الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) ندب nindex.php?page=treesubj&link=1114 ( قراءة شفع بسبح ) في الأولى ( والكافرون ) في الثانية وبعد الفاتحة فيهما ( و ) ندب nindex.php?page=treesubj&link=1237قراءة ( وتر ) وهو ركعة واحدة ( بإخلاص ومعوذتين ) بعد الفاتحة ( إلا لمن له حزب ) أي قدر معين من القرآن يقرؤه بنفله ليلا ( فمنه ) أي فيقرأ من حزبه ( فيهما ) أي في الشفع والوتر [ ص: 316 ] والراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب ولا عبرة بتشنيع ابن العربي على ما يقرأ فيهما بالسور المذكورة وله حزب ( و ) ندب nindex.php?page=treesubj&link=26610_1236 ( فعله ) أي الوتر مع الحزب آخر الليل ( لمنتبه ) أي لمن شأنه الانتباه ( آخر الليل ) يتنازعه كل من فعله ومنتبه فمن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الأمران فيندب التقديم احتياطا في الثانية والأرجح ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية ( ولم يعده ) أي الوتر شخص ( مقدم ) له أول الليل إذ انتبه آخره ( ثم صلى ) نفلا أي يكره إعادته فيما يظهر ( وجاز ) nindex.php?page=treesubj&link=1248التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ولم يوصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي والإكراه ( و ) ندب فعله ( عقيب شفع منفصل عنه ) ندبا ( بسلام إلا لاقتداء بواصل ) فيوصله معه وينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له ( وكره وصله ) بغير سلام لغير مقتد بواصل ( و ) كره nindex.php?page=treesubj&link=1235 ( وتر بواحدة ) من غير تقدم شفع ولو لمريض أو مسافر ( و ) كره nindex.php?page=treesubj&link=1216 ( قراءة ) إمام ( ثان ) في التراويح ( من غير انتهاء ) قراءة الإمام ( الأول ) إذا كان حافظا لأن الغرض إسماعهم جميعه ( و ) كره nindex.php?page=treesubj&link=18653_1217 ( نظر بمصحف ) أي قراءته فيه ( في فرض أو ) في ( أثناء نفل ) لكثرة الشغل بذلك ( لا أوله ) فلا يكره لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض ( و ) كره nindex.php?page=treesubj&link=18697_23841 ( جمع كثير ل ) صلاة ( نفل ) في غير التراويح ( أو ) جمع قليل كالرجلين والثلاثة ( بمكان مشتهر ) خوف الرياء ( وإلا ) بأن كان المكان غير مشتهر والجمع قليل ( فلا ) [ ص: 317 ] كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا ( و ) كره nindex.php?page=treesubj&link=1225_1224_24431_22739_849 ( كلام ) بدنيوي ( بعد ) صلاة ( صبح ) ( لقرب الطلوع ) للشمس بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=10227من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا } فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم .
ولكنها الأهواء عمت فأعمت ( لا ) كراهة nindex.php?page=treesubj&link=1097لكلام ( بعد فجر ) وقبل صبح ( و ) كره nindex.php?page=treesubj&link=1097 ( ضجعة ) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه ( بين صبح وركعتي فجر ) إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره
. ( قوله والراجح إلخ ) أي وما قاله المصنف فهو استظهار للمازري مخالف للمذاهب .
( قوله أي يكره إعادته إلخ ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة } .
( قوله وجاز التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم ) أي ولا يعيد الوتر بعد ذلك النفل تقديما للنهي المأخوذ من حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة } على الأمر في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } ( قوله إذا nindex.php?page=treesubj&link=1248طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ) أي لا قبله وهذا الشرط ذكره ابن عبد السلام nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون والتوضيح واتبعه الشراح وهو مأخوذ من قول المدونة ومن nindex.php?page=treesubj&link=1248أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليلا فقوله فأراد إلخ يفيد القيد المذكور وبهذا تعلم أن قول طفى إن القيد المذكور لا أصل له فيه نظر ا هـ بن .
( قوله وندب فعله عقيب شفع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة والذي في الباجي تشهير الثاني فإنه قال ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو المشهور من المذهب ثم قال في التوضيح وفي المدونة لا ينبغي أن nindex.php?page=treesubj&link=1240يهوي بواحدة فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة ا هـ أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها لا يوتر المسافر بواحدة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي كونه لأجله إلخ قال في التوضيح أي اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=1525ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره ا هـ قال طفى انظر كيف مشى المصنف على ما صدر به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة قلت لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عن التوضيح ا هـبن فتحصل من كلامه أن المعتمد من المذهب أن nindex.php?page=treesubj&link=1239_1114تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه شيخنا العدوي .
( قوله إلا لاقتداء بواصل ) أي إلا إذا وقع وارتكب الكراهة يواصل فيوصله معه واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلام المدونة انظر نصها في بن فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بذلك .
( قوله وأحدثها ) أي نية الوتر وقوله إن لم يعلم أي بوصل الإمام وفي عج وعبق وخش إن فات المأموم مع الإمام الواصل ركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع وإن فاته ركعتان قضاهما بعد سلام الإمام وكان وتره قبل شفع قال في المج وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم يهوي والنفل خلف النفل جائز مطلقا على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الإمام أولى من مخالفته لكن المخالفة لازمة لأن الثلاث كلها وتر عند الواصل وقد قالوا لا تضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل .
( قوله وكره nindex.php?page=treesubj&link=1239_1114وصله ) أي الشفع بالوتر وقوله بغير سلام تصوير لوصله به .
( قوله لغير مقتد بواصل ) أي وأما المقتدي بالواصل فلا كراهة في وصله بل هو مطلوب وإن كان حكم الاقتداء به الكراهة ( قوله إمام ثان ) أي nindex.php?page=treesubj&link=1221_1220صلى بالقوم نصف التراويح الثاني مثلا بعد صلاة الإمام الأول بهم نصف التراويح الأول .
( قوله في فرض ) أي سواء كان في أثنائه أو في أوله .
( قوله في غير التراويح ) حاصله أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=1609_1097_23841الجمع في النافلة غير التراويح إن [ ص: 317 ] كثرت الجماعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كالمسجد أو لا كالبيت أو قلت وكان المكان مشتهرا فإن قلت وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها .
( قوله ولكنها الأهواء إلخ ) هذا شطر بيت من تائية سيدي nindex.php?page=showalam&ids=12831عمر بن الفارض وصدره
ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت
( قوله وكره ضجعة بعد صبح وركعتي فجر ) أي خلافا لمن قال بندبها لأنها تذكر القبر