الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3036_3035اجتمع ) عند شخص ( إدارة ) في عرض ( واحتكار ) في آخر ( وتساويا أو احتكر الأكثر ) وأدار الأقل ( فكل على حكمه ) فيهما يزكي المدار كل عام [ ص: 477 ] والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم ( وإلا ) إن أدار الأكثر ( فالجميع للإدارة ) ويبطل حكم الاحتكار ( ولا تقوم الأواني ) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع ، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها ( وفي nindex.php?page=treesubj&link=2686_2685_2652_3036_3035تقويم الكافر ) المدير إذا نض له ولو درهما بعد إسلامه ( لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن ) إن بلغ نصابا حولا من قبضه ( قولان ) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا .