الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الأول : في الكتاب : nindex.php?page=treesubj&link=17239عصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم تسكر من غير توقيت بزمان ولا هيئة ، ولا يحد الطبخ بثلثين ، ولا غيرهما ، بل ما منع إسكار كثيره ; لأن العنب إذا كثرت مائيته احتاج إلى طبخ كثير ، أو قل فطبخ قليل ، وذلك مختلف في أقطار الأرض ، ولا ينبذ تمر مع زبيب ، ولا بسر ولا زهو مع رطب ، ولا حنطة مع شعير ، ولا أحدهما مع تين أو عسل ; لأن خلطها يسرع بشدتها ، وقاله ( ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل خلافا لـ ( ح ) وفي مسلم نهيه - عليه السلام - عن nindex.php?page=treesubj&link=17244شرب الخليطين ، وإذا نبذ كل واحد وحده لا ينبغي خلطهما عند الشرب ، nindex.php?page=treesubj&link=17199ولا يجعل دردي المسكر ولا عكره في شراب ولا طعام ، وأرخص مالك في nindex.php?page=treesubj&link=27027جعل العجين والسويق والدقيق في النبيذ قليلا ، ثم نهى عنه .
قال : وفي المغرب تراب يجعل في العسل ليعجله ، أكرهه ، وخالفه ابن القاسم قال : ولا يعجبني انتباذ البسر المدني ; لأنه رطب وبسر ، ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=27027بأكل الخبز بالنبيذ ; لأنه ليس شرابا ، وكره نبذ الخبز فيه يوما أو يومين ليلا تتعجل شدته . قال صاحب القبس : طرد ابن عبد الحكم النهي عن الخليطين على عمومه حتى في أشربة الأطباء .
[ ص: 118 ] الثاني : في الكتاب : كره nindex.php?page=treesubj&link=17255_17252الانتباذ في الدباء والمزفت . زاد في الجلاب الحنتم والنقير لورود الحديث الصحيح فيهما ، ولأنها تعجل الشدة في الخليطين .
فائدة . الدباء : اليقطين ، والمزفت : في التنبيهات بسكون الزاي ما طلي بالزفت ، وهو القار الذي تطلى به السفن ، والحنتم : الجرار الخضر ، وقيل : الحمر ، وقيل : الفخار كيف كان ، وهو جمع حنتمة ، وهي الجرة .
الثالث : في الجلاب : تباح السوبية والفقاع .
الرابع : في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17205ملك المسلم خمرا ، فليرقها ، فإن اجترأ فخللها أكلها ، وبئس ما صنع ، وكره أكل الخمر يجعل فيها الحيتان ، فتصير مريا ، وفي الجواهر : nindex.php?page=treesubj&link=17202تحليل الخمر مكروه ، وظاهر المذهب إباحة كل ما تخلل منها ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وعبد الملك ، وقال الأستاذ أبو بكر : صورة المسألة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17204خللت بشيء طرح فيها كالملح والخل والماء الحار ، فأما لو nindex.php?page=treesubj&link=17203خللت بنفسها مع العلم بتحريمها ، فلا خلاف في جواز أكلها ، وقال صاحب المقدمات : في تخليلها ثلاثة أقوال : المنع مطلقا ، وقاله ( ش ) والكراهة والفرق بين اقتنائها لتصير خمرا ، وبين ما يصير خلا من عصيره لم يرده خمرا ، وبسبب الخلاف : هل المنع تعبد فيمتنع مطلقا ، أو معلل بالتعدي في الاقتناء ، فيجوز لمن صار عصيره خمرا ؟ أو بالتهمة لقنيتها ، فيجوز للرجل في نفسه التخليل لما عنده على نوع من الكراهة ؟ وإذا منعنا التخليل ، ففي جواز [ ص: 119 ] الأكل ثلاثة أقوال : الجواز ; لانتفاء علة المنع وهو الإسكار ، والمنع مؤاخذة له بنقيض قصده ، ولأن النهي يدل على الفساد في المنهي عنه ، وقاله ( ش ) وعلله بأن ما يلقى الخمر يصير نجسا بالخمر ، فيصير خلا مختلطا بنجاسة ، فيحرم ، ويرد عليه أن المقتضي لتنجيس الخمر وما لابسها هو وصف الإسكار وقد ذهب ، فيطهر ما في أجزاء الدواء المعالج به ، فلا ينجس الخل ، وجوز ( ح ) التخليل لقوله ، عليه السلام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10349223يحل الخل الخمر كما يحل الدباغ الجلد ) وهو معارض بأمره - عليه السلام - في مسلم بإراقة الخمر التي أهديت له ، فلو كان التخليل مشروعا لأمر به حفظا للمالية ، والثالث : الفرق بين تخليل ما اقتناه من الخمر ، فيمنع ، أو ما تخمر عنده ما لم يرد به الخمر . قاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
قاعدة : أسباب الطهارة ثلاثة : إزالة كالغسل بالماء ، أو إحالة nindex.php?page=treesubj&link=17203كانقلاب الخمر خلا ، والدم منيا ، ثم آدميا ، وبهما كالدباغ .
الخامس : في الجلاب : من nindex.php?page=treesubj&link=33648وجدت عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها تأديبا له ; لأن الشرع أدب بالمالية في الكفارات ، [ ص: 120 ] وقال غيره : يشق منها ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به إلا فيها ، وما لا فلا صونا للمالية عن الفساد ، وإذا قلنا : لا تفسد ، ففي النوادر : تغسل وينتفع بها ، ولا يضر بقاء الرائحة .
وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : أما الزقاق فلا ينتفع بها ، وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين ، وتغسل وينتفع بها .
وفي الجلاب : لا يحل لمسلم بيعها من كافر ولا مسلم لقوله - عليه السلام - في مسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10349224إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ) .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=33648أسلم وعنده خمر أريقت ; لأن الملك لا يثبت عليها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=17212أسلم وعنده ثمن خمر ، فلا بأس به ; لأن الإسلام يجب ما قبله ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4456تبايع نصرانيان خمرا ، فقبضت ، ثم أسلم البائع قبل قبض الثمن ، فله أخذه ; لأنه دين من جملة ديونه ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=4456أسلم مشتريها فعليه دفع الثمن للبائع ; لأنه دين عليه ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=4456أسلم البائع قبل قبض الخمر فسخ البيع ورد الثمن ; لأنه ممنوع من التسليم ، والمنع الشرعي كالحسي ، فيصير كالبيع المستحق قبل القبض ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=4456أسلم المشتري قبل قبض الخمر فسخ البيع ، ورجع البائع بالثمن لتعذر القبض شرعا ، وقد توقف فيها مالك مرة ، وقال : أخاف أن يظلم الذمي ; لأن المانع ليس من قبله . قال غيره : قال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : إذا أسلما بعد قبض الثمن دون المثمون ، عليه قيمة الخمر خلافا لمالك وابن القاسم ، وإن أسلما بعد قبض الخمر دون ثمنها . قال اللخمي على قول عبد الملك : يأخذ الثمن .
وفي الجلاب : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4456اشترى مسلم من نصراني خمرا وفاتت لم يدفع للبائع شيئا ; لأنه ممنوع من البيع لمسلم ، فإن قبض الثمن تصدق به تأديبا له .
السادس : في الكتاب : أكره للمسلم أن يتسلف من ذمي ثمن خمر ، أو [ ص: 121 ] يبيعه به أو يأخذه بوجه أو يأكل ما اشتري به ، ويجوز أخذه في دينه كما يؤخذ في الجزية .
السابع : في الجلاب : nindex.php?page=treesubj&link=17219لا يؤاجر الرجل نفسه ، ولا شيئا من أملاكه في عمل الخمر لمسلم ولا نصراني ، فإن أخذ أجرة تصدق بها ، ولم يتملكها لتحريم المنفعة المعاوض عليها .