الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما شرط الصحة فلصحة هذا العقد شرائط : بعضها يرجع إلى العاقد ، وبعضها يرجع إلى المعقود عليه ، وبعضها يرجع إلى محل المعقود عليه ، وبعضها يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرة وبعضها يرجع إلى نفس العقد أعني الركن .

                                                                                                                                أما الذي يرجع إلى العاقد فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } والإجارة تجارة ; لأن التجارة تبادل المال بالمال والإجارة كذلك ، ولهذا يملكها المأذون ، وإنه لا يملك ما ليس بتجارة ، فثبت أن الإجارة تجارة فدخلت تحت النص ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } فلا يصح مع الكراهة والهزل والخطأ ; لأن هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة ; ولهذا منعت صحة البيع .

                                                                                                                                وأما إسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم ، والكافر ، والحربي المستأمن كما يصح البيع منهم ، وكذا الحرية ، فيصح من المملوك المأذون ، وينفذ من المحجور ، وينعقد ويتوقف على ما بينا والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية