الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم ) ، ولا يصح ( بيع الزرع الأخضر ) ، ولو بقلا لم يبد صلاحه ( في [ ص: 464 ] الأرض إلا بشرط قطعه ) ، أو قلعه جميعه للنهي في خبر مسلم عن ذلك فإن باعه وحده من غير شرط قطع ، أو قلع ، أو بشرط إبقائه أو بشرط قطع أو قلع بعضه لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا ( فإن بيع معها ) أي : الأرض ( أو ) بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه ، أو زرع ( بعد اشتداد الحب ) ، أو بعضه ، ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلعة واحدة ، وفي بدو الصلاح بحبة واحدة ( جاز بلا شرط ) كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح في الثاني وما أفهمه المتن من جواز بيعه معها بشرط قطعه ، أو قلعه غير مراد كما علم من قوله قبيله ، ولا يجوز بشرط قطعه وسيأتي أن ما يغلب اختلاطه أو تلاحقه لا بد في صحة بيعه من شرط قطعه مطلقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف إلا بشرط قطعه ) فإن باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري ( فرع ) المتجه جواز بيع نحو القصب ، أو الخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل م ر ( قول المصنف فإن بيع معها ) عبارة الروض فرع لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه وبقول ، وإن كانت تجز مرارا إلا بشرط القطع ، أو القلع ، أو مع الأرض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو بيع وحده بقل ) فليس التقدير ، أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر من التركيب ( قوله : وما أفهمه المتن ) أي : حيث قال جاز بلا شرط ( قوله : مطلقا ) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لا لأن معناه سواء بيع مع أصله ، أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( بيع الزرع ) المراد به ما ليس بشجر مغني ورشيدي ( قوله : ولو بقلا ) أي : وكان البقل يجز مرارا مغني وروض ( قوله : لم يبد صلاحه ) وإنما قيد به ؛ لأنه هو الذي يشترط في بيعه هذا الشرط ، وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي ا هـ رشيدي قول المتن ( إلا بشرط قطعه ) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري ( فرع ) المتجه جواز بيع نحو القصب والخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل منه م ر ا هـ سم على حج ، قوله : فإن ما أخلفه للمشتري أي ، وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع ، وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ والفرق بينهما أن الكل في الأول مقصود بخلاف الثاني فإن المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول وقوله إلا بشرط قطعه أي : فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : أو بيع وحده بقل ) فليس التقدير ، أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر من التركيب ا هـ سم قول المتن ( جاز بلا شرط ) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الإطلاق فلو زاد ، أو قطع وأخلف فالزيادة وما أخلفه للمشتري ، ومنه ما اعتيد بمصرنا [ ص: 464 ] من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط قطع والربة التي تحصل بعد الرعي ، أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى ، وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق وأصول البقل إلخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ، ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع في الرعي ، وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز ، أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد ، وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها ، والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض ، أو يعيرها له ا هـ ع ش ، قوله : أن يبيعه بشرط القطع إلخ صوابه بشرط القلع ( قوله وما أفهمه المتن ) أي : حيث قال جاز بلا شرط ا هـ سم ( قوله : مطلقا ) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لا أن معناه سواء بيع مع أصله ، أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية