الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              970 [ 501 ] وخرجه من حديث بريدة بن حصيب ، وقال : ثم أمر بلالا بالعصر والشمس بيضاء نقية ، لم تخالطها صفرة - يعني : في اليوم الثاني .

                                                                                              رواه أحمد (5 \ 349)، ومسلم (613) (177)، والترمذي (152)، والنسائي (1 \ 258)، وابن ماجه (667) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقوله في حديث أبي موسى : " فلم يرد عليه شيئا " ; يعني : على السائل ; أي : لم يرد عليه ما يحصل له به بيان ما سأل عنه ، وإلا فقد قال له : " صل معنا هذين اليومين " ; كما جاء في الرواية الأخرى . وفي هذا : جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة . وجاز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخر بيان ما سأله عنه - وإن جاز على السائل أن يخترم قبل ذلك - ; لأن الأصل : استصحاب السلامة ، والبقاء إلى مثل هذه المدة ، أو أوحي إليه : أنه يبقى إلى هذه المدة .

                                                                                              [ ص: 242 ] وقوله : " فأقام الفجر " ; أي : أمر بها فأقيمت ; كما قال في الرواية الأخرى : " فأمر بلالا فأذن بغلس " ; أي : أقام ، فسمى الإقامة : أذانا ; إذ يحصل بها الإعلام بحضور الصلاة والشروع فيها .

                                                                                              وقوله : " الوقت بين هذين " ، وقوله : " ووقت صلاتكم بين ما رأيتم " ، وكذلك في حديث جبريل : " الوقت بين هذين " ، هي كلها حجة لمالك وأصحابه على قولهم : إن الوقت الموسع كله للوجوب من أوله إلى آخره ، وإن المكلف مخير بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت ، فأي وقت صلى فيه المكلف فقد أدى ما عليه . وقد تخبط كثير من الناس في هذا المعنى ، وطال فيه نزاعهم ، وما ذكرناه واضح موافق لظاهر الحديث . وقد ذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي : إلى [ ص: 243 ] أن وقت الوجوب وقت واحد غير معين ، وإنما يعينه المكلف بفعله . وذهب الشافعي : إلى أن أول الوقت هو الواجب ، وإنما ضرب آخره فصلا بين القضاء والأداء ، وهذا باطل ; بما أنه لو تعين ذلك الوقت للوجوب لأثم من أخر الصلاة عنه إلى غيره ، وبالإجماع لا يؤثم . وذهب الحنفية : إلى أن وقت الوجوب آخر الوقت . وهذا أيضا باطل ; إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يوقع الصلاة قبل آخر الوقت ، وقد جاز ذلك بالإجماع . ثم الحديث الذي ذكرناه يرد على هذه الفرق كلها .




                                                                                              الخدمات العلمية