الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2893_2882_2881 ( وإن زادت ) الثمرة بعد جذاذها ( على تخريص ) عدل ( عارف فالأحب ) كما قال الإمام ( الإخراج ) عما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم ( وهل ) الأحب ( على ظاهره ) من الندب ( أو ) محمول على ( الوجوب ) وهو تأويل الأكثر والأرجح ( تأويلان ) فإن نقصت عن تخريجه فيعمل بالتخريص لا بما وجدت لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت بالبينة ( وأخذ ) لو أحب ( من الحب كيف كان ) طيبا كله أو رديئا أو بعضه وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواعا ويخرج من كل بقدره لا من الوسط ( كالتمر نوعا ) فقط [ ص: 455 ] ( أو نوعين ) يؤخذ من كل منهما بحسابه ( وإلا ) بأن كان أكثر من نوعين ( فمن أوسطها ) أي الأنواع يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة أنواع التمر فلو أخذ من كل أدى للمشقة والزبيب كالتمر على المذهب .
( قوله على تخريص إلخ ) مفهومه أنه لو كان غير عارف أو لم يكن عدلا عمل على ما تبين أي فيجب الإخراج عما زاد اتفاقا نقله في التوضيح عن ابن بشير ا هـ بن ( قوله وهل على ظاهره من الندب ) أي لتعليل الإمام بقلة إصابة الخراص ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم وهذا تأويل عياض nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد ( قوله أو على الوجوب ) أي لأن تخريص المخرص في الحالة المذكورة بمنزلة حكم الحاكم ثم يظهر أنه خطأ ( قوله وأخذ الواجب من الحب كيف كان ) يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=26245_2905الحب إذا اجتمع من أنواعه نصاب فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره فإن كان الحب نوعا واحدا كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا أو وسطا فإن اختلفت صفته كسمراء ومحمولة فإنه يؤخذ من كل بقدره وإن كان نوعين كقمح وشعير أخذ من كل منهما بقدره وكذا إن كان ثلاثة أنواع كقمح وشعير وسلت فمن كل بقدره ولا يلزمه أن يدفع الوسط عن الطرفين نعم إن أطاع بإخراج النوع الأعلى عن النوع الأدنى أجزأه حيث كان الجنس متحدا وأما إن أخرج النوع الأدنى عن الأعلى فلا يجزئ كما لا يجزئ الإخراج من جنس عن جنس آخر ولو كان النوع المخرج أعلى من المخرج عنه كأرز عن عدس مثلا ( قوله طيبا ) أي سواء كان كله طيبا إلخ ( قوله كالتمر نوعا إلخ ) أراد بالنوع الصنف لأن التمر نوع تحته أصناف : برني وصيحاني وعجوة ; فقوله نوعا أي بأن كان برنيا وقوله أو نوعين أي صنفين مثل برني وصيحاني وأشار المصنف بقوله كالتمر نوعا لقول المدونة إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو من أدناه أخذ [ ص: 455 ] منه وألحق به المصنف الصنفين لما فهم من قول الجواهر وإن اختلف نوع التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه .
( قوله كالتمر ) تشبيه فيما علم من قوله وأخذ من الحب كيف كان أي يؤخذ من كل بقدره كالتمر حالة كونه نوعا أو نوعين ( قوله وإلا بأن كان أكثر من نوعين ) أي وإلا بأن اختلف نوع التمر على أكثر من صنفين وقوله فمن أوسطها أي فيؤخذ الواجب من أوسط الأصناف وأشار المصنف بهذا لقول المدونة وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من أوسطها والمراد بالأجناس في كلامها الأصناف
والحاصل إنه إذا اجتمعت أصناف حب أخذ من كل صنف قسطه كالتمر إذا كان صنفا أو صنفين فإن كان أكثر منهما لزمه أن يخرج من أوسط تلك الأصناف ( قوله قياسا إلخ ) أشار بهذا للفرق بين التمر وغيره عند الزيادة على النوعين .