الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 7355 ) المسألة الثالثة nindex.php?page=treesubj&link=24361أن الضرب بالسوط . ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا ، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر ، فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب .
وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=5406أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب ، فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه } . رواه أبو داود ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10162إذا شرب الخمر ، فاجلدوه } والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ; ولأنه أمر بجلده ، كما أمر الله تعالى بجلد الزاني ، فكان بالسوط مثله ، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط ، وكذلك غيرهم ، فكان إجماعا .
فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فكان في بدء الأمر ، ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000044جلد أربعين } ، وجلد nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين ، وجلد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين ، وجلد nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة أربعين وفي حديث جلد قدامة ، حين شرب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : ائتوني بسوط . فجاءه nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم مولاه بسوط دقيق صغير ، فأخذه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فمسحه بيده ، ثم قال لأسلم : أنا أحدثك ، إنك ذكرت قرابته لأهلك ، ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=10416_24361السوط يكون وسطا ، لا جديدا فيجرح ، ولا خلقا فيقل ألمه ; لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=5039أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا ، لا شديد فيقتل ، ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع ، ولا يحطه فلا يؤلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده ، فإن المقصود أدبه ، لا قتله .