الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 149 ] فصل : ولو زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين ، ثم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها ، ثم مات ، ولا يملك غيرها وغير مهرها بعد استيفائه ، عتقت ; لأنها تخرج من الثلث ، ولها الخيار . وإن لم تكن قبضته ، عتق ثلثها في الحال . وفي الخيار لها وجهان ، فكلما اقتضي من مهرها شيء عتق منها بقدر ثلثه ، فإذا استوفي كله عتقت كلها ، ولها الخيار حينئذ عند من لم يثبت لها الخيار قبل ذلك

                                                                                                                                            فإن كان زوجها قد وطئها قبل استيفاء مهرها ، فقد بطل خيارها عند من جعل لها الخيار حينئذ ; لأنها أسقطته بتمكينه من وطئها . وعلى قول الخرقي لا يبطل ; لأنها مكنت منه قبل ثبوت الخيار لها ، فأشبه ما لو مكنت منه قبل عتقها . فأما إن عتقت قبل الدخول بها ، فلا خيار لها ، على قول الخرقي ; لأن فسخها النكاح يسقط به صداقها ، فيعجز الثلث عن كمال قيمتها ، فيرق ثلثاها ، ويسقط خيارها ، فيفضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه ، فيسقط . وهذا مذهب الشافعي

                                                                                                                                            وعند أبي بكر ، لها الخيار . فعلى قول من أوجب لسيدها نصف المهر ، فإذا استوفي عتق ثلثاها ، وعلى قول من أسقطه ، يعتق ثلثها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية