هو عن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان عن بسرة ، فقد احتجا بسائر رواة حديثها : nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ، فمن دونه فترجح حديث بسرة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وهو أقوى من رواه عن قيس إلا أنه رواه منقطعا .
وأما حكم النسخ ، فإن حديث طلق كان في ابتداء الإسلام ، ثم أسند إلى طلق بن علي أنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد ، فذكره ، كما تقدم ، قال : ومما يؤيد حكم النسخ أن طلقا الذي روى حديث الرخصة وجدناه قد روى حديث " الانتقاض " ثم ساق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسنده المتقدم ومتنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37420من مس ذكره فليتوضأ }
قال : فدل ذلك على صحة النسخ ، وأن طلقا قد شاهد الحالتين ، ثم اعترض للقائلين بالرخصة : بأن بسرة غير مشهورة ، واختلاف الرواة في نسبها يدل على جهالتها ; لأن بعضهم يقول : هي كنانية ، وبعضهم يقول : هي أسدية ، ولو سلم عدم جهالتها فليست توازي طلقا في شهرته وكثرة روايته وطول صحبته ، واختلاف الرواة أيضا في حديثها يدل على ضعف حديثها . وبالجملة فحديث النساء إلى الضعف ما هو ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي الفلاس أنه قال : حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة ، وأجاب : بأن بسرة مشهورة لا ينكر شهرتها إلا من لا يعرف أحوال الرواة ، ثم أسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : بسرة بنت صفوان هي جدة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان أو أمه فاعرفوها .
وقال مصعب الزبيري : بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من التابعات . وورقة بن نوفل عمها ، وليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من قبل بسرة ، وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص ، قال : وأما اختلاف الرواة في حديثها ، فقد وجد في حديث طلق نحو ذلك ثم إذا صح للحديث [ ص: 125 ] طريق واحد وسلم من شوائب الطعن تعين المصير إليه ، ولا عبرة باختلاف الباقين .
وطريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إليها لا يختلف في صحته وعدالة رواته ، قال : وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة غير بسرة نحو nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة ، وكثرة الرواة مؤثرة في الترجيح ، وأما حديث الرخصة ، فإنه لا يحفظ من طريق توازي هذه الطرق ، أو تقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي وهو حديث فرد في الباب ، قال : وزعم بعض الكوفيين أن كثرة الرواة لا أثر لها في باب الترجيحات ; لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن ، فصار كشهادة شاهدين مع شهادة أربعة ، ورده بأن غلبة الظن إنما تعتبر في باب الرواية دون الشهادة ، ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأة بشهادة لن تقبل شهادتهن ؟ ولو شهد بها رجلان قبلا ، ومعلوم أن شهادة خمسين امرأة أقوى في اليقين ، وكذلك سوى الشارع بين شهادة إمامين عالمين ، وشهادة رجلين جاهلين ، وأما في الرواية فترجح رواية الأعلم الدين على غيره من غير خلاف يعرف في ذلك ، فظهر الفرق بينهما ، ووجب المصير إلى حديث بسرة ، والله أعلم انتهى .
الحديث الثاني من أحاديث الأصحاب : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=62972أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني مسست ذكري وأنا أصلي ، فقال : لا بأس إنما جزء منك }انتهى .
وهو حديث ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " جعفر بن الزبير " : متروك ، والقاسم أيضا : ضعيف .
الحديث الثالث : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي وكان من الصحابة { nindex.php?page=hadith&LINKID=62973أن رجلا قال : يا رسول الله إني احتككت في الصلاة ، فأصابت يدي فرجي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأنا أفعل ذلك }انتهى .
وهو حديث ضعيف أيضا ، قال ابن عدي : الفضل بن مختار أحاديثه منكرة ، وقال أبو حاتم : هو مجهول ، وأحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " : وقد روي عن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ما أبالي مسست أنفي أو ذكري ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحو ذلك ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أنه قال : وإنما هو بضعة منك ، وأن لكفك موضعا غيره ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين [ ص: 126 ] كانا لا يريان في مس الذكر وضوءا ، قال : ولا نعلم أحدا من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد خالفه في ذلك أكثر الصحابة .
وما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " فيه الوضوء " فقد روي عنه خلافه ، ثم أخرج عنه أنه قال : ما أبالي إياه : مسست ذكري ، أو أنفي ، قال : وما رووه عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، قال : كنت أمسك بالمصحف على أبي ، فمسست ذكري ، فأمرني أن أتوضأ ، فمحمول على غسل اليدين بما أخبرنا ، وأسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير عن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد مثله ، وقال فيه : قم فاغسل يدك انتهى .
وحكى صاحب " التنقيح " قال : اجتمع سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، فتذاكرا مس الذكر ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج يتوضأ منه ، وقال سفيان : لا يتوضأ منه ، أرأيت لو أمسك بيده منيا ما كان عليه ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : يغسل يده . قال : فأيهما أكبر ، المني ، أو مس الذكر ؟ فقال : ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان انتهى .
أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=102مس المرأة :
حديث للخصوم القائلين بنقض الوضوء ، رواه الترمذي في " كتابه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62974أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة ، فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئا إلا أتاه إليها إلا أنه لم يجامعها ؟ قال : فأنزل الله : { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل }الآية ، قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ قال : بل للمؤمنين عامة }انتهى .
قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى [ ص: 127 ] لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل مات في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى صغير " ابن ست سنين " انتهى .
ذكره في تفسير " سورة هود " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وسكت عنه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " ، وألفاظهم الثلاثة فيه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62975يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا أصابه منها غير أنه لم يجامعها ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ وضوءا حسنا ، ثم صل قال : فأنزل الله الآية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : بل للمسلمين عامة }انتهى .
وهذا الحديث مع ضعفه وانقطاعه ليس فيه حجة ; لأنه إنما أمره بالوضوء للتبرك وإزالة الخطيئة لا للحدث . ولذلك قال له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62976توضأ وضوءا حسنا }وقد ورد { nindex.php?page=hadith&LINKID=62977أنه عليه السلام أتاه رجل فقال له : يا رسول الله ادع الله لي أن يعافيني من الخطايا فقال له : اكتم الخطيئة وتوضأ وضوءا حسنا ، ثم صل ركعتين ثم قال : اللهم فذكر دعاء }.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث خروج الخطايا من كل عضو يغسله في الوضوء ، ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أثرا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأثرا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأثرا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أن اللمس ما دون الجماع ، فمن لمس فعليه الوضوء " ثم قال : وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : هي الجماع ، ولم ير في اللمس وضوءا ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " اللمس ، والمباشرة الجماع ، ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء " انتهى ، أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقال : هو عندهم خطأ ، وهو صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى .
أحاديث أصحابنا : ومن قال بعدم النقض منه ، فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأبي أمامة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اختلفت طرقه اختلافا كثيرا ، وأما ألفاظه فإنها وإن اختلفت فإنها ترجع إلى معنى واحد ، وأنا أذكر ما تيسر لي وجوده من الصحيح وغيره الطريق الأول : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " صحيحيهما " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62978nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح } ، وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62979فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إلى ، ثم سجد }انتهى .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62980nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه ، وهما منصوبتان ، وهو ساجد [ ص: 128 ] يقول : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك }انتهى
. وهذان الطريقان رواهما nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " سننه " وبوب عليهما " ترك الوضوء من مس الرجل امرأته بغير شهوة " والخصوم يحملون هذا الحديث على أن المس وقع بحائل ، وهذا التأويل مع شدة بعده يدفعه بعض ألفاظه ، كما ستراه إن شاء الله تعالى .
طريق آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة { nindex.php?page=hadith&LINKID=62981عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : فقلت لها : من هي ، ألا أنت ؟ فضحكت }انتهى .
ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن عبد الرحمن بن مغراء ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بهذا الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان لرجل : احك عني أن الحديثين " يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش هذا ، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة " أنهما شبه لا شيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال : ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني " يعني لم يحدثهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بشيء " قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حديثا صحيحا انتهى .
والترمذي لم ينسب nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في هذا الحديث أصلا ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فإنه نسبه ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فذكره ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ورجال هذا السند كلهم ثقات ، قال الترمذي : وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث ، ويقول : لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة شيئا ، قال الترمذي : ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " هذا الحديث وضعفه ، وقال : إنه يرجع إلى عروة المزني ، وهو مجهول انتهى .
قلنا : بل هو nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند صحيح ، وأما سند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود الذي قال فيه : عن عروة المزني فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ناس مجاهيل ، وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه ، قال ابن المديني : ليس بشيء ، كان يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ستمائة حديث تركناه ، لم يكن بذاك ، فقال ابن عدي : والذي قاله ابن المديني هو كما قال ، فإنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات .
وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال : ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني ، [ ص: 129 ] فهذا لم يسنده nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، بل قال عقيبه : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة عن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حديثا صحيحا ، فهذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود لم يرض بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ويقدم هذا ; لأنه مثبت ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ناف ، والحديث الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هو أنه عليه السلام كان يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15012اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري }رواه الترمذي في " الدعوات " وقال : غريب ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة شيئا ، انتهى .
وعلى تقدير صحة ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنه عروة المزني ، فيحتمل أن حبيبا سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أيضا ، كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث ، والله أعلم ، وقد مال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث ، فقال : صححه الكوفيون ، وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له ، وحبيب لا ينكر لقاؤه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لروايته عمن هو أكبر من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وأقدم موتا . وقال في موضع آخر : لا شك أنه أدرك nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة انتهى .
طريق آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=62982أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ }قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وإبراهيم التيمي : لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن أبي روق عن إبراهيم عن حفصة ، وإبراهيم لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولا من حفصة ، قال : والحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما هو في قبلة الصائم ، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها ، ولو صح إسناده لقلنا به انتهى .
قلنا : أما قوله : إبراهيم لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " بعد أن رواه : وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فوصل سنده ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية هذا أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " ، وأبو روق : عطية بن الحارث ، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس به بأس .
وقال ابن معين : صالح ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال الكوفيون : هو ثقة لم يذكره أحد بجرح ، ومراسيل الثقات عندهم حجة ، وأما قوله : والحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في " قبلة الصائم " ، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها ، فهذا تضعيف منه للرواة من غير دليل ظاهر ، والمعنيان مختلفان ، فلا يقال : أحدهما بالآخر . [ ص: 130 ]
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=62983أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ، ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ ، وربما فعله بي }انتهى . وهذا سند جيد .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن ابن الهاد ، واسمه " يزيد بن عبد الله " عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=34027nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله }انتهى . وهذا الإسناد على شرط الصحيح ، وابن الهاد ، قد اتفقوا على الاحتجاج به .
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد حدثني عبد الملك بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=62984عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم ، وقال : إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ، وقال : يا حميراء إن في ديننا لسعة }. انتهى .
طريق آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح ثنا محمد بن موسى بن أعين ثنا أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=62982أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ } ، nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم : روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " وأخرج له الشيخان ، وغيرهما ، ووثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، وغيرهم ، nindex.php?page=showalam&ids=17171وموسى بن أعين مشهور ، وثقه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأبوه مشهور .
وروى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل : وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ووثقه ، وأبو عوانة الإسفراييني ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا الحديث من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم .
وقال عبد الحق : بعد ذكره لهذا الحديث من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا أعلم له علة توجب تركه ، ولا أعلم فيه مع ما تقدم [ ص: 131 ] أكثر من قول ابن معين : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء حديث رديء ; لأنه غير محفوظ ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره ، فإما أن يكون قبل نزول الآية ، أو يكون الملامسة " الجماع " كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى كلامه . فإن قيل : فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : ليس في القبلة وضوء ، قلنا : الذي رفعه زاد ، والزيادة مقبولة ، والحكم للرافع ، ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أفتى به مرة ، ومرة أخرى رفعه ، والله أعلم .
طريق آخر : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طرق : عن nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62985nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ ، }قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به سعيد ، وليس بالقوي انتهى .
وسعيد هذا وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . nindex.php?page=showalam&ids=15863ودحيم ، كذا قال ابن الجوزي ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " .
وقال ابن عدي : لا أرى بما يروي بأسا ، والغالب عليه الصدق انتهى . وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به ، والله أعلم .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62986nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : لا تعاد الصلاة من القبلة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ }انتهى .
ولم يعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بشيء ، سوى أن منصورا خالفه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " الخلافيات " أن أكثر رواته إلى ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مجهولون وينظر فيه .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15672حاجب بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهاقالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62987قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ، ثم صلى ولم يتوضأ ، ثم ضحكت } ، والنيسابوري إمام مشهور ، وحاجب لا يعرف فيه مطعن ، وقد حدث عنه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ووثقه ، وقال في موضع آخر : لا بأس به ، وباقي الإسناد لا يسأل عنه ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال عقيبه : تفرد به حاجب عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ووهم فيه ، والصواب عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بهذا الإسناد { nindex.php?page=hadith&LINKID=62988أنه عليه السلام كان يقبل وهو [ ص: 132 ] صائم } ، وحاجب لم يكن له كتاب ، وإنما كان يحدث من حفظه ، ولقائل أن يقول : هو تفرد ثقة ، وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه ، فلا يكون ثقة ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وثقه ، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة ، فلعله لم يهم ، وكان لنسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن علي بن عبد العزيز الوراق عن عاصم بن علي عن أبي أويس حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه { عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه بلغها قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : في القبلة الوضوء ، فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ }. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا أعلم حدث به عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم هكذا غير nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز انتهى كلامه .
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي هذا مصنف مشهور ، مخرج عنه في " المستدرك " ، nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأبو أويس : استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وأما حديث أبي أمامة ، فرواه ابن عدي في " الكامل " من حديث ركن بن عبد الله الشامي عن مكحول { عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي ، قال : قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يتوضأ ، ثم يقبل أهله ويلاعبها أينقض ذلك وضوءه ؟ قال : لا }" انتهى .
وأسند تضعيف ركن هذا عن ابن معين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " وأعله بركن ، وقال : إنه روى عن مكحول ستمائة حديث ، ما لكثير منها أصل لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد الرازي ثنا سعد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان عن nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا }انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " عن غالب بن عبد الله العقيلي الجزري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ولا يعيد [ ص: 133 ] الوضوء }. انتهى .
وأعله بغالب هذا ، وقال : إنه كان يروي المعضلات عن الثقات ، لا يجوز الاحتجاج بخبره