الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                26 - القول للمملك في جهة التمليك ، فلو كان عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه ، ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال هذا من نصفه ، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا ، صح ، وإلا فلا ، ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة .

                [ ص: 99 ] فالقول للمشتري ولو ادعى الزوج أن المدفوع من المهر ، وقالت هدية فالقول له إلا في المهيإ للأكل 28 - كذا في جامع الفصولين .

                التالي السابق


                ( 26 ) قوله : القول للمملك في جهة التمليك .

                قال في الفصل العشرين من العمادية إن القول قول الدافع وأما بعد موته لا بد من إقامة الورثة البينة ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : يعكر على ما ذكره ما في الخلاصة عن الظهيرية أن المرأة إذا دفعت بدل [ ص: 99 ] الخلع وقال الزوج قبضت بجهة أخرى القول قول الزوج وقيل قول المرأة ; لأنها هي المملكة ذكره في آخر فصل الخلع .

                ( 27 ) قوله : فالقول للمشتري . أي مع يمينه كما نص عليه غيره . ( 28 ) قوله : كذا في جامع الفصولين .

                هذا العزو مسلم في الكفالة وأما في الحال والمؤجل فالمذكور في جامع الفصولين في الرابع والثلاثين غيره وكذا في الثالث والثلاثين من العمادية فليتأمل عند الفتوى




                الخدمات العلمية