الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=925_25350 ( باستيطان بلد ) الباء للمعية وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد ( أو أخصاص ) جمع خص وهو البيت من قصب ونحوه ( لا ) تصح بإقامة في ( خيم ) من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن ، نعم إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم .
( قوله الباء للمعية إلخ ) أي فالمعنى شرط صحة الجمعة وقوعها كلها بالخطبة وقت الظهر حال كون ذلك الوقوع مصاحبا للعزم على الإقامة بنية التأبيد في بلد واعترض على المصنف بأن الاستيطان وهو العزم المذكور شرط وجوب كما يأتي وذكره هنا في أثناء شروط الصحة يقتضي أنه منها وليس كذلك فالأولى أن تجعل إضافة بلد الاستيطان من إضافة الصفة للموصوف وأن الباء بمعنى في ، وهي متعلقة وقوع أي وقوعها في بلد مستوطنة ولا شك أن كون البلد مستوطنة شرط في صحتها وأما ما يأتي من أن الاستيطان شرط وجوب فالمراد استيطان الشخص نفسه أي عزمه على الإقامة في البلد على التأبيد
والحاصل أن استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة شرط صحة واستيطان الشخص في نفسه شرط وجوب ، وينبني على هذا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=925مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم
واعلم أنه متى كانت البلد مستوطنة والجماعة مستوطنة وجبت عليهم وصحت منهم مطلقا ولو nindex.php?page=treesubj&link=925كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الإسلام وأخذوها ولم يمنعوا المسلمين المتوطنين بها من إقامة الشعائر الإسلامية فيها كما هو ظاهر إطلاقاتهم ( قوله نعم إلخ ) استدراك على ما يتوهم من عدم صحتها لأهل الخيم أنها لا تجب عليهم