الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3742 حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى لها الأغنياء ، ويترك المساكين ) الجملة صفة الوليمة .

                                                                      قال القاضي : وإنما سماه شرا لما ذكر عقيبه فإنه الغالب فيها ، فكأنه قال شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا ، فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما ذكر عقيبه .

                                                                      قال الطيبي : اللام في الوليمة للعهد الخارجي ، وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها فيدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء . وقوله يدعى إلخ : استئناف بيان لكونها شر الطعام ( ومن لم يأت الدعوة ) أي : من غير معذرة .

                                                                      [ ص: 166 ] قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي موقوفا أيضا وأخرجه مسلم من حديث ابن عياض عن أبي هريرة ، انتهى .

                                                                      قلت : أخرج مسلم من طريق ثابت بن عياض الأعرج أنه يحدث عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله عز وجل ورسوله انتهى .

                                                                      وقد تقرر أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح ، والله أعلم .

                                                                      2 - باب في استحباب الوليمة عند عقد النكاح




                                                                      الخدمات العلمية