الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=3542الطواف ماشيا أفضل ، فإن طاف راكبا بلا عذر فلا دم عليه ، وذكرنا المذاهب فيه فيما سبق .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3565_3770الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف بأن يجعل البيت عن يساره ، ويطوف على يمينه تلقاء وجهه فإن عكسه لم يصح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يعيده إن كان بمكة ، فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه ، دليلنا الأحاديث السابقة
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=3560_3770طاف في الحجر لم يصح عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ( منهم ) nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ونقله القاضي عن العلماء كافة سوى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان بمكة أعاده ، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دما وأجزأه طوافه .
[ ص: 83 ] فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3556_23448أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه ليصليها فصلاها جاز له البناء على ما مضى منه ، كما سبق بيانه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ( منهم ) nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ولا أعلم أحدا خالف ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فقال : يستأنف
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3556_3559حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فمذهبنا أن إتمام الطواف أولى ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يخرج لها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يخرج ، فإن خرج استأنف .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أنه nindex.php?page=treesubj&link=3522_26624يطاف بالصبي ويجزئه ، قال وأجمعوا على أنه nindex.php?page=treesubj&link=3522_26624يطاف بالمريض ويجزئه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فعنه قولان ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) يستأجر من يطوف عنه
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=3578_3579_3538_3557الشرب في الطواف مكروه أو خلاف الأولى فإن خالف وشرب لم يبطل طوافه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وبه أقول ، قال : ولا أعلم أن أحدا منعه .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=3570_23401طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة فمقتضى مذهبنا كراهته ، كما يكره صلاتها منتقبة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=3535حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف بنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندنا ( أصحها ) يقع الطواف للحامل ( والثاني ) للمحمول ( والثالث ) لهما ، وممن قال لهما [ ص: 84 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك للحامل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان رواية للحامل ورواية لهما .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=3561بقي شيء من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها ، لم يصح حتى يتمه ولا يتحلل حتى يأتي به . هذا مذهبنا قال جمهور العلماء ، وسبق خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره فيه .
( فرع ) مذهبنا أنه nindex.php?page=treesubj&link=3758_3759يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الإفاضة وسعي واحد ، وبه قال أكثر العلماء ( منهم ) nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يلزمه طوافان وسعيان . وحكي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وأقرب ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في ذلك ، وهو ضعيف لا يحتج به ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=18457خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ، قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا أطوافا أخر بعدما رجعوا من منى بحجهم . وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33068لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا محمول على من كان منهم قارنا . [ ص: 85 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35342من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا } رواه الترمذي وقال حديث حسن ، قال : وقد رواه جماعة موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : والموقوف أصح ، هذا كلام الترمذي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح مرفوعا . وأما المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في طوافين وسعيين فضعيف باتفاق الحفاظ ، كما سبق عن حكاية nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : احتج بعض الناس في طوافين وسعيين برواية ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال " لقيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه وقد أهللت بالحج ، وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، قلت : كيف أفعل لو أردت ذلك ، قال : تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أبو نصر هذا مجهول ، قال وقد روي بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا وموقوفا قال وقد ذكرته في الخلافيات ، قال : ومداره على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن ، وكلهم ضعفاء لا يحتج بروايتهم
( فرع ) قد ذكرنا أنه nindex.php?page=treesubj&link=3535إذا كان عليه طواف فرض ، فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، هذا مذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يقع عن فرضه إلا بتعيين النية قياسا على الصلاة ، وقياس أصحابنا على الإحرام بالحج ، وعلى الوقوف وغيره
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3550ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : واجبتان
[ ص: 86 ] فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=3550_3770ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما إلا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر ، وقال الجمهور : يجوز فعلها في الحجر كغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة ، فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا حجة nindex.php?page=showalam&ids=0016867لمالك على هذا لأنه إن كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة ، سواء كان بمكة أو غيرها ، وإن كانت باطلة فينبغي أن يجب إعادتها وإن رجع إلى فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب الصلاة ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ونقل أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أن هذه الصلاة لا تصح إلا خلف المقام ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه يصليها حيث شاء من الحرم .
( فرع ) قد ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعتي الطواف سنة . وفي قول واجبة ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=3550صلى فريضة عقب الطواف أجزأته عن صلاة الطواف إن قلنا هي سنة وإلا فلا ، وممن قال يجزئه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود وإسحاق قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ولا أظنه يثبت عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يجزئه .
( فرع ) قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=3550_26624الولي يصلي صلاة الطواف عن الصبي الذي لا يميز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك لا يصلي عنه .
( فرع ) فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3575_3550طاف أطوفة ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه جائز بلا كراهة ولكن الأفضل أن يصلي عقب كل طواف ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، قال وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 87 ] والحسن والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء . دليلنا أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع ولم يثبت في هذا نهي ، فهذا هو المعتمد في الدليل ( وأما ) الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21290طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباع جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات ، يسلم من كل ركعتين يمينا وشمالا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أراد أن يعلمنا } فهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، فهو ضعيف أيضا ، والله أعلم .