الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=335 [ درس ] ( وبطل ) التيمم ( بمبطل الوضوء ) من حدث أو غيره ويجزئ فيه ولو nindex.php?page=treesubj&link=24093_1647شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد nindex.php?page=treesubj&link=26807_336 ( و ) بطل ( بوجود الماء ) الكافي أو القدرة على الاستعمال ( قبل ) الدخول في ( الصلاة ) إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله وإلا فلا [ ص: 159 ] ( لا ) إن وجده بعد الدخول ( فيها ) فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز ( إلا ) شخص ( ناسيه ) برجله فيتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما سيأتي ولما بين nindex.php?page=treesubj&link=336حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها
( قوله : وبطل التيمم ) أي سواء كان ذلك التيمم لحدث أصغر أو أكبر ويصير ممنوعا من العبادة بعد أن كانت مباحة له ( قوله : من حدث أو غيره ) أي وهو السبب والردة والشك في الحدث أو في السبب واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=731_335التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل لكنها تبطل التيمم الواقع بدلا عنه ويعود جنبا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث وثمرته أنه ينوي التيمم بعد ذلك من الحدث الأكبر ولو قلنا أنه لا يعود جنبا ينوي التيمم من الحدث الأصغر وثمرته أيضا أنه إذا عاد جنبا لا يقرأ القرآن ظاهرا وإن قلنا لا يعود جنبا يقرؤه ظاهرا ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=336وبطل بوجود الماء قبل الصلاة ) أي بناء على المشهور من أن التيمم لا يرفع الحدث أما على أنه يرفعه فلا يبطل بوجود الماء قبل الصلاة ( قوله : إن اتسع الوقت ) أي الذي هو فيه [ ص: 159 ] ضروريا أو اختياريا هذا هو المتعين وأما قول عبق لا يبطل تيممه في الضروري فلا قائل به سواه انظر بن .
. ( تنبيه ) لو تيمم ثم وجد ماء ورأى مانعا عليه من سبع ونحوه فإن أبصر الماء أولا ثم أبصر المانع بعد ذلك بطل تيممه لاحتمال تفريطه وإن السبع إنما جاء بعد تيممه وأما لو رأى المانع قبل رؤية الماء أو رآهما معا لم يبطل تيممه ( قوله : لا إن وجده ) أي أو قدر على استعماله بعد الدخول فيها فلا يبطل تيممه بل يجب استمراره فيها ولا تستحب له الإعادة حيث كان غير مقصر وسواء كان آيسا من وجود الماء أو كان مترددا في وجوده أو لحوقه أو كان راجيا فلا يقطع واحد منهم كما هو ظاهر النقل خلافا لما قاله سند من قطع الراجي ولعله مبني على القول بأن تأخير الراجي لآخر الوقت واجب لا مندوب وقد علمت أنه ضعيف قرره شيخنا ( قوله : لا أن تذكره بعدها ) أي فلا تبطل ويعيد في الوقت فقط وقوله : كما سيأتي أي في قوله وناس ذكر بعدها