الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كبر الإمام تكبيرة ، أو تكبيرتين ، أو ثلاث تكبيرات ، ثم جاء رجل لا يكبر ، ولكنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه ، ثم إذا سلم الإمام قضى ما عليه قبل أن ترفع الجنازة ، وهذا في قول أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف يكبر واحدة حين يحضر ، ثم إن كان الإمام كبر واحدة لم يقض شيئا ، وإن كان كبر ثنتين قضى واحدة ولا يقضي تكبيرة الافتتاح هو يقول : إنه مسبوق فلا بد من أن يأتي بتكبيرة الائتمام حين انتهى إلى الإمام ، كما في سائر الصلوات ، وكما لو كان حاضرا مع الإمام ووقع تكبير الافتتاح سابقا عليه أنه يأتي بالتكبير ولا ينتظر أن يكبر الإمام الثانية بالإجماع كذا هذا ، ولهما ما روي عن ابن عباس أنه قال في الذي انتهى إلى الإمام وهو في صلاة الجنازة ، وقد سبقه الإمام بتكبيرة : أنه لا يشتغل بقضاء ما سبقه الإمام بل يتابعه وهذا قول روي عنه ، ولم يرو عن غيره خلافه فحل محل الإجماع ; ولأن كل تكبيرة من هذه الصلاة قائمة مقام ركعة ، بدليل أنه لو ترك تكبيرة منها تفسد صلاته .

                                                                                                                                كما لو ترك ركعة من ذوات الأربع ، والمسبوق بركعة يتابع الإمام في الحالة التي أدركها ، ولا يشتغل بقضاء ما فاته أولا ; لأن ذاك أمر منسوخ ، كذا ههنا ، وهذا بخلاف ما إذا كان حاضرا ; لأن من كان خلف الإمام فهو في حكم المدرك لتكبيرة الافتتاح ، ألا ترى أن في تكبيرة الافتتاح يكبرون بعد الإمام ، ويقع ذلك أداء لا قضاء فيأتي بها حين حضرته النية بخلاف المسبوق فإنه غير مدرك للتكبيرة الأولى ، وهي قائمة مقام ركعة ، فلا يشتغل بقضائها قبل سلام الإمام كسائر التكبيرات ، ثم عندهما يقضي ما فاته ; لأن المسبوق يقضي الفائت لا محالة ولكن قبل أن ترفع الجنازة ; لأن صلاة الجنازة بدون الجنازة لا تتصور .

                                                                                                                                وعند أبي يوسف إن كان الإمام كبر واحدة لم يقض شيئا ، وإن كبر ثنتين قضى واحدة لما ذكرنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية