( 7972 ) فصل : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=16452_16450قال : أقسمت ، أو آليت ، أو حلفت ، أو شهدت لأفعلن . ولم يذكر بالله ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ; إحداهما ، أنها يمين ، سواء نوى اليمين أو أطلق . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إن نوى اليمين بالله كان يمينا ، وإلا فلا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه يحتمل القسم بالله تعالى وبغيره ، فلم تكن يمينا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس بيمين وإن نوى . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ; لأنها عريت عن اسم الله وصفته ، فلم تكن يمينا ، كما لو قال : أقسمت
بالبيت .
ولنا ، أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال ، فإن
أبا بكر قال : أقسمت عليك يا رسول الله ، لتخبرني بما أصبت مما أخطأت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30500لا تقسم يا أبا بكر } . رواه
أبو داود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس للنبي صلى الله عليه وسلم : أقسمت
[ ص: 404 ] عليك يا رسول الله ، لتبايعنه . فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72أبررت قسم عمي ، ولا هجرة } .
وفي كتاب الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=1إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=16اتخذوا أيمانهم جنة } . فسماها يمينا ، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=10982عاتكة بنت عبد المطلب ، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم :
حلفت لئن عادوا لنصطلمنهم لجاءوا تردى حجرتيها المقانب
وقالت
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل :
فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا
وقولهم : يحتمل القسم بغير الله .
قلنا : إنما يحمل على القسم المشروع ، ولهذا لم يكن هذا مكروها ، ولو حمل على القسم بغير الله ، كان مكروها ، ولو كان مكروها لم يفعله
أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس حين أقسم عليه .
( 7972 ) فَصْلٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16452_16450قَالَ : أَقْسَمْت ، أَوْ آلَيْت ، أَوْ حَلَفْت ، أَوْ شَهِدْت لَأَفْعَلَنَّ . وَلَمْ يَذْكُرْ بِاَللَّهِ ، فَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا يَمِينٌ ، سَوَاءٌ نَوَى الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، إنْ نَوَى الْيَمِينَ بِاَللَّهِ كَانَ يَمِينًا ، وَإِلَّا فَلَا .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
وَإِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقَسَمَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِغَيْرِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَمِينًا حَتَّى يَصْرِفَهُ بِنِيَّتِهِ إلَى مَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ بِيَمِينٍ وَإِنْ نَوَى . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
وَالْحَسَنِ ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ ; لِأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ اسْمِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَمِينًا ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَقْسَمْت
بِالْبَيْتِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهَا عُرْفُ الشَّرْعِ وَالِاسْتِعْمَالِ ، فَإِنَّ
أَبَا بَكْرٍ قَالَ : أَقْسَمْت عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَتُخْبِرَنِّي بِمَا أَصَبْت مِمَّا أَخْطَأْت . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30500لَا تُقْسِمْ يَا أَبَا بَكْرٍ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسَمْت
[ ص: 404 ] عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَتُبَايِعَنَّهُ . فَبَايَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72أَبْرَرْت قَسَمَ عَمِّي ، وَلَا هِجْرَةَ } .
وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=1إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=16اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً } . فَسَمَّاهَا يَمِينًا ، وَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمًا .
وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=10982عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ ، عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
حَلَفْت لَئِنْ عَادُوا لَنَصْطَلِمَنّهُم لَجَاءُوا تَرَدَّى حُجْرَتَيْهَا الْمَقَانِبُ
وَقَالَتْ
عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ :
فَآلَيْت لَا تَنْفَكُّ عَيْنِي حَزِينَةً عَلَيْك وَلَا يَنْفَكُّ جِلْدِي أَغْبَرَا
وَقَوْلُهُمْ : يَحْتَمِلُ الْقَسَمَ بِغَيْرِ اللَّهِ .
قُلْنَا : إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْقَسَمِ الْمَشْرُوعِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا مَكْرُوهًا ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْقَسَمِ بِغَيْرِ اللَّهِ ، كَانَ مَكْرُوهًا ، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمْ يَفْعَلْهُ
أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ حِينَ أَقْسَمَ عَلَيْهِ .