الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5533 ) فصل : فإن اتفقا بعد الفرقة على الرجعة ، لم يجز إلا بنكاح جديد ; لأنها قد بانت عنه ، وانفسخ النكاح . فإذا تزوجها كانت عنده على طلاق ثلاث . نص عليه أحمد . وذكر أبو بكر فيها قولا ثانيا ، أنهما لا يجتمعان أبدا ; لأنها فرقة تتعلق بحكم الحاكم ، فحرمت النكاح ، كفرقة اللعان

                                                                                                                                            والمذهب أنها تحل له ; لأنها فرقة لأجل العيب ، فلم تمنع النكاح ، كفرقة المعتقة ، والفرقة في سائر العيوب . وأما فرقة اللعان فإنها حصلت بلعانهما قبل تفريق الحاكم ، وهاهنا بخلافه ، ولأن اللعان يحرم المقام على النكاح ، فمنع ابتداءه ، ويوجب الفرقة ، فمنع الاجتماع ، وهاهنا بخلافه . ولو رضيت المرأة بالمقام ، أو لم تطلب الفسخ ، لم يجز الفسخ ، فكيف يصح القياس مع هذه الفروق ؟ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية