الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الركن الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=2571النية ، فلا بد منها في ابتداء الاعتكاف ، ويجب التعرض في المنذور منه للفرضية . ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه ذلك وإن طال مكثه .
فإن nindex.php?page=treesubj&link=2571خرج من المسجد ، ثم عاد ، احتاج إلى استئناف النية ، سواء خرج لقضاء الحاجة ، أم لغيره ، فإن ما مضى عبادة تامة ، والثاني : اعتكاف جديد قال في " التتمة " : فلوnindex.php?page=treesubj&link=2571عزم عند خروجه أن يقضي حاجته ويعود ، كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية ، وفيه نظر ، فإن اقتران النية بأول العبادة شرط .
فكيف يكتفي بعزيمة سابقة ؟ أما إذا عين زمانا ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=2571نوى اعتكاف شهر أو يوم ، فهل يشترط تجديد النية إذا خرج وعاد ؟ فيه أوجه .
أصحهما : إن خرج لقضاء الحاجة ، لم يجب التجديد ، لأنه لا بد منه ، وإن خرج لغرض آخر ، فلا بد من التجديد ، وسواء طال الزمان ، أم قصر .
والثاني : إن طالت مدة الخروج ، وجب التجديد ، وإلا فلا ، وسواء خرج لقضاء الحاجة ، أم لغيره .
والثالث : لا حاجة إلى التجديد مطلقا .
والرابع : هو ما ذكره صاحب " التهذيب " : إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ، وجب التجديد . وإن خرج لأمر لا يقطعه ولم يكن منه بد ، كقضاء الحاجة ، والغسل للاحتلام ، لم يجب التجديد .
وإن كان منه بد ، أو طال الزمان ، ففي التجديد على هذا وجهان . وهذا الخلاف مطرد فيما إذا نوى مدة لاعتكاف تطوع ، وفيما إذا نذر أياما ولم يشرط فيها التتابع ، ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذر .
أما إذا شرط التتابع ، أو كانت المنذورة متواصلة ، فسيأتي حكم التجديد فيها إن شاء الله تعالى .
[ ص: 396 ] فرع
لو nindex.php?page=treesubj&link=2571نوى الخروج من الاعتكاف ، لم يبطل على الأصح كالصوم .