الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2037 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941أبو سلمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير يعني ابن حازم حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673664رأيت nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=29609_28328_24109_30684حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه
[ ص: 19 ]
[ ص: 19 ] ( أخذ رجلا ) : أي عبدا ( فسلبه ثيابه ) : بدل اشتمال أي أخذ ما عليه من الثياب ( فجاء مواليه وكلموه فيه ) : أي شأن العبد ورد سلبه ( حرم هذا الحرم ) : قال الطيبي رحمه الله : دل على أنه اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة ( قال ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فليسلبه ثيابه ) : هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : يبقي له ما يستر عورته . وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( ولا أرد عليكم طعمة ) : بضم الطاء وكسرها ، ومعنى الطعمة الأكلة وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته ( ولكن إن شئتم دفعت ) : أي تبرعا . وبقصة سعد هذه احتج من قال إن من nindex.php?page=treesubj&link=30684صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم .
قال النووي : وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة انتهى .
وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في أحد الروايتين القول به ، قال : وروي ذلك عن أبي ذئب وابن المنذر انتهى . وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم .
وقد اختلف في السلب فقيل : إنه لمن سلبه وقيل لمساكين المدينة وقيل لبيت المال ، وظاهر الأدلة أنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجره انتهى .
قال المنذري : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد الله فقال ليس بالمشهور ، فيعتبر حديثه انتهى . قال الذهبي : تابعي وثق .