الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء ؛ لأن هذا لم تكن تعرفه [ ص: 37 ] العرب ، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ، ولكن ثبت عنه أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003107اقتلوا الفاعل والمفعول به . رواه أهل السنن الأربعة ، وإسناده صحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن .
وحكم به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة ، وكان علي أشدهم في ذلك .
وقال ابن القصار ، وشيخنا : أجمعت الصحابة على قتله ، وإنما اختلفوا في كيفية قتله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق : يرمى من شاهق ، وقال علي رضي الله عنه : يهدم عليه حائط . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يقتلان بالحجارة . فهذا اتفاق منهم على قتله ، وإن اختلفوا في كيفيته ، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ ذات محرم ، لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ، ولهذا جمع بينهما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003108nindex.php?page=treesubj&link=10447من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، وروى أيضا عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003109من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه ، وفي حديثه أيضا بالإسناد : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003110من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه .
[ ص: 38 ] وهذا الحكم على وفق حكم الشارع ، فإن المحرمات كلما تغلظت ، تغلظت عقوباتها ، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال ، فيكون حده أغلظ ، وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه ، أن حكم من nindex.php?page=treesubj&link=10447_33510أتى بهيمة حكم اللواط سواء ، فيقتل بكل حال ، أو يكون حده حد الزاني .
واختلف السلف في ذلك ، فقال الحسن : حده حد الزاني . وقال أبو سلمة عنه : يقتل بكل حال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يعزر ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد في رواية ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك ، وهو راوي الحديث .