الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فإن غيب ) ماله ( أو كتم ماله قاتله دونها ) أي : الزكاة أي : قاتل جابيها ( وأمكن أخذها ) منه ( بقتاله ) أي : قتال الإمام إياه ( وجب قتاله على إمام وضعها ) أي الزكاة ( مواضعها ) لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وقال : " والله لو منعوني عناقا - وفي لفظ عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " متفق عليه ( وأخذت ) الزكاة ( فقط ) أي : بلا زيادة [ ص: 446 ] عليها لحديث الصديق ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه ، وكان منع الزكاة في خلافة الصديق رضي الله عنه مع توفر الصحابة ، ولم ينقل عنهم أخذ زيادة ولا قول به ، وحديث { فإنا آخذوها وشطر إبله ، أو ماله } كان في بدء الإسلام حين كانت العقوبات بالمال ثم نسخ .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية