أي يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحه نفسه ( والمختار ) عند ( وعلى عدل ) رأى الهلال ( أو مرجو ) لأن يقبل بأن كان مجهول الحال ( رفع رؤيته ) للحاكم اللخمي ( وغيرها ) ، وهو الفاسق المنكشف وظاهره أنه يجب عليه الرفع قول ابن عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره وإنما اختار قول بالندب وأجيب بأن على في كلامه مستعملة بين معنيين الوجوب والندب أي في القدر المشترك بينهما أو مستعملة في حقيقتها في الأولين ومجازها في الثالث أشهب ( فالقضاء والكفارة ) لازمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا نزاع ( إلا بتأويل ) لظنهم عدم الوجوب عليهم كغيرهم ( وإن أفطروا ) أي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم
[ ص: 512 ] ( فتأويلان ) في الكفارة وعدمها ، وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا ; لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين وكذا لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كراء ولم يقبل إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه أن يقول فالقضاء والكفارة ولو بتأويل
باب الصيام
التالي
السابق
( قوله والمختار ) أي والمختار عند اللخمي على الرفع لأجل فتح باب الشهادة أو أن قوله أو غيرهما عطف على عدل السابق عطف تلقين ( قوله المنكشف ) أي الظاهر الفسق للناس ( قوله وظاهره أنه يجب عليه ) أي على الفاسق الرفع كما يجب على العدل ومجهول الحال ( قوله لم يختره ) أي القول بوجوب الرفع ( قوله بالندب ) أي بندب رفع الفاسق بخلاف العدل ومجهول الحال فإن رفعهما واجب اتفاقا ( قوله أي في القدر المشترك إلخ ) العدل والمرجو أو غيرهما
[ ص: 512 ] أي فهو من عموم المجاز ( قوله فتأويلان في الكفارة وعدمها ) قال في التوضيح : وهذا خلاف في حال هل هذا تأويل قريب أو بعيد ( قوله وكذا لو أفطر من ذكر ) أي ، وهو العدل والمرجو وغيرهما ( قوله والمعتمد ) أي من التأويلين في كلام المصنف وقوله وجوب الكفارة أي إذا أفطر من ذكر من غير رفع للحاكم
[ ص: 512 ] أي فهو من عموم المجاز ( قوله فتأويلان في الكفارة وعدمها ) قال في التوضيح : وهذا خلاف في حال هل هذا تأويل قريب أو بعيد ( قوله وكذا لو أفطر من ذكر ) أي ، وهو العدل والمرجو وغيرهما ( قوله والمعتمد ) أي من التأويلين في كلام المصنف وقوله وجوب الكفارة أي إذا أفطر من ذكر من غير رفع للحاكم