الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=1254صلاة الليل .
( قوله وصلاة الليل ) أقول : هي أفضل من صلاة النهار كما في الجوهرة ونور الإيضاح ، وقد صرحت الآيات والأحاديث بفضلها والحث عليها . قال في البحر : فمنها ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=1361أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل } " وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=107986لا بد من صلاة الليل ولو حلب شاة ، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل } " وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم . ا هـ .
قلت : قد صرح بذلك في الحلية ، ثم قال فيها بعد كلام : ثم غير خاف أن صلاة الليل المحثوث عليها هي التهجد . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين من الشافعية أنه في الاصطلاح التطوع بعد النوم ، وأيد بما في معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=107987يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد ، إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة } " غير أن في سنده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وفيه مقال ، لكن الظاهر رجحان حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأول لأنه تشريع قولي من الشارع صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا ، وبه ينتفي ما عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من قوله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ا هـ ملخصا .
أقول : الظاهر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=1255نام ثم تطوع قبلها لا يحصل السنة ، فيكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الثاني مفسرا للأول ، وهو أولى من إثبات التعارض والترجيح لأن فيه ترك العمل بأحدهما ولأنه يكون جاريا على الاصطلاح ولأنه المفهوم من إطلاق الآيات والأحاديث ولأن التهجد إزالة النوم بتكلف مثل : تأثم أي تحفظ عن الإثم ; نعم صلاة الليل وقيام الليل أعم من التهجد ، وبه يجاب عما أورد على قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد هذا ما ظهر لي ، والله أعلم .
[ تنبيه ] ظاهر ما مر أن التهجد لا يحصل إلا بالتطوع ; فلو nindex.php?page=treesubj&link=1258_1251_1423نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى فوائت لا يسمى تهجدا وتردد فيه بعض الشافعية .
قلت : والظاهر أن تقييده بالتطوع بناء على الغالب وأنه يحصل بأي صلاة كانت لقوله في الحديث المار { nindex.php?page=hadith&LINKID=107988وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل } " ثم اعلم أن ذكره صلاة الليل من المندوبات مشى عليه في الحاوي القدسي . وقد تردد المحقق في فتح القدير في كونه سنة أو مندوبا ، لأن الأدلة القولية تفيد الندب ; والمواظبة الفعلية تفيد السنية لأنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على تطوع يصير سنة ; لكن هذا بناء على أنه كان تطوعا في حقه ، وهو قول طائفة . وقالت طائفة : كان فرضا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنية في حقنا لكن صريح ما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ ، هذا خلاصة ما ذكره " ومفاده اعتماد السنية في حقنا لأنه [ ص: 25 ] صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسخ الفرضية ، ولذا قال في الحلية : والأشبه أنه سنة ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1254وأقلها على ما في الجوهرة ثمان ) قيد بقوله على ما في الجوهرة لأنه في الحاوي القدسي قال : يصلي ما سهل عليه ولو ركعتين nindex.php?page=treesubj&link=1254والسنة فيها ثماني ركعات بأربع تسليمات ا هـ والتقييد بأربع تسليمات مبني على قول الصاحبين ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فلا كما ذكره في الحلية ، وقال فيها أيضا ، وهذا بناء على { أن أقل تهجده صلى الله عليه وسلم كان ركعتين ، وأن منتهاه كان ثماني ركعات } أخذا مما في مبسوط السرخسي . ثم ساق تبعا لشيخه المحقق ابن الهمام الأحاديث الدالة على ما عينه في المبسوط من منتهاه ، وحديث أبي داود الدال على أن { أقل تهجده صلى الله عليه وسلم أربع سوى ثلاث الوتر } ، وتمام ذلك فيها فراجعها ، لكن ذكر آخرا عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=107991من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري صحيح على شرط الشيخين . ا هـ .
أقول : فينبغي القول بأن nindex.php?page=treesubj&link=1254أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان ، والله أعلم .
( قوله ولو جعله أثلاثا إلخ ) أي لو nindex.php?page=treesubj&link=1255أراد أن يقوم ثلثه وينام ثلثيه فالثلث الأوسط أفضل من طرفيه لأن الغفلة فيه أتم والعبادة فيه أثقل ولو nindex.php?page=treesubj&link=1255أراد أن يقوم نصفه وينام نصفه فقيام نصفه الأخير أفضل لقلة المعاصي فيه غالبا وللحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=86344ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له } " ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره كما أوله به الخلف وبعض أكابر السلف ، وتمامه في تحفة ابن حجر ، وذكر أن الأفضل من الثلث الأوسط السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=553أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه } " . ا هـ . وبه جزم في الحلية .
[ تتمة ]
ذكر في الحلية أيضا ما حاصله : أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=1252ترك تهجد اعتاده بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86347يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه } " متفق عليه ، فينبغي للمكلف الأخذ من العمل بما يطيقه كما ثبت في الصحيحين ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=45068أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل } " رواه الشيخان وغيرهما .
مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=1254صلاة الليل .
( قوله وصلاة الليل ) أقول : هي أفضل من صلاة النهار كما في الجوهرة ونور الإيضاح ، وقد صرحت الآيات والأحاديث بفضلها والحث عليها . قال في البحر : فمنها ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=1361أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل } " وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=107986لا بد من صلاة الليل ولو حلب شاة ، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل } " وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم . ا هـ .
قلت : قد صرح بذلك في الحلية ، ثم قال فيها بعد كلام : ثم غير خاف أن صلاة الليل المحثوث عليها هي التهجد . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين من الشافعية أنه في الاصطلاح التطوع بعد النوم ، وأيد بما في معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=107987يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد ، إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة } " غير أن في سنده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وفيه مقال ، لكن الظاهر رجحان حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأول لأنه تشريع قولي من الشارع صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا ، وبه ينتفي ما عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من قوله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ا هـ ملخصا .
أقول : الظاهر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=1255نام ثم تطوع قبلها لا يحصل السنة ، فيكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الثاني مفسرا للأول ، وهو أولى من إثبات التعارض والترجيح لأن فيه ترك العمل بأحدهما ولأنه يكون جاريا على الاصطلاح ولأنه المفهوم من إطلاق الآيات والأحاديث ولأن التهجد إزالة النوم بتكلف مثل : تأثم أي تحفظ عن الإثم ; نعم صلاة الليل وقيام الليل أعم من التهجد ، وبه يجاب عما أورد على قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد هذا ما ظهر لي ، والله أعلم .
[ تنبيه ] ظاهر ما مر أن التهجد لا يحصل إلا بالتطوع ; فلو nindex.php?page=treesubj&link=1258_1251_1423نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى فوائت لا يسمى تهجدا وتردد فيه بعض الشافعية .
قلت : والظاهر أن تقييده بالتطوع بناء على الغالب وأنه يحصل بأي صلاة كانت لقوله في الحديث المار { nindex.php?page=hadith&LINKID=107988وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل } " ثم اعلم أن ذكره صلاة الليل من المندوبات مشى عليه في الحاوي القدسي . وقد تردد المحقق في فتح القدير في كونه سنة أو مندوبا ، لأن الأدلة القولية تفيد الندب ; والمواظبة الفعلية تفيد السنية لأنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على تطوع يصير سنة ; لكن هذا بناء على أنه كان تطوعا في حقه ، وهو قول طائفة . وقالت طائفة : كان فرضا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنية في حقنا لكن صريح ما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ ، هذا خلاصة ما ذكره " ومفاده اعتماد السنية في حقنا لأنه [ ص: 25 ] صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسخ الفرضية ، ولذا قال في الحلية : والأشبه أنه سنة ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1254وأقلها على ما في الجوهرة ثمان ) قيد بقوله على ما في الجوهرة لأنه في الحاوي القدسي قال : يصلي ما سهل عليه ولو ركعتين nindex.php?page=treesubj&link=1254والسنة فيها ثماني ركعات بأربع تسليمات ا هـ والتقييد بأربع تسليمات مبني على قول الصاحبين ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فلا كما ذكره في الحلية ، وقال فيها أيضا ، وهذا بناء على { أن أقل تهجده صلى الله عليه وسلم كان ركعتين ، وأن منتهاه كان ثماني ركعات } أخذا مما في مبسوط السرخسي . ثم ساق تبعا لشيخه المحقق ابن الهمام الأحاديث الدالة على ما عينه في المبسوط من منتهاه ، وحديث أبي داود الدال على أن { أقل تهجده صلى الله عليه وسلم أربع سوى ثلاث الوتر } ، وتمام ذلك فيها فراجعها ، لكن ذكر آخرا عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=107991من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري صحيح على شرط الشيخين . ا هـ .
أقول : فينبغي القول بأن nindex.php?page=treesubj&link=1254أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان ، والله أعلم .
( قوله ولو جعله أثلاثا إلخ ) أي لو nindex.php?page=treesubj&link=1255أراد أن يقوم ثلثه وينام ثلثيه فالثلث الأوسط أفضل من طرفيه لأن الغفلة فيه أتم والعبادة فيه أثقل ولو nindex.php?page=treesubj&link=1255أراد أن يقوم نصفه وينام نصفه فقيام نصفه الأخير أفضل لقلة المعاصي فيه غالبا وللحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=86344ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له } " ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره كما أوله به الخلف وبعض أكابر السلف ، وتمامه في تحفة ابن حجر ، وذكر أن الأفضل من الثلث الأوسط السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=553أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه } " . ا هـ . وبه جزم في الحلية .
[ تتمة ]
ذكر في الحلية أيضا ما حاصله : أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=1252ترك تهجد اعتاده بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86347يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه } " متفق عليه ، فينبغي للمكلف الأخذ من العمل بما يطيقه كما ثبت في الصحيحين ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=45068أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل } " رواه الشيخان وغيرهما .