ولما بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله أولها العمد وإليه أشار بقوله ( إن تعمد ) فلا كفارة على ناس الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله ( بلا تأويل قريب ) وسيأتي بيانه ورابعها أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع بلا كفارة عليه وأشار بقوله ( و ) بلا ( جهل ) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن ( وكفر ) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة فلا كفارة ، وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها خامسها أشار له بقوله ( في ) أداء ( رمضان فقط ) أفطر يوم الشك قبل الثبوت
[ ص: 528 ] لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها وقوله ( جماعا ) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة
التالي
السابق
( قوله قد تجب في بعضه ) أي في بعض أفراده ، وهو خصوص رمضان ( قوله أو من ( قوله منتهكا لحرمة الشهر ) أي غير مبال بها ثم إن الانتهاك حال الفعل إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه فمن أفطر غلبة ) أي لشدة عطش أو جوع أو لزيادة مرض أو حدوثه فلا كفارة ولا قضاء عليه وكذلك تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا للحرمة ثم تبين أنه يوم عيد فلا كفارة عليها على المعتمد كما في الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها ح ( قوله ، وأما جهل وجوبها ) أي الكفارة مع علمه حرمة الفطر فلا يسقطها والحاصل أن أقسام الجاهل ثلاثة فجاهل حرمة الوطء وجاهل رمضان لا كفارة عليهما وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة .
( قوله خامسها أشار له إلخ ) أي فالشرط الخامس أن يكون ذلك الصوم أداء رمضان ( قوله في أداء رمضان ) متعلق بتعمد [ ص: 528 ] لا بقوله كفر ; لأنه يكفر في غير رمضان ما تعمده في رمضان ( قوله لا في قضائه ) أي ; لأن النص إنما ورد في أداء رمضان والقياس لا يصح في الكفارات على ما قيل أو يدخلها لكن لأداء رمضان حرمة ليست لغيره فلو قسنا غيره عليه لكان قياسا مع الفارق .
( قوله ولا في كفارة أو غيرها ) أي ولو كان ذلك الغير نذر الدهر على المعتمد وقيل إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمدا وعليه فقيل يكفر كفارة صغرى وقيل كبرى وعليه فالظاهر تعين غير الصوم فإن رفع لها نية النذر كالقضاء ; لأنهما من توابع رمضان قال في المج والظاهر أن ناذر الخميس والاثنين مثلا إذا أفطر عامدا يقضي بعد ذلك فقط ولا كفارة عليه ، وإن أجرى ترتب على ناذر الدهر كفارة لرمضان وعجز عن غير الصوم ح فيه الخلاف السابق ( قوله يوجب الغسل ) أي بأن كان من بالغ في مطيقة وغيب الحشفة بتمامها أو قدرها في محل الافتضاض أو في مسلك البول أو في الدبر لا في هواء الفرج ولا من صغير في كبيرة فلا كفارة على واحد منها ما لم تنزل الكبيرة ولا على بالغ في صغيرة ما لم ينزل فتجب من حيث الإنزال
( قوله خامسها أشار له إلخ ) أي فالشرط الخامس أن يكون ذلك الصوم أداء رمضان ( قوله في أداء رمضان ) متعلق بتعمد [ ص: 528 ] لا بقوله كفر ; لأنه يكفر في غير رمضان ما تعمده في رمضان ( قوله لا في قضائه ) أي ; لأن النص إنما ورد في أداء رمضان والقياس لا يصح في الكفارات على ما قيل أو يدخلها لكن لأداء رمضان حرمة ليست لغيره فلو قسنا غيره عليه لكان قياسا مع الفارق .
( قوله ولا في كفارة أو غيرها ) أي ولو كان ذلك الغير نذر الدهر على المعتمد وقيل إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمدا وعليه فقيل يكفر كفارة صغرى وقيل كبرى وعليه فالظاهر تعين غير الصوم فإن رفع لها نية النذر كالقضاء ; لأنهما من توابع رمضان قال في المج والظاهر أن ناذر الخميس والاثنين مثلا إذا أفطر عامدا يقضي بعد ذلك فقط ولا كفارة عليه ، وإن أجرى ترتب على ناذر الدهر كفارة لرمضان وعجز عن غير الصوم ح فيه الخلاف السابق ( قوله يوجب الغسل ) أي بأن كان من بالغ في مطيقة وغيب الحشفة بتمامها أو قدرها في محل الافتضاض أو في مسلك البول أو في الدبر لا في هواء الفرج ولا من صغير في كبيرة فلا كفارة على واحد منها ما لم تنزل الكبيرة ولا على بالغ في صغيرة ما لم ينزل فتجب من حيث الإنزال