الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=2080_2002_2001_1997_2013جاز للغسل ( الماء المسخن ) كالبارد ( و ) جاز ( عدم الدلك لكثرة الموتى ) كثرة توجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر ، وكذا عدم الغسل وييمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمم على الأصح nindex.php?page=treesubj&link=2099_2101_22761 ( وتكفين بملبوس ) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي وندب في الأخير كما تقدم ( أو مزعفر ) أي مصبوغ بالزعفران ( أو مورس ) أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب
( قوله المشقة الفادحة ) أي في الدلك والمراد بها الخارجة عن المعتاد ( قوله وكذا عدم الغسل ) أي وكذا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2080_2002_2001_1997عدم الغسل لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة الفادحة في تغسيلهم بلا ذلك ( قوله وإلا صلى ) أي وإلا بأن كان يشق تيممهم مشقة فادحة صلى عليهم بلا غسل وبلا تيمم ، وهذا لا يعارض ما مر من قوله وتلازما لما علمت أن المراد تلازما في الطلب ولا شك أن الغسل مطلوب عند كثرة الموتى ابتداء وإن اغتفر تركه للمشقة الفادحة ، وهذا الذي قاله الشارح هو ما قاله الشيخ إبراهيم اللقاني وصوبه بن خلافا لعج القائل بعدم الصلاة عليهم وأن المراد بقول المصنف وتلازما أي في الفعل ( قوله وتكفين بملبوس ) أي وإن كان الجديد أفضل فالجواز هنا بمعنى الخلاف الأولى ( قوله وإلا كره ) أي وإلا يكن طاهرا نظيفا بأن كان وسخا أو كان نجسا كره في هذين و ( قوله وندب في الأخير ) أي إذا شهد به مشاهد الخير
( قوله المشقة الفادحة ) أي في الدلك والمراد بها الخارجة عن المعتاد ( قوله وكذا عدم الغسل ) أي وكذا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2080_2002_2001_1997عدم الغسل لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة الفادحة في تغسيلهم بلا ذلك ( قوله وإلا صلى ) أي وإلا بأن كان يشق تيممهم مشقة فادحة صلى عليهم بلا غسل وبلا تيمم ، وهذا لا يعارض ما مر من قوله وتلازما لما علمت أن المراد تلازما في الطلب ولا شك أن الغسل مطلوب عند كثرة الموتى ابتداء وإن اغتفر تركه للمشقة الفادحة ، وهذا الذي قاله الشارح هو ما قاله الشيخ إبراهيم اللقاني وصوبه بن خلافا لعج القائل بعدم الصلاة عليهم وأن المراد بقول المصنف وتلازما أي في الفعل ( قوله وتكفين بملبوس ) أي وإن كان الجديد أفضل فالجواز هنا بمعنى الخلاف الأولى ( قوله وإلا كره ) أي وإلا يكن طاهرا نظيفا بأن كان وسخا أو كان نجسا كره في هذين و ( قوله وندب في الأخير ) أي إذا شهد به مشاهد الخير