الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
894 59 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650884بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت عير تحمل طعاما ، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلا ، nindex.php?page=treesubj&link=32314_947_999فنزلت هذه الآية : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة لما انفضوا حين إقبال العير ، ولم يبق منهم إلا اثنا عشر نفسا أتم النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجمعة بهم ; لأنه لم ينقل أنه أعاد الظهر ، فدل على الترجمة من هذه الحيثية .
ذكر رجاله ، وهم خمسة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي أصله كوفي ، مات في جمادى الأولى سنة أربع عشرة ومائتين ، الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي ، الثالث : حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وسكون الياء آخر الحروف ، وبعدها نون ابن عبد الرحمن الواسطي ، الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، واسم أبي الجعد رافع الكوفي ، الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري .
ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو بلا واسطة ، وروى في مواضع عنه بواسطة nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن المسندي ، nindex.php?page=showalam&ids=16202ومحمد بن عبد الرحيم ، وأحمد بن أبي رجاء ، وفيه أن رواته ما بين بغدادي ، وكوفي ، وواسطي ، وقد علم ذلك مما سلف ، وفيه أن مدار هذا الحديث في الصحيحين على حصين المذكور ; لأنه تارة يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد وحده ، كما هنا ، وهي رواية أكثر أصحابه ، وتارة عن أبي سفيان طلحة بن نافع وحده ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل عند nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه ، وتارة جمع بينهما عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عنده أيضا .
ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=16260طلق بن غنام عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد هو ابن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن رفاعة بن الهيثم ، وعن إسماعيل بن سالم ، وأخرجه [ ص: 246 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، وفي الصلاة عن عبد الله بن أحمد بن عبد الله .
ذكر معناه ، قوله : “ بينما " قد مر غير مرة أن أصله " بين " فزيدت عليه الألف والميم ، وأضيف إلى الجملة بعده ، وقوله : “ إذ أقبلت " جوابه ، ويروى " بينا " بدون الميم ، قوله : “ نحن نصلي " ظاهره أن انفضاضهم كان بعد دخولهم في الصلاة ، والدليل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم في ( المستخرج ) : " بينما نحن مع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في الصلاة " ، ولكن وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، " ورسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يخطب " ، وله في رواية بينا النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قائم " ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في ( صحيحه ) ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريقه " يخطب " ، فإن قلت : كيف التوفيق بين الكلامين ؟ قلت : قالوا : قوله : " نصلي " أي : ننتظر الصلاة ، وهو معنى قوله : " في الصلاة " في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم في الخطبة ، وهو من تسمية الشيء بما قاربه .
وقال النووي : والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة ليوافق رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : معناه حضرنا الصلاة ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يخطب يومئذ قائما ، وبين هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يخطب قائما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الأشبه أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان في الخطبة .
قلت : إخراج كلام nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يؤدي إلى عدم مطابقته للترجمة ; لأنه وضع الترجمة في نفور القوم عن الإمام وهو في الصلاة ، وما ذكره يدل على أنهم نفروا والإمام يخطب ، قوله : “ عير " بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره راء ، وهي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره ، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=70ثم أذن مؤذن أيتها العير إنها الإبل التي عليها الأحمال ; لأنها تعير ، أي : تذهب وتجيء ، وقيل : هي قافلة الحمير ، ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير كأنها جمع عير بفتح العين ، والمراد أصحاب العير فعلى هذا إسناد الإقبال إلى العير مجاز ، وفي ( المحكم ) ، والجمع عيرات ، وعير ، ونقل عبد الحق في جمعه أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرج قوله : " إذا أقبلت عير تحمل طعاما " وليس كذلك فإنه ثبت هنا ، وفي أوائل البيوع ، نعم ، سقط ذلك في التفسير ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في البيوع أنها أقبلت من الشام ، ومثله nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين .
فإن قلت : لمن كانت العير المذكورة ؟ قلت : في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي أن الذي قدم بها من الشام هو nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بن خليفة الكلبي .
وقال السهيلي : ذكر أهل الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بن خليفة الكلبي قدم من الشام بعير له تحمل طعاما وبرا ، وكان الناس إذ ذاك محتاجين فانفضوا إليها ، وتركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : جاءت عير nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه .
فإن قلت : كيف التوفيق بين الروايتين ؟ قلت : قيل : جمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن ، وكان دحية السفير فيها . قلت : يحتمل أن يكونا مشتركين فصحت نسبتها لكل منهما بهذا الاعتبار ، قوله : “ فالتفتوا إليها " أي : إلى العير ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل في البيوع " فانفض الناس " ، أي : فتفرق الناس ، وهو موافق لنص القرآن ، فدل هذا على أن المراد من الالتفات الانصراف ، وبهذا يرد على من حمل الالتفات على ظاهره حيث قال : لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها ، وإنما الذي يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم ، ويرد هذا أيضا قوله : “ حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلا " فإن بقاء اثني عشر رجلا منهم يدل على أن الباقين ما بقوا معه - صلى الله عليه وسلم - .
وقال بعضهم : وفي قوله : " فالتفتوا " الالتفات لأن السياق يقتضي أن يقول فالتفتنا ، وكأن النكتة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت . قلت : ليس فيه التفات ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله تعالى عنه كان من الاثني عشر على ما جاء أنه قال : وأنا فيهم ، فيكون هذا إخبارا عن الذين انفضوا ، فلا عدول فيه عن الأصل ، قوله : “ إلا اثنا عشر " استثناء من الضمير الذي في لفظة " بقي " الذي يعود إلى المصلي ، فإذا كان كذلك يجوز فيه الرفع والنصب ، وجاءت الرواية بهما ، ولا يقال : إن الاستثناء مفرغ فيتعين الرفع ; لأن إعرابه على حسب العوامل ; لأن ما ذكر يمنع أن يكون مفرغا ، وهنا وجه آخر لجواز الرفع والنصب ، أما الرفع فيكون المستثنى فيه محذوفا ، تقديره : ما بقي أحد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عدد كانوا اثني عشر رجلا .
وأما النصب فلإعطاء اثني عشر حكم أخواته التي هي ثلاثة عشر ، وأربعة عشر وغيرهما ; لأن الأصل فيها البناء لتضمنها الحرف فافهم .
ثم تعيين عدد الذين بقوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما هو في ( الصحيح ) ، وهم اثنا عشر ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " ليس معه - صلى الله عليه وسلم - إلا أربعين رجلا أنا فيهم " ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يقل كذلك [ ص: 247 ] إلا nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، وخالفه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين فقالوا : اثنا عشر رجلا ، وفي ( المعاني ) للفراء إلا ثمانية نفر ، وفي تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد إلا سبعة ، ووقع في ( تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ) ، nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=856750قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كم أنتم ؟ فعدوا أنفسهم ، فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة " ، وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي " وامرأتان " ، ولابن مردويه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وسبع نسوة ، لكن إسناده ضعيف .
وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن جابرا قال : أنا فيهم ، وله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم فيهم أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما ، وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أن nindex.php?page=showalam&ids=267سالما مولى أبي حذيفة منهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وأناسا من الأنصار ، وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع أن الاثني عشر هم العشرة المبشرة ، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . قال : وفي رواية عمار بدل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأهمل nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ، وهو منهم ، كما ذكر في الصحيح .
قوله : “ فنزلت هذه الآية " ظاهر هذا أن سبب نزول هذه الآية قدوم العير المذكورة ، وفي ( مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ) حدثنا محمود بن خالد ، حدثنا الوليد ، أخبرني بكير بن معروف أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حبان قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=939618كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حتى كان يوم جمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال : إن دحية قدم بتجارته ، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف ، فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء ، فأنزل الله عز وجلnindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة الآية ، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - الخطبة يوم الجمعة ، وأخر الصلاة فكان أحد لا يخرج لرعاف أو حدث بعد النهي حتى يستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام ، فيأذن له - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يشير إليه بيده ، قال السهيلي : هذا وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون صحيحا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وقد أنكر بعضهم كونه - صلى الله عليه وسلم - خطب قط بعد صلاة الجمعة ، وفي ( سنن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله عن إبراهيم بن محمد ، " حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=650884كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ، وكانت لهم سوق يقال لها البطحاء ، كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل ، والإبل ، والسمن ، وقدموا فخرج إليهم الناس ، وتركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان لهم لهو إذا تزوج أحد من الأنصار يضربونه ، يقال له الكبر فعيرهم الله بذلك ، فقال : nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة أو لهوا وهو مرسل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمدا الباقر من التابعين ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في ( صحيحه ) ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري يذكر nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا فيه أنهم كانوا إذ نكحوا تضرب لهم الجواري بالمزامير ، فيشتد الناس إليهم ، ويدعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما فنزلت هذه الآية ، وفي تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، حدثنا يعلى عن الكلبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قدم دحية بتجارة فخرجوا ينظرون إلا سبعة نفر ، وأخبرني عمرو بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن يونس " عن الحسن قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=856755فلم يبق معه - صلى الله عليه وسلم - إلا رهط منهم أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما ، فنزلت هذه الآية nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة فقال - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده ، لو تتابعتم حتى لا يبقى معي أحد منكم لسال بكم الوادي نارا " ، حدثنا يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان " عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم جمعة فخطبهم ، فقيل : جاءت عير فجعلوا يقومون حتى بقيت عصابة منهم ، فقال : كم أنتم ؟ فعدوا أنفسهم ، فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة ، ثم قام الجمعة الثانية فخطبهم ، ووعظهم ، فقيل : جاءت عير فجعلوا يقومون حتى بقيت منهم عصابة ، فقيل لهم : كم أنتم ؟ فعدوا أنفسهم ، فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة ، فقال : والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم أولكم لألهب الوادي عليكم نارا ، فأنزل الله تعالى فيها ما تسمعون nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة الآية .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح " عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=treesubj&link=926_999_32314nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة أو لهوا قال كان رجال يقومون إلى نواضحهم ، وإلى السفر يقدمون يتبعون التجارة واللهو " ، وفي ( تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) جمع إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن أبان " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بينما نحن مع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ سمع أهل المسجد صوت الطبول والمزامير ، وكان أهل المدينة إذا قدمت عليهم العير من الشام بالبر والزبيب استقبلوها فرحا بالمعازف ، فقدمت عير لدحية ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، فتركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرجوا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من هاهنا ، فقال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة : فإذا اثنا عشر رجلا وامرأتان ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : لو اتبع آخركم أولكم لاضطرم الوادي عليكم نارا ، ولكن الله تطول علي بكم [ ص: 248 ] فرفع العقوبة بكم عمن خرج فنزلت الآية ، وفي ( تفسير النسفي ) ، وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق ، وهو المراد باللهو ، وفيه أيضا " بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ، إذ قدم nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بن خليفة الكلبي ، ثم أحد بني الخزرج ، ثم أحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة ، وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق ، وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره ، فنزل عند أحجار الزيت ، وهو مكان في سوق المدينة ، ثم يضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه ، فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه ، فقدم ذات يوم جمعة ، وكان ذلك قبل أن يسلم ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب ، فخرج إليه الناس ، فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - كم بقي في المسجد ؟ فقالوا : اثنا عشر رجلا وامرأة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة من السماء ، وأنزل الله تعالى هذه الآية .
قوله : “ انفضوا إليها " من الانفضاض ، وهو التفرق ، يقال : فضضت القوم فانفضوا ، أي : فرقتهم فتفرقوا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : كيف قال إليها ، وقد ذكر شيئين . قلت : تقديره : إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه ، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه ، وكذلك قراءة من قرأ " انفضوا إليه " ، وقراءة من قرأ " لهوا أو تجارة انفضوا إليها " ، وقرئ إليهما ، انتهى .
وقيل : أعيد الضمير إلى التجارة فقط ; لأنها كانت أهم إليهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : يجوز في الكلام انفضوا إليه ، وإليها ، وإليهما ، ولأن العطف إذا كان ضميرا فقياسه عوده إلى أحدهما لا إليهما ، أو أن الضمير أعيد إلى المعنى دون اللفظ ، أي : انفضوا إلى الرؤية التي رأوها ، أي : مالوا إلى طلب ما رأوه .
ذكر ما يستفاد منه : يستفاد من ظاهر حديث الباب أن nindex.php?page=treesubj&link=926_25347القوم إذا نفروا عن الإمام ، وهو في صلاة الجمعة ، فصلاة من بقي وصلاة الإمام على حالها ، فلذلك ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الباب بقوله : باب إذا نفر الناس إلى آخره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في الإمام يفتتح صلاة الجمعة بجماعة ، ثم يتفرقون ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين ، وإن بقي واحد صلى أربعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يصليها جمعة ، انتهى .
قلت : إذا nindex.php?page=treesubj&link=926_25347اقتدى الناس بالإمام في صلاة الجمعة ، ثم عرض للناس عارض أداهم إلى النفور فنفروا ، وبقي الإمام وحده ، وذلك قبل أن يركع ويسجد ، استقبل الظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : إن نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة ، وإن بقي وحده ، وبه قال المزني في قول ، وإن نفروا عنه بعدما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة في قولهم جميعا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر فعنده يصلي الظهر ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن انفضوا بعد الإحرام ، ويئس من رجوعهم بنى على إحرامه أربعا ، وإلا جعلها نافلة ، وانتظرهم ، وإن انفضوا بعد ركعة قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وعبد الوهاب : يتمها جمعة ، وهو اختيار المزني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : هو كما بعد الإحرام فتشترط إلى الانتهاء .
وقال إسحاق : إن بقي معه اثنا عشر صلى الجمعة ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد استدامة الأربعين .
وقال النووي : لو أحرم بالأربعين المشروطة ، ثم انفضوا ففيه خمسة أقوال أصحها يتمها ظهرا كالابتداء ، وللمزني تخريجان أحدهما يتمها جمعة وحده ، والثاني إن صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة ، وقيل : إن بقي معه واحد أتمها جمعة نص عليه في القديم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن بقي معه اثنان أتمها جمعة ، وهي رواية البويطي .
وقال صاحب ( التقريب ) : يحتمل أن يكتفي بالعبد والمسافر ، وأقام nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي الصبي والمرأة مقامهما ، فالحاصل بقاء الأربعين في كل الصلاة هل هو شرط أم لا ؟ قولان : فإن قلنا لا فهل يشترط بقاء عدد أم لا ؟ فقولان ، فإن قلنا : لا ، فهل يفصل بين الركعة الأولى والثانية أم لا ؟ قولان ، فإن قلنا : نعم ، فكم يشترط ؟ قولان : أحدهما ثلاثة ، والآخر اثنان ، فإذا أردت اختصار ذلك قلت : في المسألة خمسة أقوال أحدها يتمها ظهرا كيف ما كان وهو الصحيح ، والثاني جمعة كيف ما كان ، والثالث إن بقي معه اثنان أتمها جمعة وإلا ظهرا ، والرابع : إن بقي معه واحد أتمها جمعة ، والخامس إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام الركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا .
قلت : الأصل أن nindex.php?page=treesubj&link=926_25347الجماعة من شرائط الجمعة لأنها مشتقة منها ، وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تصح من المنفرد إلا ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ( المحلى ) عن بعض الناس أن الفذ يصلي الجمعة كالظهر ، ثم أقل الجماعة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في قول ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واختاره المزني ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد اثنان سوى الإمام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في قول ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، ثم الجماعة للجمعة شرط تأكد العقد بالسجدة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما للشروع ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يشترط دوامها كالوقت [ ص: 249 ] والطهارة ، وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكرناه عنهم الآن .
وفي العدد الذي تصح به الجمعة أربعة عشر قولا : ثلاثة سوى الإمام عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، واثنان سواه عندهما ، وواحد سواه عند nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، والحسن بن حي ، وجميع الظاهرية ، وسبعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وتسعة واثنا عشر عن ربيعة ، وثلاثة عشر وعشرون وثلاثون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، وأربعون موالي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وأربعون أحرارا بالغين عقلاء مقيمين لا يظعنون صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر قوله ، وخمسون رجلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز في رواية ، وثمانون ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وغير محدود بعدد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أيضا .
وقال الكرماني : وفي الحديث دليل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك حيث قال : تنعقد الجمعة باثني عشر ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام أربعين فأتم بهم الجمعة : قلت : في استدلال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نظر ، وكذا في جواب الشافعية ; لأنه لم يرد أنه أتم الصلاة ، ويحتمل أنه أتمها ظهرا ، وقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ذهب إلى ظاهر هذا الحديث ، فقال : إذا تفرقوا بعد الانعقاد يشترط بقاء اثني عشر ، وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها .
وقال بعضهم : ترجح كون انفضاض القوم وقع في الخطبة لا في الصلاة ، وهو اللائق بالصحابة تحسينا للظن بهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : وصف الله تعالى الصحابة بخلاف هذا ، فقال : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=37رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام قلت : قيل : إن نزول الآية بعد وقوع هذا الأمر على أنه ليس في الآية تصريح بنزولها في الصحابة ، ولئن سلمنا فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك ، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بآية النور .