الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
348 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب العنزي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها حدثته nindex.php?page=hadith&LINKID=672217أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=32185_283_287_969_248يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت
( كان يغتسل من أربع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الإمام الخطابي : قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام ، والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها . أما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق . وأما nindex.php?page=treesubj&link=283_969الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان عليه السلام يفعله ويأمر به استحبابا . ومعقول أن nindex.php?page=treesubj&link=25281الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى وإنما لا يؤمن من أن يكون أصاب المحتجم رشاش من الدم ، فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة . فأما الاغتسال من الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752734من غسل ميتا فليغتسل وروي عن ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري معنى ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأحمد وإسحاق : nindex.php?page=treesubj&link=240يتوضأ غاسل الميت ، وروي عن [ ص: 13 ] ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما قالا : ليس على غاسل الميت غسل ، وقال أحمد : لا يثبت في nindex.php?page=treesubj&link=287الاغتسال من غسل الميت حديث ، وقال أبو داود : حديث مصعب بن شيبة ضعيف ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كانت على بدن الميت نجاسة ، فأما إذا علمت سلامته فلا يجب الاغتسال منه . انتهى . قال المنذري : وأخرجه في الجنائز وقال : هذا منسوخ ، وقال أيضا : وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك ، وقال الإمام أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي ابن المديني : لا يصح في هذا الباب شيء ، وقال محمد بن يحيى رضي الله عنه : لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ، ولو ثبت لزمنا استعماله . انتهى .