الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الثالثة عشرة ( جهر ) لرجل من إمام ومأموم كفذ فيما يظهر ( بتسليمة التحليل فقط ) دون تسليم الرد بل يندب السر فيه ( وإن ) ( سلم ) المصلي مطلقا ( على اليسار ) بقصد التحليل ( ثم تكلم ) مثلا ( لم تبطل ) صلاته لأنه إنما فاته فضيلة التيامن وكذا إن لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة لا إن نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فإن طال بطلت .

التالي السابق


( قوله : وجهر بتسليمة التحليل ) أي وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا وإما الجهر بغيرها من التكبير فيندب للإمام دون غيره فالأفضل له الإسرار به ولعل الفرق بين تكبيرة الإحرام حيث ندب الجهر بها وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الأولى لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزما بخلاف الثانية ففي وجوب النية معها خلاف وأيضا انضم لتكبيرة الإحرام رفع اليدين والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة .

( قوله : كفذ فيما يظهر ) في بن ظاهر التوضيح عدم جهر الفذ بها ونصه قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد واستدعاؤه يفتقر للجهر وتسليمة الرد لا يستدعى بها رد فلذلك لم يفتقر للجهر ا هـ ومعلوم أن سلام الفذ لا يستدعي ردا فلا يطلب منه جهر ا هـ كلامه ( قوله : بتسليمة التحليل ) أي بالتسليمة التي يحل بها كل ما كان ممنوعا في الصلاة .

( قوله : وإن سلم المصلي ) أي عمدا أو سهوا وقوله مطلقا أي سواء كان فذا أو إماما أو مأموما . وحاصل ما ذكره الشارح من التفصيل أن المصلي إذا سلم أولا على يساره ثم تكلم أو فعل فعلا منافيا للصلاة كأكل أو شرب فلا يخلو إما أن يكون سلامه أولا على يساره بقصد التحليل أو بقصد الفضيلة أو لم يقصد شيئا فإن كان بقصد التحليل لم تبطل صلاته لأنه إنما فاته التيامن بتسليمة التحليل وهو مندوب وإن كان سلامه على يساره أولا بقصد الفضيلة ولو كان ناويا أنه يأتي بتسليمة أخرى بعدها للتحلل بطلت صلاته بمجرد السلام وإن لم يتكلم لتلاعبه وإن لم يقصد بسلامه على يساره أولا لا التحليل ولا الفضيلة كانت صلاته صحيحة إن كان فذا أو إماما أو مأموما ليس [ ص: 245 ] على يساره أحد لأن الغالب قصده بذلك السلام الخروج من الصلاة وإن كان مأموما على يساره أحد فإن سلم التحليل عن قرب وكان كلامه قبله سهوا فصلاته صحيحة وإن سلم التحليل عن بعد أو كان كلامه قبله عمدا بطلت صلاته وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول الزاهي بالبطلان ومطرف بعدم البطلان فيمن سلم عن يساره غير قاصد تحليلا ولا فضيلة وتكلم قبل سلامه عن يمينه سواء كان عامدا أو ساهيا وما ذكرناه من أنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة فإن صلاته تبطل بمجرد سلامه ولو كان ناويا العود للتحليل هو ما صرح به ابن عرفة واقتصر عليه ح واختاره عج قائلا إن القواعد تقتضي ذلك ولكن مقتضى كلام التوضيح والشارح بهرام اعتماد ما قاله اللخمي وحاصله أنه إن سلم على يساره أولا بقصد الفضيلة فإن كان غير قاصد العود لتسليمة التحليل على يمينه فصلاته باطلة بمجرد سلامه وإن سلم ناويا العود فإن عاد عن قرب من غير فصل بكلام عمدا فالصحة وإن فصل بكلام عمدا أو لم يحصل كلام ولكن حصل طول فالبطلان وعلى هذا القول اقتصر في المج ومثل ما إذا سلم بقصد الفضيلة ناويا العود للتحليل في التفصيل المذكور ما إذا سلم على يساره بقصد الفضيلة معتقدا أنه سلم أولا تسليمة التحليل فإن عاد للتحليل عن قرب قبل أن يتكلم عمدا صحت وإلا فلا .




الخدمات العلمية