الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1960 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا الأسود بن قيس ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15932أبو خيثمة عن الأسود بن قيس حدثني nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن سفيان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660629شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال nindex.php?page=treesubj&link=32861_4054_16975من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله
[ ص: 95 ]
قال الجوهري : قال الأصمعي : فيها أربع لغات : أضحية ، وإضحية ، بضم الهمزة وكسرها ، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها ، واللغة الثالثة : ضحية ، وجمعها : ضحايا ، والرابعة : أضحاة بفتح الهمزة ، والجمع : أضحى ، كأرطاة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى ، قال القاضي : وقيل : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى ، وهو ارتفاع النهار . وفي الأضحى لغتان : التذكير لغة قيس ، والتأنيث لغة تميم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506775من كان nindex.php?page=treesubj&link=4055ذبح أضحيته قبل أن يصلي ، أو نصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ) وفي رواية : ( على اسم الله ) قال الكتاب من أهل العربية : إذا قيل باسم الله ، تعين كتبه بالألف ، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها . وقوله : ( قبل أن يصلي أو نصلي ) الأول بالياء والثاني بالنون والظاهر أنه شك من الراوي ، واختلف العلماء في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=3977_3981الأضحية على الموسر ، فقال جمهورهم : هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ، ولم يلزمه القضاء ، وممن قال بهذا أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود البدري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وعلقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، والمزني ، وابن المنذر ، وداود وغيرهم ، وقال ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : هي واجبة على الموسر ، وبه قال بعض المالكية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : واجبة على الموسر [ ص: 96 ] إلا الحاج بمنى ، وقال محمد بن الحسن : واجبة على المقيم بالأمصار ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا . والله أعلم .
باب وقتها وأما nindex.php?page=treesubj&link=4055وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام ، وحينئذ تجزيه بالإجماع .
قال ابن المنذر : وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر ، واختلفوا فيما بعد ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وداود ، وابن المنذر وآخرون : يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين ، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء صلى الضحى أم لا ، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين ، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا .
وقال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني ، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب ، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه .
وقال مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه .
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام ، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى ، ونحوه عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقال الثوري : لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها ، وقال ربيعة فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه ، وبعد طلوعها يجزيه .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=4056آخر وقت التضحية فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده ، وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ، ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وغيرهم . وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد : تختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأنس [ ص: 97 ] - رضي الله عنهم - . وقال سعيد بن جبير : تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة ، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة ، واختلفوا في جواز nindex.php?page=treesubj&link=4058التضحية في ليالي أيام الذبح ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجوز ليلا مع الكراهة ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والجمهور ، وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ، ورواية عن أحمد : لا تجزيه في الليل ، بل تكون شاة لحم .