الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22667_1041 ( والصلاة ) على الجنازة ( أحب ) أي أفضل عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( من ) صلاة ( النفل ) بشرطين الأول ( إذا قام بها الغير ) وإلا تعينت الثاني ( إن كان ) الميت ( كجار ) للمصلي من قريب أو صديق ( أو ) كان ( صالحا ) ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل
( قوله وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل ) اعترض بأن nindex.php?page=treesubj&link=1041_22667المصلي على الجنازة يحصل له ثواب الفرض وهو أعظم من ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب منه وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه لا بالفراغ منه وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخل فيه يقع فعله فرضا وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على القولين ا هـ بن ولعل الأولى أن يقال إنهم توسطوا هنا فلم يقولوا بأفضليتها من النفل مطلقا نظرا لما قيل إنها صلاة لغوية القصد منها الدعاء حتى أجازها بعضهم بلا وضوء وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان متلبسا به وقوى النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح
( قوله وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل ) اعترض بأن nindex.php?page=treesubj&link=1041_22667المصلي على الجنازة يحصل له ثواب الفرض وهو أعظم من ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب منه وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه لا بالفراغ منه وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخل فيه يقع فعله فرضا وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على القولين ا هـ بن ولعل الأولى أن يقال إنهم توسطوا هنا فلم يقولوا بأفضليتها من النفل مطلقا نظرا لما قيل إنها صلاة لغوية القصد منها الدعاء حتى أجازها بعضهم بلا وضوء وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان متلبسا به وقوى النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح