( فصل ) في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها ( الجماعة ) أي ( سنة ) مؤكدة وأما فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم ( بفرض ) ولو فائتة ( غير جمعة ) فمنه ما الجماعة فيه مستحبة [ ص: 320 ] كعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح ومنه وما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو مشتهر بمكان قليل وإلا جازت وأما غير الفرض فهي فيها فرض وشمل قوله بفرض الجمعة وقيل بندبها فيها الجنازة
فصل حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها
التالي
السابق
( فصل في بيان حكم صلاة الجماعة ) ( قوله ولو فائتة ) طلب صرح به الجماعة في الفائتة عيسى وذكره البرزلي ونقله ح ا هـ بن .
( قوله سنة مؤكدة ) وقال الإمام أحمد وأبو ثور وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم وداود الظاهري عندهم بل قال بعض صلاة الشخص منفردا الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا [ ص: 320 ] تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه قال الأبي وهذا أقرب للتحقيق وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة إقامتها بكل مسجد سنة . ابن رشد
( قوله كعيد إلخ ) ما ذكره من استحباب الجماعة في هذه السنن غير ظاهر وأصله للشارح بهرام والصواب ما في ح ونصه : أما إخراج النوافل فظاهر لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب وأما السنن فغير ظاهر لأن سنة كما سيأتي قال الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء طفى وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث ا هـ نعم ذكر في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه ابن الحاجب ح هناك والله أعلم ا هـ بن .
( قوله وشمل قوله بفرض الجنازة ) أي فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي فإن استحب إعادتها جماعة . صلوا عليها وحدانا
( قوله وقيل بندبها فيها ) أي وهو المشهور أن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن ولابن رشد أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل صلوا عليها بغير إمام
( قوله سنة مؤكدة ) وقال الإمام أحمد وأبو ثور وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم وداود الظاهري عندهم بل قال بعض صلاة الشخص منفردا الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا [ ص: 320 ] تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه قال الأبي وهذا أقرب للتحقيق وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة إقامتها بكل مسجد سنة . ابن رشد
( قوله كعيد إلخ ) ما ذكره من استحباب الجماعة في هذه السنن غير ظاهر وأصله للشارح بهرام والصواب ما في ح ونصه : أما إخراج النوافل فظاهر لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب وأما السنن فغير ظاهر لأن سنة كما سيأتي قال الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء طفى وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث ا هـ نعم ذكر في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه ابن الحاجب ح هناك والله أعلم ا هـ بن .
( قوله وشمل قوله بفرض الجنازة ) أي فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي فإن استحب إعادتها جماعة . صلوا عليها وحدانا
( قوله وقيل بندبها فيها ) أي وهو المشهور أن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن ولابن رشد أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل صلوا عليها بغير إمام