الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يكره حمل ( بأعمدة للحاجة ) كجنازة ابن عمر ( ولا ) الحمل ( على دابة لغرض صحيح ) كبعد قبر ( ولا ) يكره ( حمل طفل على يديه ) وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها ، ويتوجه احتمال يحرم ، وفاقا للشافعي قاله في الفروع .

                                                                          ويستحب ستر نعش المرأة بالمكبة . ذكره في الفصول والمستوعب . وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله كحدب .

                                                                          وفي الفصول : لمقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ، يغطى حتى لا يتبين تشويهه فإن ضاعت لم [ ص: 369 ] يعمل ( شكلها من طين ) قال : والواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية