الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7111 ) فصل : وتقبل الشهادة على الردة من عدلين ، في قول أكثر أهل العلم . وبه يقول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا خالفهم ، إلا الحسن ، قال : لا يقبل في القتل إلا أربعة ; لأنها شهادة بما يوجب القتل ، فلم يقبل فيها إلا أربعة ، قياسا على الزنى .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها شهادة في غير الزنى ، فقبلت من عدلين ، كالشهادة على السرقة ، ولا يصح قياسه على الزنى ، فإنه لم يعتبر فيه الأربعة لعلة القتل ، بدليل اعتبار ذلك في زنى البكر ، ولا قتل فيه ، وإنما العلة كونه زنى ، ولم يوجد ذلك في الردة ، ثم الفرق بينهما أن القذف بالزنى يوجب ثمانين جلدة ، بخلاف القذف بالردة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية