الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
997 [ 513 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658005حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=32785_1406_32079_30824_32774_873شغلونا . . . . وذكر نحوه .
قوله : شغلونا عن الصلاة الوسطى : اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=880_32774الصلاة الوسطى ، فقيل : هي مبهمة ليحافظ على الصلوات كلها . وقيل : الجمعة . وقيل : الصلوات الخمس ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، قال : لأنها أوسط الدين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي الصبح ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري : هي الظهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : هي العصر ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب : هي المغرب . وقال غيره : هي العتمة . وأضعف هذه الأقوال من قال : هي الصلوات كلها ; لأن ذلك يؤدي إلى خلاف عادة الفصحاء من أوجه :
وثانيها : أن الفصحاء لا يطلقون لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداته ، ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع ، فإن ذلك في غاية العي والإلباس .
وثالثها : أنه لو أراد بالصلاة الوسطى : الصلوات ; لكان كأنه قال : حافظوا على الصلوات والصلوات . ويريد بالثاني : الأول ، ولو كان كذلك لما كان فصيحا في لفظه ، ولا صحيحا في معناه ; إذ لا يحصل باللفظ الثاني تأكيد للأول ; لأنه [ ص: 254 ] معطوف ، ولا يفيد معنى آخر ، فيكون حشوا . وحمل كلام الله تعالى على شيء من هذه الثلاثة غير مسوغ ولا جائز . وسبب اختلاف العلماء القائلين بالتعيين : صلاحية " الوسطى " لأن يراد بها : التوسط في العدد أو في الزمان . فإن راعينا أعداد الركعات ، أدى إلى أنها المغرب ; لأن [أكثر] أعداد الصلوات أربع ركعات ، وأقلها ركعتان ، وأوسطها ثلاث ، وهي المغرب . وإن راعينا [أعداد الصلوات أنفسها ، فما من صلاة إلا وهي متوسطة بين شفعين ; إذ الصلوات خمس . وإن راعينا] الأوسط من الزمان ; كان الأبين : أنها الصبح ; لأنها بين صلاتي نهار محقق ، وهما الظهر والعصر ، وبين صلاتي ليل محقق وهما : المغرب والعشاء . فأما وقت الصبح فوقت متردد بين النهار والليل . قلت - والله أعلم - : لا يصلح هذا الذي ذكر أن يكون سببا في الخلاف فيها ; إذ لا مناسبة لما ذكر ، لكون هذه الصلاة أفضل أو أوكد من غيرها . أما أعداد الركعات ، فالمناسب هو أن تكون الرباعية أفضل ; لأنها أكثر ركعات وأكثر عمل . والقاعدة : أن ما كثر عمله كثر ثوابه . وأما مراعاة أعداد الصلوات ; فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى ، وهو الذي أبطلناه ، وأيضا فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب . وأما اعتبارها من حيث الأزمان فغير مناسب أيضا ; لأن نسبة الصلوات إلى الأزمان كلها من حيث الزمانية واحدة ، فإن فرض شيء يكون في بعض الأزمان ، فذلك لأمر خارج عن الزمان . والذي يظهر لي : أن السبب في اختلافهم فيها : اختلافهم في مفهوم الكتاب والسنة الواردة في ذلك المعنى ، ونحن نتكلم على ما ورد في ذلك بحسب ما يقتضيه مساق الكلام وصحيح الأحاديث إن شاء الله تعالى ، فنقول : إن قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ البقرة : 238 ] هو من باب قوله [ ص: 255 ] تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=68فيهما فاكهة ونخل ورمان [ الرحمن :68 ] وقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=98من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال [ البقرة : 98] فخص الرمان والنخل ، وجبريل وميكال بالذكر ; وإن كانوا قد دخلوا فيما قيل بحكم العموم تشريفا وتكريما . وإذا كان ذلك كذلك ، فلهذه الصلاة المعبر عنها بالوسطى شرفية وفضيلة ليست لغيرها ، غير أن هذه الصلاة الشريفة لم يعينها الله تعالى في القرآن ، فوجب أن يبحث عن تعيينها في السنة ، فبحثنا عن ذلك فوجدنا ما يعينها . وأصح ما في ذلك : أنها العصر على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأنص ذلك ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه . وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=700115الصلاة الوسطى صلاة العصر " ، وهذا نص في الغرض ، غير أنه قد جاء ما يشعث التعويل عليه ، وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ; وذلك أنه قال : نزلت هذه الآية : " حافظوا على الصلوات وصلاة العصر " ، فقرأناها ما شاء الله ، ثم نسخها الله فنزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ البقرة : 238] فلزم من هذا : أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت ، فارتفع التعيين ، ولم يمكنا أن نتمسك بالأحاديث المتقدمة ، فلما أبهم أمر تعيينها ، أخذ العلماء يستدلون على تعيينها بما ظهر لكل واحد منهم بما يناسب الأفضلية . فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة : إلى أن الصبح أولى بذلك ; لكونها تأتي في وقت نوم وركون إلى الراحة ، واستصعاب الطهارة ، فتكثر المشقة في المحافظة عليها أكثر من غيرها ، فتكون هي الأحق بكونها أفضل . وأيضا : فإنه وقت يتمكن الإنسان فيه من إحضار فهمه وتفرغه للصلاة ; لأن علاقات الليل قد انقطعت بالنوم ، وأشغال النهار بعد لم تأت ; ولذلك قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78إن قرآن الفجر كان مشهودا [ الإسراء :78 ] ; أي : يحضره القارئ بفراغ ذهنه ، على أحد التأويلات ، وهو [ ص: 256 ] أحسنها ، وبنحو من هذا يستدل لسائرها من الصلوات ، إلا أن الصبح أدخل في هذا المعنى . وعلى الجملة فهذا النحو هو الذي يمكن أن يكون باعثا لكل من المختلفين على تعيين ما عينه من الصلوات بحسب ما غلب على ظنه من أرجحية ما عين . والذي يظهر لي بعد أن ثبت نسخ التعيين : أن القول قول من قال : إن الله أخفاها في جملة الصلوات ، ليحافظ على الكل ، كما فعل في ليلة القدر وساعة الجمعة ، والله تعالى أعلم .
وقوله : " شغلونا " : يحتمل : أنه نسيها لشغله بالعدو ، ويحتمل : أن يكونوا لم يمكنوه منها ، ولم يفرغوه لفعلها ، ويحتمل : أن يكون أخرها قصدا لأجل شغله بالعدو ، وعلى هذا يكون هذا التأخير لأجل القتال مشروعا ، ثم نسخ بصلاة الخوف . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والشاميون : إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=1830تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن . والصحيح الذي عليه الجمهور : أن يؤخرها ويصليها على سنتها ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
وقوله : ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء ; ظاهر هذا أنه صلى العصر المتروكة بعد أن صلى المغرب ، وليس بصحيح بدليل ما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=63455فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعدما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب . وهذا نص . وإنما أراد بقوله : بين العشاءين : بين وقتي العشاءين ، فإن [ ص: 257 ] التأخير كان منه إلى أن غربت الشمس ، ثم توضأ ، ثم أوقعها بعد الغروب قبل أن يصلي المغرب . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=662534أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء . وبهذه الأحاديث استدل جميع العلماء على أن من فاتته صلوات قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد . واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=1423ذكر صلاة فائتة في ضيق وقت حاضرة : هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ؟ أو يبدأ بالحاضرة ؟ أو يتخير فيقدم أيتها شاء ؟ ثلاثة أقوال : وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وبالثاني قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وفقهاء أصحاب الحديث وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من أصحابنا . وبالثالث قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من أصحابنا . وهذا ما لم تكثر الصلوات ، فلا خلاف عند جميعهم - على ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض - : أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة ، واختلفوا في مقدار اليسير ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فقال : إن الخمس فدون من اليسير ، وقيل الأربع فدون ، ولم يختلف المذهب : أن الست كثير .
[ ص: 253 ] (69) ومن باب : ما جاء في الصلاة الوسطى
قوله : شغلونا عن الصلاة الوسطى : اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=880_32774الصلاة الوسطى ، فقيل : هي مبهمة ليحافظ على الصلوات كلها . وقيل : الجمعة . وقيل : الصلوات الخمس ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، قال : لأنها أوسط الدين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي الصبح ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري : هي الظهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : هي العصر ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب : هي المغرب . وقال غيره : هي العتمة . وأضعف هذه الأقوال من قال : هي الصلوات كلها ; لأن ذلك يؤدي إلى خلاف عادة الفصحاء من أوجه :
وثانيها : أن الفصحاء لا يطلقون لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداته ، ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع ، فإن ذلك في غاية العي والإلباس .
وثالثها : أنه لو أراد بالصلاة الوسطى : الصلوات ; لكان كأنه قال : حافظوا على الصلوات والصلوات . ويريد بالثاني : الأول ، ولو كان كذلك لما كان فصيحا في لفظه ، ولا صحيحا في معناه ; إذ لا يحصل باللفظ الثاني تأكيد للأول ; لأنه [ ص: 254 ] معطوف ، ولا يفيد معنى آخر ، فيكون حشوا . وحمل كلام الله تعالى على شيء من هذه الثلاثة غير مسوغ ولا جائز . وسبب اختلاف العلماء القائلين بالتعيين : صلاحية " الوسطى " لأن يراد بها : التوسط في العدد أو في الزمان . فإن راعينا أعداد الركعات ، أدى إلى أنها المغرب ; لأن [أكثر] أعداد الصلوات أربع ركعات ، وأقلها ركعتان ، وأوسطها ثلاث ، وهي المغرب . وإن راعينا [أعداد الصلوات أنفسها ، فما من صلاة إلا وهي متوسطة بين شفعين ; إذ الصلوات خمس . وإن راعينا] الأوسط من الزمان ; كان الأبين : أنها الصبح ; لأنها بين صلاتي نهار محقق ، وهما الظهر والعصر ، وبين صلاتي ليل محقق وهما : المغرب والعشاء . فأما وقت الصبح فوقت متردد بين النهار والليل . قلت - والله أعلم - : لا يصلح هذا الذي ذكر أن يكون سببا في الخلاف فيها ; إذ لا مناسبة لما ذكر ، لكون هذه الصلاة أفضل أو أوكد من غيرها . أما أعداد الركعات ، فالمناسب هو أن تكون الرباعية أفضل ; لأنها أكثر ركعات وأكثر عمل . والقاعدة : أن ما كثر عمله كثر ثوابه . وأما مراعاة أعداد الصلوات ; فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى ، وهو الذي أبطلناه ، وأيضا فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب . وأما اعتبارها من حيث الأزمان فغير مناسب أيضا ; لأن نسبة الصلوات إلى الأزمان كلها من حيث الزمانية واحدة ، فإن فرض شيء يكون في بعض الأزمان ، فذلك لأمر خارج عن الزمان . والذي يظهر لي : أن السبب في اختلافهم فيها : اختلافهم في مفهوم الكتاب والسنة الواردة في ذلك المعنى ، ونحن نتكلم على ما ورد في ذلك بحسب ما يقتضيه مساق الكلام وصحيح الأحاديث إن شاء الله تعالى ، فنقول : إن قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ البقرة : 238 ] هو من باب قوله [ ص: 255 ] تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=68فيهما فاكهة ونخل ورمان [ الرحمن :68 ] وقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=98من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال [ البقرة : 98] فخص الرمان والنخل ، وجبريل وميكال بالذكر ; وإن كانوا قد دخلوا فيما قيل بحكم العموم تشريفا وتكريما . وإذا كان ذلك كذلك ، فلهذه الصلاة المعبر عنها بالوسطى شرفية وفضيلة ليست لغيرها ، غير أن هذه الصلاة الشريفة لم يعينها الله تعالى في القرآن ، فوجب أن يبحث عن تعيينها في السنة ، فبحثنا عن ذلك فوجدنا ما يعينها . وأصح ما في ذلك : أنها العصر على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأنص ذلك ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه . وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=700115الصلاة الوسطى صلاة العصر " ، وهذا نص في الغرض ، غير أنه قد جاء ما يشعث التعويل عليه ، وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ; وذلك أنه قال : نزلت هذه الآية : " حافظوا على الصلوات وصلاة العصر " ، فقرأناها ما شاء الله ، ثم نسخها الله فنزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ البقرة : 238] فلزم من هذا : أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت ، فارتفع التعيين ، ولم يمكنا أن نتمسك بالأحاديث المتقدمة ، فلما أبهم أمر تعيينها ، أخذ العلماء يستدلون على تعيينها بما ظهر لكل واحد منهم بما يناسب الأفضلية . فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة : إلى أن الصبح أولى بذلك ; لكونها تأتي في وقت نوم وركون إلى الراحة ، واستصعاب الطهارة ، فتكثر المشقة في المحافظة عليها أكثر من غيرها ، فتكون هي الأحق بكونها أفضل . وأيضا : فإنه وقت يتمكن الإنسان فيه من إحضار فهمه وتفرغه للصلاة ; لأن علاقات الليل قد انقطعت بالنوم ، وأشغال النهار بعد لم تأت ; ولذلك قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78إن قرآن الفجر كان مشهودا [ الإسراء :78 ] ; أي : يحضره القارئ بفراغ ذهنه ، على أحد التأويلات ، وهو [ ص: 256 ] أحسنها ، وبنحو من هذا يستدل لسائرها من الصلوات ، إلا أن الصبح أدخل في هذا المعنى . وعلى الجملة فهذا النحو هو الذي يمكن أن يكون باعثا لكل من المختلفين على تعيين ما عينه من الصلوات بحسب ما غلب على ظنه من أرجحية ما عين . والذي يظهر لي بعد أن ثبت نسخ التعيين : أن القول قول من قال : إن الله أخفاها في جملة الصلوات ، ليحافظ على الكل ، كما فعل في ليلة القدر وساعة الجمعة ، والله تعالى أعلم .
وقوله : " شغلونا " : يحتمل : أنه نسيها لشغله بالعدو ، ويحتمل : أن يكونوا لم يمكنوه منها ، ولم يفرغوه لفعلها ، ويحتمل : أن يكون أخرها قصدا لأجل شغله بالعدو ، وعلى هذا يكون هذا التأخير لأجل القتال مشروعا ، ثم نسخ بصلاة الخوف . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والشاميون : إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=1830تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن . والصحيح الذي عليه الجمهور : أن يؤخرها ويصليها على سنتها ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
وقوله : ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء ; ظاهر هذا أنه صلى العصر المتروكة بعد أن صلى المغرب ، وليس بصحيح بدليل ما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=63455فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعدما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب . وهذا نص . وإنما أراد بقوله : بين العشاءين : بين وقتي العشاءين ، فإن [ ص: 257 ] التأخير كان منه إلى أن غربت الشمس ، ثم توضأ ، ثم أوقعها بعد الغروب قبل أن يصلي المغرب . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=662534أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء . وبهذه الأحاديث استدل جميع العلماء على أن من فاتته صلوات قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد . واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=1423ذكر صلاة فائتة في ضيق وقت حاضرة : هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ؟ أو يبدأ بالحاضرة ؟ أو يتخير فيقدم أيتها شاء ؟ ثلاثة أقوال : وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وبالثاني قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وفقهاء أصحاب الحديث وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من أصحابنا . وبالثالث قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من أصحابنا . وهذا ما لم تكثر الصلوات ، فلا خلاف عند جميعهم - على ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض - : أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة ، واختلفوا في مقدار اليسير ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فقال : إن الخمس فدون من اليسير ، وقيل الأربع فدون ، ولم يختلف المذهب : أن الست كثير .