الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأفاد الثاني بقوله ( أو صيام شهرين ) متتابعين والثالث بقوله ( أو عتق رقبة ) مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة ( كالظهار ) راجع للصوم والعتق والتخيير في الحر الرشيد ، وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الإطعام ، وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين

التالي السابق


( قوله محررة للكفارة ) احترز بذلك عما إذا اشترى أمة اشترط بائعها على مشتريها عتقها فلا تجزئ ( قوله والتخيير ) أي بين الأنواع الثلاثة ( قوله فإنما يكفر بالصوم ) أي إن قدر عليه ( قوله ما لم يأذن له سيده في الإطعام ) أي فإذا أذن له فيه كفر به بخلاف العتق فإنه لا يجزيه التكفير به ولو أذن له سيده ( قوله كفر عنه بأدنى النوعين ) أي الإطعام والعتق والمراد كفر عنه بأقلهما قيمة فإن كانت قيمة الرقبة أقل كفر عنه بالعتق ، وإن كانت قيمة الطعام أقل كفر عنه بالإطعام وقال عبد الحق يحتمل بقاؤها في ذمته إن أبى الصوم قال في التوضيح وهذا بين ، وهو يفيد أنه لا يجبره على الصوم ، وأما الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا يتأتى فيه ما ذكر




الخدمات العلمية