إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - باب أجل العنين والخصي غير المجبوب - مسألة إن جب قبل الحول فلها الخيار في وقتها- الجزء رقم7
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5543 ) مسألة ; قال : وإن جب قبل الحول ، فلها الخيار في وقتها كأن nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أراد : nindex.php?page=treesubj&link=25023_24208_11297_25324إذا ضربت له المدة فلم يصبها حتى جب ، ثبت لها الخيار في الحال . لأننا ننتظر الحول لنعلم عجزه ، وقد علمناه هاهنا يقينا ، فلا حاجة إلى الانتظار . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويلزم على هذا أن سائر العيوب الحادثة بعد العقد ، يثبت بها الخيار ; فإن الخيار هاهنا إنما ثبت بالجب الحادث ، ولولاه لم يثبت الفسخ ; لأننا لم نتيقن عنته ، والجب حادث ، فلما ثبت الفسخ به ، علم أنه إنما استحق بالعيب الحادث . وفي بعض النسخ : قبل الدخول ومعناهما واحد . ويحتمل أنه إنما استحق الفسخ هاهنا بالجب الحادث ; لأنه متضمن مقصود العنة في العجز عن الوطء ، ومحقق للمعنى الذي ادعته المرأة ، بخلاف غيره من العيوب . والله أعلم .