الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) رخص ندبا لمزيد المشقة ( في جمع العشاءين فقط ) جمع تقديم لا الظهرين لعدم المشقة فيهما غالبا ( بكل مسجد ) ولو مسجد غير جمعة خلافا لمن خصه بمسجد المدينة أو به وبمسجد مكة ( لمطر ) واقع أو متوقع ( أو طين مع ظلمة ) للشهر لا ظلمة غيم ل ( طين ) فقط على المشهور ( أو ظلمة ) فقط اتفاقا .

التالي السابق


( قوله ورخص ندبا إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في جمع العشاءين متعلق بمحذوف بعد الواو أي ورخص في جمع إلخ والنائب عن الفاعل بكل مسجد ويحتمل أن يكون متعلقا بإذن للمغرب الآتي ويحتمل عطفه على له من قوله سابقا ورخص له ولا يصح عطفه على قوله جمع الظهرين المتعلق بالمسافر تأمل .

( قوله ولو مسجد غير جمعة ) بل ولو كان خصا كالذي يفعله أهل القرى للصلاة .

( قوله لمطر ) أي أو برد أما الثلج فذكر في المعيار أنه سأل عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نقضه جاز الجمع وإلا فلا بن ثم إن ظاهر قوله لمطر ولو حصل قبل المجيء للمسجد وهو كذلك ولا ينافي أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة لأن إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا .

( قوله أو متوقع ) قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك قلت يمكن علم أنه كذلك بالقرينة ثم أنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت ا هـ خش .

( قوله أو طين مع ظلمة للشهر ) أي بشرط كون ذلك الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من مشي المداس واعلم أن الجمع للطين مع الظلمة ظاهر إذا عم الطين جميع الطرق فإن كان في بعضها فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في طريقه وهو الظاهر أو لا .

( قوله لا ظلمة غيم ) إنما لم تعتبر لأنها تزول وقد لا تشتد .

( قوله لا لطين أو ظلمة ) أي ولو كان مع كل منهما ريح شديدة




الخدمات العلمية