الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          936 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم ، أو التاجر عندهم فهو حلال ، وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم ، أو ذمي ، وكذلك ما ابتاعه المسلم منهم فهو ابتياع صحيح ما لم يكن مالا لمسلم ، أو ذمي ; لأنهم مالكون لأموالهم ما لم ينتزعها المسلم منهم بقول الله تعالى : { وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم } فجعلها الله تعالى لهم إلى أن أورثنا إياها ، والتوريث لا يكون إلا بالأخذ والتملك ، وإلا فلم يورث بعدما لم تقدر أيدينا عليه ، وإنما جعل الله تعالى أموالهم للغانم لها ، لا لكل من لم يغنمها .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية