( 7945 ) فصل : ومتى كانت اليمين على فعل واجب ، أو ترك محرم ، كان حلها محرما ; لأن حلها بفعل المحرم
[ ص: 390 ] وهو محرم . وإن كانت على فعل مندوب ، أو ترك مكروه ، فحلها مكروه . وإن كانت على فعل مباح ، فحلها مباح . فإن قيل : فكيف يكون حلها مباحا ، وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } ؟ قلنا : هذا في الأيمان في العهود والمواثيق بدليل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=92تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة } .
والعهد يجب الوفاء به بغير يمين ، فمع اليمين أولى ; فإن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } . ولهذا نهى عن نقض اليمين ، والنهي يقتضي التحريم ، وذمهم عليه ، وضرب لهم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، ولا خلاف في أن الحل المختلف فيه لا يدخله شيء من هذا .
وإن كانت على فعل مكروه ، أو ترك مندوب ، فحلها مندوب إليه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9884إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها } . وإن كانت
nindex.php?page=treesubj&link=16540_16477_24904_24898اليمين على فعل محرم ، أو ترك واجب ، فحلها واجب ; لأن حلها بفعل الواجب ، وفعل الواجب واجب .
( 7945 ) فَصْلٌ : وَمَتَى كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ ، أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ ، كَانَ حَلُّهَا مُحَرَّمًا ; لِأَنَّ حَلَّهَا بِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ
[ ص: 390 ] وَهُوَ مُحَرَّمٌ . وَإِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَنْدُوبٍ ، أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ ، فَحَلُّهَا مَكْرُوهٌ . وَإِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُبَاحٍ ، فَحَلُّهَا مُبَاحٌ . فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يَكُونُ حَلُّهَا مُبَاحًا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } ؟ قُلْنَا : هَذَا فِي الْأَيْمَانِ فِي الْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=92تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ } .
وَالْعَهْدُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، فَمَعَ الْيَمِينِ أَوْلَى ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ } وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } . وَلِهَذَا نَهَى عَنْ نَقْضِ الْيَمِينِ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَذَمَّهُمْ عَلَيْهِ ، وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْحَلَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا .
وَإِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ ، فَحَلُّهَا مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9884إذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك } . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إنِّي وَاَللَّهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَتَحَلَّلْتهَا } . وَإِنْ كَانَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=16540_16477_24904_24898الْيَمِينُ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ ، فَحَلُّهَا وَاجِبٌ ; لِأَنَّ حَلَّهَا بِفِعْلِ الْوَاجِبِ ، وَفِعْلُ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ .