( 7952 ) مسألة ; قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=16541_16472_16484حلف على شيء يظنه كما حلف ، فلم يكن ، فلا كفارة عليه ; لأنه من لغو اليمين ) أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . يروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وأبي مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وممن قال : هذا لغو اليمين .
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع المسلمون على هذا . وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في اليمين على شيء يظنه حقا ، فيتبين بخلافه ، أنه من لغو اليمين ، وفيه الكفارة . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن فيه الكفارة ، وليس من لغو اليمين ; لأن اليمين بالله - تعالى - وجدت مع المخالفة ، فأوجبت الكفارة ، كاليمين على مستقبل . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } . وهذه منه ، ولأنها يمين غير منعقدة ، فلم تجب فيها كفارة ، كيمين الغموس ، ولأنه غير مقصود للمخالفة ، فأشبه ما لو حنث ناسيا .
وفي الجملة ، لا كفارة في يمين على ماض ; لأنها تنقسم ثلاثة أقسام ; ما هو صادق فيه ، فلا كفارة فيه إجماعا . وما تعمد الكذب فيه ، فهو يمين الغموس ، لا كفارة فيها ; لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة . وما يظنه حقا ، فيتبين بخلافه ، فلا كفارة فيه ; لأنه من لغو اليمين . فأما اليمين على المستقبل ، فما عقد عليه قلبه ، وقصد اليمين عليه ، ثم خالف ، فعليه الكفارة ، وما لم يعقد عليه قلبه ، ولم يقصد اليمين عليه ، وإنما جرت على لسانه ، فهو من لغو اليمين .
وكلام
عائشة يدل على هذا ، فإنها قالت : أيمان اللغو ; ما كان في المراء والمزاحة ، والهزل ، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وأيمان الكفارة ; كل يمين حلف عليها على وجه من
[ ص: 394 ] الأمر ، في غضب أو غيره ، ليفعلن أو ليتركن ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، في " جامعه " : الأيمان أربعة ; يمينان يكفران ، وهو أن يقول الرجل : والله لا أفعل . فيفعل . أو يقول : والله لأفعلن . ثم لا يفعل . ويمينان لا يكفران ، أن يقول : والله ما فعلت . وقد فعل ، أو يقول : والله لقد فعلت . وما فعل .
( 7952 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16541_16472_16484حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَمَا حَلَفَ ، فَلَمْ يَكُنْ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ . يُرْوَى هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،
وَأَبِي مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15917وَزُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ،
وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ .
وَمِمَّنْ قَالَ : هَذَا لَغْوُ الْيَمِينِ .
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَذَا . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ فِي الْيَمِينِ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ حَقًّا ، فَيَتَبَيَّنُ بِخِلَافِهِ ، أَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ ، وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ . وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ ، وَلَيْسَ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - وُجِدَتْ مَعَ الْمُخَالَفَةِ ، فَأَوْجَبَتْ الْكَفَّارَةَ ، كَالْيَمِينِ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } . وَهَذِهِ مِنْهُ ، وَلِأَنَّهَا يَمِينٌ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، كَيَمِينِ الْغَمُوسِ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِلْمُخَالَفَةِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَنِثَ نَاسِيًا .
وَفِي الْجُمْلَةِ ، لَا كَفَّارَةَ فِي يَمِينٍ عَلَى مَاضٍ ; لِأَنَّهَا تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ; مَا هُوَ صَادِقٌ فِيهِ ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ إجْمَاعًا . وَمَا تَعَمَّدَ الْكَذِبَ فِيهِ ، فَهُوَ يَمِينُ الْغَمُوسِ ، لَا كَفَّارَةَ فِيهَا ; لِأَنَّهَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهَا كَفَّارَةٌ . وَمَا يَظُنُّهُ حَقًّا ، فَيَتَبَيَّنُ بِخِلَافِهِ ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ . فَأَمَّا الْيَمِينُ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ ، فَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَقَصَدَ الْيَمِينَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَالَفَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَمَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَلَمْ يَقْصِدْ الْيَمِينَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ ، فَهُوَ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ .
وَكَلَامُ
عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا ، فَإِنَّهَا قَالَتْ : أَيْمَانُ اللَّغْوِ ; مَا كَانَ فِي الْمِرَاءِ وَالْمُزَاحَةِ ، وَالْهَزْلِ ، وَالْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَأَيْمَانُ الْكَفَّارَةِ ; كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ مِنْ
[ ص: 394 ] الْأَمْرِ ، فِي غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ ، لَيَفْعَلَنَّ أَوْ لَيَتْرُكَنَّ ، فَذَلِكَ عَقْدُ الْأَيْمَانِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، فِي " جَامِعِهِ " : الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ ; يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ . فَيَفْعَلُ . أَوْ يَقُولَ : وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ . ثُمَّ لَا يَفْعَلُ . وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ ، أَنْ يَقُولَ : وَاَللَّهِ مَا فَعَلْت . وَقَدْ فَعَلَ ، أَوْ يَقُولَ : وَاَللَّهِ لَقَدْ فَعَلْت . وَمَا فَعَلَ .