، وإن علم دخوله ) وطنه ( بعد الفجر ) ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة فهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علم إلخ ( ( و ) ندب ( صوم ) لرمضان ( بسفر عرفة ) ، وهو التاسع من ذي الحجة ، وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة ( إن لم يحج ) وكره لحاج صومهما للتقوي على الوقوف والدعاء ( وعشر ذي الحجة ) عطف عام على خاص في تسميتها عشرا [ ص: 516 ] تغليب أو من باب إطلاق اسم على الجزء واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا ( وعاشوراء وتاسوعاء ) بالمد فيهما وقدم عاشوراء ; لأنه أفضل من تاسوعاء ; لأنه يكفر سنة وندب فيه توسعة على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف وصوم
باب الصيام
التالي
السابق
( قوله وصوم بسفر ) أي يندب وسيأتي شروطه لقوله تعالى { للمسافر أن يصوم في سفره المبيح للفطر وأن تصوموا خير لكم } ويكره الفطر ، وأما قصر الصلاة فهو أفضل من إتمامها وذلك لبراءة الذمة بالقصر وعدم براءتها بالفطر فإن قلت ما ذكره المصنف من ندب الصوم بالسفر يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم { } قلت الحديث محمول على صوم النفل أو الفرض إذا شق ويروى الحديث باللام والميم ( قوله ، وإن علم دخوله بعد الفجر ) أي أول النهار ( قوله ، وهو يكفر سنتين إلخ ) أي كما ورد بذلك الحديث الصحيح قال بعضهم : يؤخذ منه أن ليس من البر الصيام في السفر عرفة لا يموت في العام القابل ; لأن التكفير يشعر بحياته وصدور ذنوب منه فتأمل ثم إن قوله وندب من صام يوم عرفة إلخ المراد تأكد الندب وإلا فالصوم مطلقا مندوب ( قوله واليوم الثامن ) أي ، وهو يوم التروية وقوله يكفر أي يكفر صومه سنة ماضية وهذا قول صوم يوم القرافي وفي ح أن صومه يكفر شهرا ( قوله عطف عام على خاص ) ; لأنها شاملة ليوم [ ص: 516 ] عرفة وكان الأولى أن يقول من عطف الكل على الجزء إذ عشر ذي الحجة ليس عاما تأمل .
( قوله تغليب ) أي ; لأنها تسعة في الحقيقة إذ العاشر ، وهو يوم العيد لا يصام والأولى حذف قوله تغليب والاقتصار على ما بعده إذ لا تغليب هنا ( قوله من بقية التسع ) أي غير الثامن والتاسع ، وأما هما فقد مر ما يكفره كل واحد منهما وقوله يكفر سنة أي ، وهو قول القرافي وقوله أو شهرين أي ، وهو قول تت وقوله أو شهرا أي ، وهو قول ح ( قوله وعاشوراء ) هو عاشر المحرم وتاسوعاء تاسعة ( قوله وقدم عاشوراء ) أي مع أن تاسوعاء سابق في الوجود على عاشوراء ( قوله ; لأنه ) أي عاشوراء يكفر سنة أي ذنوب سنة من الصغائر فإن لم يكن صغائر حتت من كبائر سنة ، وذلك التحتيت موكل لفضل الله فإن لم يكن كبائر رفع له درجات ( قوله وندب فيه توسعة إلخ ) اقتصر عليها مع أنه يندب عشر خصال جمعها بعضهم في قوله :
( قوله تغليب ) أي ; لأنها تسعة في الحقيقة إذ العاشر ، وهو يوم العيد لا يصام والأولى حذف قوله تغليب والاقتصار على ما بعده إذ لا تغليب هنا ( قوله من بقية التسع ) أي غير الثامن والتاسع ، وأما هما فقد مر ما يكفره كل واحد منهما وقوله يكفر سنة أي ، وهو قول القرافي وقوله أو شهرين أي ، وهو قول تت وقوله أو شهرا أي ، وهو قول ح ( قوله وعاشوراء ) هو عاشر المحرم وتاسوعاء تاسعة ( قوله وقدم عاشوراء ) أي مع أن تاسوعاء سابق في الوجود على عاشوراء ( قوله ; لأنه ) أي عاشوراء يكفر سنة أي ذنوب سنة من الصغائر فإن لم يكن صغائر حتت من كبائر سنة ، وذلك التحتيت موكل لفضل الله فإن لم يكن كبائر رفع له درجات ( قوله وندب فيه توسعة إلخ ) اقتصر عليها مع أنه يندب عشر خصال جمعها بعضهم في قوله :
صم صل صل زر عالما ثم اغتسل رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل وسع على العيال قلم ظفرا
وسورة الإخلاص قل ألفا تصل