الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2199 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14296محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=hadith&LINKID=673803أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلى nindex.php?page=treesubj&link=31255_11753_11742كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم
( قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها إلى قوله قد تتابعوا فيها ) : أي في nindex.php?page=treesubj&link=11753التطليقات الثلاث دفعة ، وقوله تتابعوا بالباء الموحدة ، وفي بعض النسخ تتايعوا بياء مثناة من تحت وهما بمعنى أي أسرعوا في التطليقات الثلاث بأن أوقعوها دفعة ( قال أجيزوهن عليهم ) : أي أمضوا الثلاث عليهم .
وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث ، وإن لم تكن مدخولة فواحدة . ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول ، وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة الآتية بعد هذه الرواية ، وذلك لا يوجب [ ص: 221 ] الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه ، على أن هذه الرواية ضعيفة .
قال المنذري : الرواة عن طاوس مجاهيل ، التتايع التهافت في الشيء واللجاج ، ولا يكون التتايع بالياء إلا بالشر ووقع عن بعض الرواة بالباء بواحدة والأكثر على الأول انتهى كلام المنذري .
( قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها إلى قوله قد تتابعوا فيها ) : أي في nindex.php?page=treesubj&link=11753التطليقات الثلاث دفعة ، وقوله تتابعوا بالباء الموحدة ، وفي بعض النسخ تتايعوا بياء مثناة من تحت وهما بمعنى أي أسرعوا في التطليقات الثلاث بأن أوقعوها دفعة ( قال أجيزوهن عليهم ) : أي أمضوا الثلاث عليهم .
وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث ، وإن لم تكن مدخولة فواحدة . ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول ، وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة الآتية بعد هذه الرواية ، وذلك لا يوجب [ ص: 221 ] الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه ، على أن هذه الرواية ضعيفة .
قال المنذري : الرواة عن طاوس مجاهيل ، التتايع التهافت في الشيء واللجاج ، ولا يكون التتايع بالياء إلا بالشر ووقع عن بعض الرواة بالباء بواحدة والأكثر على الأول انتهى كلام المنذري .