الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1569_1548_1547_1549_1570وواجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا .
وفي الرعاية أو جهلا نص عليه ، ويجبره بالسجود ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في غير التشهد الأول ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيه وفي الأخير . 1 - التكبير لغير الإحرام . فلو شرع فيه قبل انتقاله ، أو كمله بعد انتهائه ، فقيل يجزيه للمشقة لتكرره ، وقيل لا ، كمن كمل قراءته راكعا ، أو أتى بالتشهد قبل قعوده ( م 30 ) وكما لا يأتي بتكبير ركوع [ ص: 466 ] أو سجود فيه ، ذكره القاضي وغيره موقوفا ( و ) ويجزيه فيما بين الانتقال والانتهاء ، لأنه في محله . 2 و 3 - والتسميع والتحميد ، وفيهما ما في التكبير . 4 و 5 - والتسبيح راكعا وساجدا nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الكل ركن ، وعنه سنة ( و ) . 6 - وكذا قول : رب اغفر لي مرة ، وعنه سنة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال جماعة : يجزئ اللهم اغفر لي . 7 - والتشهد الأول . 8 - وجلسته كالتكبير ( و ) . وأوجب الحنفية جلسته ، وبعضهم هو أيضا على أصلهم في الواجب ، وكذا عندهم في تعيين القراءة في الأولتين . 9 - ورعاية الترتيب في فعل متكرر في ركعة ، كالسجدة ، [ ص: 467 ] حتى لو ترك السجدة الثانية ، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته . 10 - nindex.php?page=treesubj&link=25353_1567_1568_1554_1543_1542_1540_1584_1242_22670وتعديل الأركان . 11 - وإصابة لفظ السلام . 12 - وقنوت الوتر . 13 - وتكبيرات العيدين . 14 - والجهر والإسرار ، والله أعلم . والخشوع سنة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، ومعناه في التعليق وغيره ، وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه ، ومراده والله أعلم في بعضها ، وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب ، وإن أبطل به فخلاف ( ع ) وكلاهما خلاف الأخبار ، وما سوى ذلك سنة ، لا تبطل الصلاة بتركه ، وفي بعضه خلاف سبق .
( مسألة 30 ) قوله : فلو nindex.php?page=treesubj&link=1545شرع فيه يعني التكبير لغير الإحرام قبل انتقاله ، أو كمله بعد انتهائه ، فقيل : يجزيه ، للمشقة لتكرره ، وقيل : كمن كمل قراءته راكعا ، أو أتى بالتشهد قبل قعوده ، انتهى ، أحدهما هو كمن كمل قراءته راكعا ، [ ص: 466 ] أو أتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقال هذا قياس المذهب ، وتبعه في مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وجزم به في المذهب ، قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والقول الثاني يجزيه للمشقة لتكرره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ومن تبعه ، ويحتمل أن يعفى عن ذلك ، لأن التحرز منه يعسر ، والسهو به يكثر ، ففي الإبطال به ، أو السجود له مشقة ، ومال إليه ، قال في القواعد فيما إذا أدرك الإمام في الركوع ، وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام ، خلاف ما يقوله المتأخرون ، انتهى ، قال ابن تميم فيه وجهان ، أظهرهما الصحة ، وصححه المصنف في حواشي المقنع ، قلت وهو الصواب .