الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 71 ] nindex.php?page=treesubj&link=1959_673_672_606_594 ( وعفي عما يعسر ) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للإيضاح فقال ( كحدث ) بولا أو مذيا أو غيرهما ( مستنكح ) بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه فيمنع ( و ) ك nindex.php?page=treesubj&link=675_606 ( بلل باسور ) بموحدة حصل ( في يد ) فلا يلزم غسلها منه ( إن كثر الرد ) بها بأن يزيد على المرة في كل يوم ويظهر أن يكون ثلاث مرات إذ لا مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة ومثل اليد الثوب الذي يرد به أي الخرقة ( أو ) في ( ثوب ) أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر ( و ) ك ( ثوب مرضعة ) أو جسدها أما أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها [ ص: 72 ] ( تجتهد ) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع وصوله لها ، فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ ومثلها الكناف والجزار nindex.php?page=treesubj&link=24990_606 ( وندب لها ) أي للمرضع وكذا من ألحق بها ( ثوب للصلاة ) لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء ذلك ( و ) ك ( دون ) مساحة ( درهم ) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل ( من ) عين أو أثر دم ( مطلقا ) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفو [ ص: 73 ] لا ما فوق الدرهم ولو أثرا